ncar · rules · processed · 83 chunks
هينه السوق الماليه Capital Market Authority المملكه العربيه السعوديه قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب صادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم (٢٠٠٨-٢٩٩-١) وتاريخ ٢٠٠٨٩٩/١٢/٣ هلواقق ١٢٠٨٩/١٢/٣ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المكي رقم ١/٠٠ و تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠١٣-٥٤-٢ و تاريخ ٢٠١٣/١٢/٢ الوافق ٢٠١٣/١٢/٢٤ الموافق National Center for Archives & Records ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره www.cma.org.sa: علي موقع الهييه العربيه السوق الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس سوفيه مع الموصي ملكه المطلوب هينه السوق الماليه Capital Market Authority قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب احكام عامه الباب الاول الماده الاولي الهدف من هذه القواعد تهدف هذه القواعد الي التاكد من التزام الاشخاص المرخص لمم والاشخاص المسجلين للاجراءات والضوابط الصادره عن الهييه وبما يضمن الاتي : (ا) تطبيق نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١ و تاريخ ١١/٢٣/٥/١ و لايحته التففيذيه، والتوصيات الاربعين الخاصه بمكافحه غسل الاموال، والتوصيات psس الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب الصادره عن مجموعه العمل المالي، والاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب (نيويورك 1999م) واتفقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليه (فينا 1998م) واتفقيه الامم المتحده رقم ١٣٧٣ ورقم ١٣٧٣ والقرارات اللاحقه لها المتعلقه بمكافه تمويل National Center for Archives & Urhaj (ب) تميز نزاعه السوق الماليه ومصداقها. (ج) حمايه الاشخاص المرخص لم وعملايهم من العمليات غير القانونيه التي قد تنطوي علي غسل للاموال او تمويل للارهاب او اي نشاط اجرامي اخري. Y الامانه العامه للمجلس طريق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثانييه: تعريفات -1 يصد بالكلمات والعبارات الاتيه ايما وردت في هذه القواعد المعاني الوضحه ازاءها مالم يقتض سباق النص خلاف ذلك: اي علاقه عمل بين شخص مرخص له وعميله. المساب: التحساب اي شخص طبيبي يكون المالك النهايي او المسيطر علي المساب: تفيد الحقيقي اموال العميل، او من ينفذ اي عمليه او عمل نيابه عنه. واي (الnfوعي): شخص يمارس سطره علي شخصيه اعتباريه. علاقه عمل او علاقه مهنيه او تجاريه بين الشخص المرخص له واي عميل. و لا تستدعي هذه العلاقه مشاركه الشخص المرض لم رخص له في عمليه او عمليات فعليه، ويد توجيه النصح والمشوره علاقه عمل. اي عمل فرد او عميل فرد تنفيذ فقط طبيعي او اعتباري، اي عمل فرد او عميل فرد تنفيذ فقط طبيعي او اعتباري، او اي طرف نظير يقدم اليه الشخص المرخص له ايا من اعمال الاوراق الماليه. عميل يكون شخصا مرخصا له، او شخصا مستثني، او شركه استثماريه، او منشاه خدمات ماليه غير سعوديه. وحده التحديات الماليه المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالرسوم الملكي رقم م٢١١ و تاريخ ٦١٣٦٦/٥/١١ الاصول او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها، ماديه او غير ماديه، ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، والوثايق والصكوك والستندات ايا كان شكلها بما في ذلك المنظم الالكترونيه او الرقميه والاتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر جميع انواع r الامانقه العامه للمجالب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الشيكات والحوالات والاسهم والاوراق الماليه والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. ارتكاب اي فعل او الشروع فيه بقصد اخفاء او تمويه اصل حقيقه اي اموال مكتسبه خلافا للشرع اوالنظام وجعلها تبدو مشروعه المصدر. غسل الاموال: كل كيان قانوني يقوم بجمع او تلقي او صرف اموال لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او لقيام باعمال اخري من الاعمال الخيريه. هم الاشخاص الموكوله اليهم او الذين ووكلت اليهم مهم بارزه في دوله اجنبيه كرؤسه الدول او الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوي، والمسؤولي الحكومين رفيعي المستوي والمسؤولي القضايين والعسكرين، وكبار الموظفين التيفيندين في الشركات المملوكه للدوله، ومسؤولو الاحزاب السياسيه الهامين. وتنطوي علاقات العمل مع اعضاء عايلات هؤالاء الاشخاص او شرحكawهم المقربين علي مخاطر تتعلق بالسمعه مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤالاء الاشخاص بعينهم، ولا ينطبق هذا التعريف علي الافراد الذين يشغلون مناصب متوسطه او اقل في الفيات المذكوره. تمويل العمليات الارهابيه والارهابيين والمنظمات الارهابيه. ابلاغ الشخص المرخص له وحده التحديات الماليه عن اي عمليه مشتبه فيها ويشمل ذلك ارسال تقرير عنها. مجموعه العمل المالي الخاصه بمكافحه غسل الاموال .(FATF) وتمويل الارهاب الحظر المؤقت علي نقل الاموال والمتصلات وتحويلها او غسل الاموال: المنظمات غير الهادفه للربح: الاشخاص السياسيون مشلو المخاطر: تمويل الارهاب: البلا: مجموعه العمل المالي: الحجز التحظي: الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority تبديها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها او حجزها بصوره مؤقته، استنادا الي امر صادر عن محكمه او سلطه مختصه بذلك. -2 مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره الاولي من هذه الماده، للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام السوق الماليه ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها. National Center for Archives & Records المملكه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثاني التطبيق العام لمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الماده الثالثه: مبادي عامه يجب علي الشخص المرخص له الاخذ بالاعتبار طبيعه نشاطه وهيكله التظيمي ونوع عملايه وعملياته عند وضع سياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وعليه التاكد من كفايه وملاءمه الاجراءات التي يتخذها للمتطلبات والاهداف العامه المنصوص عليها هذه القواعد. - صدقت حكومه المملكه العربيه السعوديه وطبقت اتفاقيه الامم المتحده لماكافه الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليه (فينا ١٩٨٨) والاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب (نيويورك ١٩٩٩٩). ونتطلاب الاتفاقيات السابق ذكرها وضع اجراءات وتنفيذها مكافحه تهريب المخدرات وغسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من الجرايم الخطيره واعمال الجريمه المنظمه. وبناء علي تلك الاتفاقيات علي الشخص المرخص له وضع انظمه وسياسات واجراعات تهدف الي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك اجراءات للابلاغ عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومجلس الاداره والاداره التنفيذيه والمدير العام او المالك او من يفوض في الشخص المرخص له هو المسؤول عن وضع سياست واجراءات مناسبه وفعاله لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب وضمان تنفيذها، والالتزام لجميع المتطلبات التنظيميه والقانونيه ذات العلاقه. ولضمان تحقيق ذلك يجب علي الاداره العليا تعيين مدير يحكون مسوولا بشكل مباشر عن الاشراف علي تنفيذ السياسات والاجراءات المتعلقه بمكاهه غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من المتطلبات القانونيه ذات العلاقه. الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority علي الشخص المرخص له التزام الاتي: (١) وضع سياسات واجراءات فعاله ومكتوبه تهدف الي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتاكد من الالتزام التام للمتطلبات التظيميه والقانونيه جميعها بما في ذلك حفظ السجلات والتعاون مع وحده التحديات الماليه والجهات المسؤوله عن تطبيق نظام غسل الاموال وتمويل الارهاب و ل'تحته التفيديه والقواعد ذات العلاقه من خلال وحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في البيه بما في ذلك الاقصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. (ب) التاكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه محتوي هذه القواعد فهما تاما واطلاعهم عليها والاخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (ج) مراجعه سياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بانتظام لضمان فعالیتها. ومن ذلك مراجعه السياسات والاجراءات الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن اداره المراجعه الداخليه او مسؤول المطابقه لصممان الالتزام بها وتشمل المراجعه: (1) تقييم النظام الخاص بكشف اي عمليات غسل اموال وتمويل ارهاب، (٢) تقييم ومراجعه تقارير العمليات الضخمه او غير العاديه والتاكد من صحتها، (٣) مراجعه جوده الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها، و (٤) تقييم مستوي National Centro: معرفه موظفي خدمه العملاء مسؤولياتهم. (د) تطبيق سياسات واجراءات خاصه بقيول العميل والتعامل معه واتخاذ اجراءات العنايه الواجبه والحرص اللازم تجاه العميل، المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه القواعد، بما في ذلك الاخذ بالاعتبار مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب علي حسب نوع العميل وعملياته وعلاقه العمل معه. الامانه العامه للمحلي طيق الاصل V هينه الديوقي الماليه Capital Market Authority الماده الرابع: تطبيق السياسات والاجراءات علي فروع الشخص المرخص له والشركات التابعه له خارج الملكه -1 يجب علي الشخص المرخص له التاكد من التزام فروعيه خارج الملكه والشركات التابعه له لانظمه ولوايح وقواعد المملكه المتعلقه بمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتوصيات مجموعه العمل المالي، الي الحد الذي تسمح به القوانين والانظمه المتبعه في الدوله المضيفه. 2 - علي الشخص المرخص له ان يولي اهتماما خاصا تطبيق الفقره (1) من هذه الماده علي فروعو وشركاته التابعه له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعه العمل المالي او لا تطبقيها بشكل كاف، بما يغ ذلك الدول المحدده من مجموعه العمل المالي علي انها دول لا تطبق تلك التوصيات. - ٢- في حال وجود اي اختلاف بين متطلبات مكافعه غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقه في المملكه مع الدول المضيفه لفروع الشخص المرخص له او الشركات التابعه له يجب علي الشخص المرخص له تطبيق افضل المطلبات علي فروعه او شركاته التابعه له الي الحد الذي تسمح به قوانين وانظمه الدوله المضيفه. - اذا لم يتمكن الفرع الخارجي او الشركه التابعه للشخص المرخص له من الوفاء، بناي من متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب المطابقه في المملكه لان قوانين وانظمه الدوله المضيفه لا تسمح بذلك او لاي سبب اخري، وجب عليه تبليغ الهييه بذلك فورا والالتزام لما يصدر من توجيهات في هذا الشان. الماده الخامسه: المبالغ النقديه يجب علي الشخص المرخص له في اي وقت، سواء اي بدايه علاقه العمل ام خلالها، عدم قبول اي مبالغ نقديه من العميل لغرض استثماري او مقال بخلذمه قدمها الشخص المرض الي العميل. A الامانه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثالث قبول العميل واجراءات العنايه الواجبه تجاهه الماده السادسه: لاغراض تطبيق احكام هذه القواعد، يجب علي الشخص المرخص له قبل قبول (٢-٥) اي عميل، اعداد نموذج "معرفه العميل" متضمنا المعلومات الوارده في الملحق رقم من لاتحه الاشخاص المرخص لمهم، والعلومات الاخري المطلوبه بموجب هذه القواعد. الماده السابعه: قبول العميل يجب علي الشخص المرخص له تطوير سياست واجراءات قبول العميل بهدف -1 تحديد نوعيه العميل الذي يحتمل ان تكون المخاطر المترتبه علي قبوله عاليه في ما يتعلق بمكافهغس العمل الاموال وتمويل الارهاب، وعليه وضع سياسات واجراءات شامله ومفصله بشان العنايه الواجبه تجاه العميل ذي المخاطر العالميه، بما في ذلك سياسات داخليه واضحه للموافهه علي علاقه العمل مع هذا