moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439380438 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب المدعيه الزام للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (285.026) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها انابيب محليه الصنع، والتعويض عن اضرار التقاضي البالغ قدرها (28.500) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ: 22/ 10/ 1443ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"،وبطلب ارسال وثيقه الصلح ممن يمثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد(58) و(59) و(240) من اللايحه وبسؤال من يمثل المدعيه ارسال الوثيقه ذكر بانه لا يعلم عن المصالحه ولا يذكر الشركه التي تم المصالحه عليها هل هي المدعي عليها ام شركه اخري وهل عقد فيها جلسات مصالحه ام لا ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه وصل الي ممثل الشركه المدعي عليها رابط للمصالحه ولا يذكر هل تم الدخول عليه ام لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم ارفاق وثيقه الصلح، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعيه تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انها عجزت عن ذلك وذكرت بانها لا تعلم عن المصالحه ولا تذكر الشركه التي تم المصالحه عليها هل هي المدعي عليها ام شركه اخري وهل عقد فيها جلسات مصالحه ام لا، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439380438) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.