moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه متنوعه) عدد (٦٠٠) (شرايح برجر)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨-٠٦-١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٢٢٨,٠٧٣.١٥) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله، سدد منه (١١٠,٧٠٥) مايه وعشره الفا وسبع ميه وخمسه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تسهيلات بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٢م موقع ومختم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. ٢- عدد ٦ سته فواتير مختتمه وموقعه باستلام من الشركه المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتي تاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٤م. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه العلاقه التعاقديه وانه لا مانع لدي المدعي عليها من مداوله الصلح. و قد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر ممثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب تسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عقد تسهيلات بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٢م موقع ومختتم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه و سته فواتير مختتمه وموقعه باستلام من الشركه المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتي تاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٤م. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: العقد مع الشركه المدعيه صحيح لكن اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، كما ان محاسب موكلتي مسافر وسيعود بعد ثلاثه ايام. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي المدعي عليها من مداوله الصلح. وبناء عليه افهمت المحكمه الطرفين بمداوله الصلح. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، و اشارت المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله مذكره عبر الطلب رقم ٤٦١٠٠٣٤١٧٣ وتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٦ه تضمنت توصلهم الي صلح مع المدعي عليها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها فلا يمكن اثبات هذا الصلح، وبسؤالها عن رغبتها في الاستمرار بنظر الدعوي؟ قالت: نعم نطلب من المحكمه الفصل فيها بما يظهر لها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه العلاقه التعاقديه وانه لا مانع لدي المدعي عليها من مداوله الصلح. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٧،٣٦٨) مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال لقاء قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر اسنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه التسهيلات الممهوره بختم الطرفين، وكشف حساب صادر من المدعيه تضمن مبلغ المطالبه، وفواتير شراء ممهوره بالاستلام بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن اتعاب المحاماه وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالمحكمه وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٧،٣٦٨) مايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.