العميل. لتحديد كون العميل من ذوي المXطار العاليه، يجب علي الشخص المرخص له -٢ الاخذ بالاعتبار مجموعه من العوامل من ضمنها الاتي: بيانات العميل وخلفيه. Na: طبيعه عمل العميل ودرجه مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب. (ج) مكتان تاسيس عمل العميل ومقر الطرف النظر الذي يتعامل معه العميل ولا سيما اذا كان مكتان التاسيس او المقر في دوله محدده من مجموعه العمل المالي او من الدول المعروفه لدي الشخص المرخص له بعدم مناسبه وكتفايه المعايير المطبقه فيها لمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (د) التعقيد _ دون اسباب معقوله _ في هيكل ملكيه العميل. (ه) طريقه الدفع ونوعه، وستوجب الزياده في التدقيق ان يكون المبلغ المقدم من العميل الي الشخص المرخص له لايضاء في حسابه مسحوبا علي طرف ثالث ليس له علاقه واضحه بالعميل. المايه العامه للمحلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (و) اي معلومات اخري قد تدل علي ان العميل يمثل درجه مخاطر عاليه مثل رفض مؤسسه ماليه اخري علاقه عمل معه. -3 يجب علي Spksm Spksm Lle Eaadae Enthr y tqieim dree mahtar emeil, iid - كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه، لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والاخذ بالاعتبار الابلاغ عن اي عمليه مشتبه فيها. - ٤- يما عدا الحالات التي تنطبق عليها الماده الرابعه عشره من هذه القواعد، يجب علي الشخص المرخص له عدم قبول اي عميل او فتح حساب له الا بعد مقابله وجها لوجه. الماده الثامنه: الاحكام العامه لاجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل - 1 يجب علي الشخص المرخص له اتحاذ جميع الخطوات اللازمه لتمكينه من الحصول علي بيانات كامله وحقيقيه عن اي عميل ووضعه المالي واهدافه الاستثماريه، وعليه عدم فتح حسابات مجهوله او باسماء غير حقيقيه او وهميه، او حسابات لاشخاص ابلغت الهيثه بحظر التعامل معهم. - علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل علي العملاء كافه، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات الاتيه: (١) التحقق من هويه العميل، باستخدم المستندات الاصليه المطلوبه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته التنفيذيه وبموجب الفقره الرابعه من هذه الماده، وينطبق ذلك علي جميع الاشخاص المفوض اليهم التوقيع علي الحساب. (ب) التحقق من المستفيدين الحقيقين من الحساب والمسيطرين عليه باستخدام المستندات الاصليه المطلوبه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه وبموجب الفقره الرابعه من هذه الماده. (ج) الحصول علي معلومات عن الغرض من علاقه العمل وطبيعتها بناء علي نوع العميل، وعلاقه العمل او العمليه، لتمكنه من بذل العنايه الاجبه تجاه العميل بشكل مستمر. الامانه العامه للمجلس طبق الاصل هينه الدعوي الماليه Capital Market Authority (د) التاكد من تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فتره علاقه العمل لضمنان ان جميع العمليات تنفق مع معرفه العميل، وبياناته، واساس ثروته و مصدر امواله. - يجب علي الشخص المرخص له تطبيق متطلبات العنايه الاجبه تجاه العميل المحدده بالماده الثالثه عشره من هذه القواعد بشان صناديق الاستثمار. يجب علي الشخص المرخص عند التحقق من هويه العملاء، والاستفيد الحقيقي الاطلاع علي الوثايق الاصليه النافذه المفعول علي النحو الاتي: (1) الاشخاص الطبيعيون: : المواطنون السعوديون - بطاقه الهويه الوطنيه او سجل الاسره. عنوان الشخص ومكان اقامته ومحل عمليه. : الوافدون الافراد اقامه او بطاقه الاقامه الخاصه ذات السنوات الخمس او جوز السفر، و لواطين دول مجلس التعاون لدول الخليج الهويه الوطنيه وللبولوماسيين البطاقه الدبلوماسيه. عنوانه ومكان اقامته ومحل عمله. National Center for Archives & Records (ب) الاشخاص الاعتباريون: الحصول علي معلومات كافيه عن طبيعه العمل وهيكل الملكيه، لتحديد هويه الافراد المالكين بشكل نهايي او المستيرين علي الميل. ويجب الحصول علي نماذج من توقيعات جميع المفوض اليهم التوقيع علي الحساب. الشركات نسخه من السجل التجاري الصادر عن السلطه المختصه. الامانه العامه للمجالي طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority ■ نسخه من النظام الاساسي للشركه وملاحقه او عقد التاسبس وملاحقه واي تعديلات عليها. ■ نسخه من بطاقه هويه المدير المسؤول. ■ نسخه من القرار الصادر بتعيين مجلس الاداره. ■ نسخه من قرار مجلس الاداره الخاصه بالموافقه علي فتح الحساب ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم التوقيع. ■ قايمه باسماء الاشخاص المفوض اليهم اداره الحساب بما يتفق مع ما ورد يخ السجل التجاري، ونسخ من هييه كل منهم. ■ قايمه باسماء ملالك الشركه الوارده اسماؤهم يغ عقد التاسيس ونسخه من هويه كل منهم، ويستثني من هذا المتطلب شركه المساهمه المدرجه اسهمها يغ السوق الماليه. ■ اذا كان نشاط الشركه يتطلب الترخيص من جهه حكوميه اخري وجب الحصول علي نسخه من ذلك الترخيض. - المنظمات غير الهاده للربح: ■ نسخه من الترخيض الصادر عن الجهه الحكوميه ذات العلاقه. ■ نسخه من قرار مجلس الاداره الخاصه بالواقفه علي فتح الحساب ونسخه من نظام الاساسي. ■ تفويض مجلس الاداره الي الاشخاص الذين سيتولون فتح الحساب، والتعامل معه وتشغيله، ونسخ من هويه كل منهم. ■ نسخه من موافقه الهييه علي قبول العميل وفق الحساب له. - الجهات الحكوميه: ■ نسخه من جميع الوثايق المطلوبه وفقا لنظامها وتنظيمها الاداري. ■ نسخه من موافقه الهييه علي قبول العميل وفق الحساب له. الامانه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (ج) اذا كان العميل شخصا اعتباريا يختلف عن الانواع المذكوره في الفقره (الفرعيه (ب) من الفقره الرابعه من هذه الماده، وجب علي الشخص المرخص له الحصول علي موافقه الهييه. - ٥ يجب علي الشخص المرخص له مقاله العميل او العميل المحتمل او المستفيد الحقيقي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب او اقامه علاقه عمل معه، ويستشي من ذلك ما ورد في الماده الرابعه عشره من هذه القواعد. - ٦ - يلاح وجود شك او صعوبه في تحديد صحه الوثيقه التي حصل عليها من العمل للتحقق من هويته يجب علي الشخص المرحص له التخص الحاجه الي الابلاغ عن عمليه مشتبه فحباس والاخد ي الاعبار مدي الحاجه الي الابلاع عن عمليه مشتبه فيها. يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاط بنسخ من جميع الوثايق المستخدمه لتحقق من هويه العميل وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد. بغرض مساعده الشخص المرخص له علي تحديد المستفيد الحقيقي للحساب -٨ يجب عليه عند اقامه علاقه عمل مع العميل ان يسال اهم يعمل لحسابه الخاص ام لحساب طرف اخري او اطراف اخري. يجب علي الشخص المرخص له فهم عرض وطبيعه علاقه العمل او العمليه -9 المقصوده مع العميل، وقد تستدعي الحاجه الحصول علي معلومات اضافيه عن العميل تënضمن بعض او جميع المعلومات الاتيه: سجل تغيير العون. نشخ من القوايم الماليه. اي علاقه بين المستفيدين الحقيقين و المفوض اليهم التوقيع عن الحساب. - طبيعه النشاط الذي سوف يمارس من خلال هذه العلاقه مع العميل والمستوي المتوقع له. الماده التاسعه: اسلوب تقييم درجه المخاطر (خفض او تشديد مستوي العنايه الواجبه اتجاه العميل). - يخضع العملاء جميعهم لاجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل علي اساس الاهميه النسبيه والمخاطر، ويستثني من ذلك (بان تحفف تلك الاجراءات) المايه العامه للمجالي طبق الاصل هينه السوقي الماليه Capital Market Authority عندما تكون درجه المخاطر متدنيه مثل ان تكون معلومات هويه العميل والمستفيد الحقيقي متاحه للعموم كان يكون شركه مدرجه في سوق ماليه يق اي من الدول التي تطبق بشكل كاف توصيات مجموعه العمل المالي، او يكون شركه تابعه لشركه مدرجه. ويف هذه الحاله تطبق فقط متطلبات الفقرات الفرعيه (ا، ج، د) من الفقره الثانيه من الماده الثامنه من هذه القواعد. اذا كانت الشركه المدرجه خاضعه لسيطره فرد او مجموعه صغيره من الافراد، وجب