moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3059 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي ضمنها ا هناك تعامل تجاري وفواتير صادره من المؤسسه المدعيه / مؤسسه (...) للمؤسسه المدعي عليها / مؤسسه (...) لصاحبها (...) ، وما مجموعه ثلاثه عشر فاتوره عباره عن قيمه توريد مواد غذاييه من (...) لهم ولم يتم دفع قيمه تلك الفواتير الصادره والتي بلغ مجموعها ( 160.270 ) مايه وستون الف ومايتان وسبعون ريالا سعوديا ، علما ان تاريخ نشوء الحق / الفاتوره الاولي المطلوبه منهم بتاريخ 8 / 12 / 2005 م واخر فاتوره بتاريخ 4 / 12 / 2007 م ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 17/3/1442ه حضر فيها المدعي وكاله (...) ، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...) ، وبسؤال المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي دفعت بعدم صفه موكلها بالدعوي وارفقت لاثبات ذلك عده مستندات تمثلت في نموذج اعلان نقل ملكيه ومستخرج من السجل التجاري وشهاده شطب سجل تجاري، وشهاده شطب مفيدا ان موكلها لم يتعامل مع المدعي وان التعامل كان مع/ (...) كما اكد وكيل المدعي انه لا يوجد عقد مع المدعي عليه، واكتفي الاطراف كل بما قدم ورفعت الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الدعوي ، وبما ان الثابت انه لا يوجد عقد مبرم بين الاطراف وبما ان المدعي عليها وكاله تدفع بعدم صفه موكلها بالدعوي وان موكلها لم يتعاقد مع المدعي وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اي علاقه تعاقديه مع المدعي عليه وبما ان المدعي عليها قد اثبتت دفعها بعده مستندات تمثلت في نموذج اعلان نقل ملكيه ومستخرج من السجل التجاري وشهاده شطب سجل تجاري، وشهاده شطب، واكدت ذلك بان المؤسسه انتقلت ل/ (...) ، وانه هو من تعاقد معه، وبما ان دفوع المدعي عليها جاءت متواكبه بالاطلاع الي تاريخ الشطب ونقل الملكيه ولم تلقي اي دفوع صريحه من المدعي و لم يقدم ما يطعن في صحتها باي مستندات ما تكون الصفه تجاه المدعي عليه منعدمه، فبالتالي فالدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه مقامه علي غير ذي صفه؛ وبما ان لكل شخصيه كيان قانوني مستقل لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ما تكون معه دعوي المدعيه قد رفعت علي غير ذي صفه بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1121 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وبتاريخ 5/5/1442ه تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) ، باعتراضه علي الحكم، متمسكا فيها بصحه الدعوي، وبتوجهها ضد المدعي عليه، واكد علي ما قدمه في اوراق القضيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه ( المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، ولما كان التاريخ المحدد لاستلام الحكم الماثل – محل الاستيناف – هو 3/4/1442ه وقدم المدعي اعتراضه بتاريخ 5/5/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره ، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/3/1442ه في القضيه رقم 3059 لعام 1441ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير