moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571284769 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١٩,٨١٢.٨٢) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال و اثنان وثمانون هلله، سدد منه (٨,٠٠٤.٧٤) ثمانيه الاف واربعه ريال و اربعه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه هلله. وقدمت سندا لطلبها الاتي: 1- فواتير عددها (6) علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/11/12ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه هلله، واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي؟ قررت قايله: نستند علي كشف حساب صادر من المدعيه و عددا من الفواتير الموقعه بالاستلام من قبل الشركه المدعي عليها . وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد . ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) احد عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريال و ثمانيه هللات مقابل توريد مواد غذاييه ، ولما قدمت المدعيه وكاله من كشف حساب صادر م موكلتها باستحقاق الشركه المدعيه مبلغ المطالبه وفواتير موقعه بالاستلام ممن يمثل الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١١,٨٠٨.٠٨) احد عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات و ثمانيه هللات للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم