moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5876 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدﷲ بن سالم سعيد بادغيش هويه وطنيه (...) ضد/ مركز شمسيه حميد محمد الطويرقي لصيانه السيارات لصاحبها شمسيه حميد محمد الطويرقي غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) (الاسباب) ما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها، وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. ولما نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه انه يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق، او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). ولما كان حكم الدايره قد صدر حضوريا في مواجهه المدعي عليها، كما شهاده الشاهد لا تندرج ضمن الفقره (ب) من الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهته، حيث انه لم يقدم ما يؤثر علي ذلك الحكم وفق ما بينته الماده الميتين، بل هو حقيقه يطعن في سلامه صدور حكم الدايره السابق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقيد برقم 85112 وتاريخ 02/07/1442ه في القضيه رقم 5876 لعام 1440والمقدم من قبل مركز شمسيه حميد محمد الطويرقي لصيانه السيارات لصاحبها شمسيه حميد محمد الطويرقي سجل تجاري : (...) لما هو موضح للاسباب. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2879 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن سالم سعيد بادغيش هويه وطنيه (...) ضد/ مركز شمسيه حميد محمد الطويرقي لصيانه السيارات لصاحبها شمسيه حميد محمد الطويرقي غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 14/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 25/7/1442ه في القضيه رقم 5876لعام 1440ه القاضي : بعدم قبول الالتماس المقيد برقم 85112 وتاريخ 02/07/1442ه في القضيه رقم 5876 لعام 1440والمقدم من قبل مركز شمسيه حميد محمد الطويرقي لصيانه السيارات لصاحبها شمسيه حميد محمد الطويرقي سجل تجاري : (…) . و بﷲ التوفيق عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني