gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم: (VR-2020-29) | | في الدعوي رقم: (V-2018-220) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي ان تسجيل الايرادات السنويه تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطا، والحقيقي هو ان الايرادات لم تتجاوز مليون ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان دفع المدعي بان تسجيل الايرادات السنويه تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطا لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لان المدعي ملزم عند تقديم الاقرار عن طريق موقع الهييه العامه للزكاه والدخل بالتعهد بان جميع المدخلات صحيحه وتعكس الواقع. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦ه)، الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2018-220) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «تم تسجيل الايرادات السنويه تتجاوز مليون ريال عن طريق الخطا، والحقيقي هو ان الايرادات لم تتجاوز مليون ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا ما دام النشر تم وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. - الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م : المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨م، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. ٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، الذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/ تقديم الاقرارات/ تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع لها ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ه- ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المدعي عليها. 1- ان ما اثاره المدعي بشان قيام احد مكاتب الخدمات العامه بالتسجيل نيابه عنه غير منتج في الدعوي؛ اذ ان تعبيه البيانات الخاصه بضريبه القيمه المضافه ذات اهميه بالغه، فكان من المفترض علي المدعي بذل الحرص والعنايه في اتمامها بنفسه؛ نظرا لما يتطلبه الموقع من تعبيه معلومات وبيانات شخصيه لا يعلمها الا هو، فضلا عن وجود اقرارات وتعهدات شخصيه يفترض صدورها منه، وخطا الغير (مكتب الخدمات يخول المدعي الرجوع علي المخطي بالتعويض لدي الجهه المختصه، وهو شان خاص به. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، وحضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه من المدعي عليها بمبلغ ١٠,۰۰۰ ريال، وفقا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبطلب جواب ممثلي الهييه ذكرا ان المدعي اقر من خلال البيانات التي قدمها للتسجيل بان دخل المؤسسه يتجاوز المليون ريال، ووفقا لتوريداته كان عليه التسجيل قبل تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م ، ولم يقم المدعي بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه الا بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۳م، وارفقا نسخه من الاقرارات الضريبيه للمؤسسه المدعيه ذكرا انها تبين دفع ضريبه القيمه المضافه وفقا لمبيعاته والتي تتجاوز ١,٠١١,١٤٠ ريال. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، قرر المدعي الاكتفاء بما قدم، وكذلك قرر ممثلا الهييه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١۸/۰۱/۲۳م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. # الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه، بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعي في التسجيل في الموعد النظامي المحدد، وحيث برر المدعي بان تسجيل الايرادات السنويه تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطا، والحقيقي هو ان الايرادات لم تتجاوز مليون ريال، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص؛ وذلك لان المدعي ملزم عند تقديم الاقرار عن طريق موقع الهييه العامه للزكاه والدخل بالتعهد بان جميع المدخلات صحيحه وتعكس الواقع، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يجوز ان يكون مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ## ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض دعوي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ) ۱۰,۰۰۰ ( ريال. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ۱۰/٢٠٢٠/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.