علي الشخص المرخص له ان يترجع بعنايه مخاطر مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وان ينظر في مدي الحاجه الي التحقق من هويه الفرد او الافراد سواء املاكا كا نوا او مستفيدين حقيقين. يجب علي الشخص المرخص له تشديد اجراءات العنايه الواجبه المشار اليها في الباب الثالث من هذه القواعد لفيات العملاء وعلاقات العمل او العمليات التي تنطوي علي درجه عاليه من المخاطر. وختلظ هذه الاجراءات من حاله الاخري، ويعتمد ذلك علي خلفيه العميل ونوع العمليه وظروفها المصاحبه. ويجب علي الشخص المرخص له ممارسه تقديره الخاص واتباع طريقه مرنه عند تطبيق هذه الاجراءات علي تلك الفيه من العملاء الذين يشكلون درجه عاليه من المخاطر. يجب علي الشخص المرخص له ان يوضح ضمن سياساته الخاصه ببقول العالء والتعامل معهم محددات تقييم درجه المخاطر المستخدمه لفيات العملاء والانشطه التي يمكن ان تعد مخاطر عاليه علي ان تشمل مخاطر العميل، ومخاطر الدوليه، والمخاطر الجغرافيه، ومخاطر المنح والخدمه، دون اغفال لاي مخاطر اخري ذات علاقه. - يجب علي الشخص المرخص له عند تقييم تطبيق دوله لمعاイير مجموعه العمل المالي الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، القيام بالاتي: (ي) تقييم المتطلبات المطلبات لمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويمكن لشخص المرخص له الاستفاده من المعلومات والبيانات المتوافرع عن الدوله المعنيه من الجهات ذات العلاقه. وكلما كانت درجه المخاطر عاليه شددت الامانه العامه للهحلي طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل اللازم تطبيقها عند اقامه علاقه عمل مع اي عميل من الدوله المعنيه. (ب) الاخذ بالاعتبار تقارير تقييم درجه التزام تلك الدوله لوصيات مجموعه العمل المالي التي تعدها هذه المجموعه او المجموعات الاقليميه التابعه لها او صندوق النقد الدولي او البنك الدولي. (ج) المحافظه علي درجه مناسبه من الحذر المستمر حيال مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والاخذ في الاعتبار المعلومات vitاحيه للشخص المرخص له عن مستوي مكتافحه غشل الاموال وتمويل الارهاب في الدوله المعنيه التي يعمل بها اي من عملايه. - ٥ مع الاخذ بالاعتبار المحدات الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده يعد من فيه المخاطر العالميه اي من الاتي : (ي) اي ترتيبات قانونيه معقده ليس لها غرض قانوني او اقتصادي واضح. (ب) اي شخص (بما في ذلك الشركات والمؤسسات الماليه الاخري) من او يغ دوله او دول لا تطيق او تطيق بشكل غير كاف توصيات مجموعه العمل المالي، ومثال ذلك الدوله او الدول المحدده من مجموعه العمل المالي علي انها لا تطيق هذه التوصيات. (ج) الاشخاص السياسيون ممنظو الحاطر. يجب علي الشخص المرخص له القيام باجراءات العنايه المستوده الواجبه تجاه اي عميل ذي مخاطر عالميه، ومن ضمن الاجراءات التي يجب اخذها في العتبار (ي) الحصول علي اقرارات خطيه من المستفيدين الحقيقيين عن هويه المديرين وكبار المساهمين والعلاقه مهم. (ب) الحصول علي بيانات شامله عن العميل، مثل معلومات اضافيه عن اسباب فتح الحساب والفرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر امواله والنشاط التوقع للحساب. المايه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (ج) تخصيص موظفين لخدمتهم وعليهم تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل ومراقبته باستمرار بهدف ضمان الكشف عن اي عمليات مشتبه فيها او غير عاديه في الوقت المنسب. (د) اجراء مقالات مباشره مع الاداره العليا للعميل بانتظام خلال مده علاقه العمل معه. (ه) الحصول علي موافقه الاداره العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب. الماده العشره: الاشخاص السياسيون متمثلو المخاطر يجب ان يضع spleps المزخص المرخص له نظاما لاداره المخاطر لتحديد هل العميل او العميل المحتمل او المستفيد الحقيقي من الاشخاص السياسيين متملي المخاطر وعلي spleps المزخص المرخص له ان يعد تلك الحسابات عاليه المخاطر وان يخضعها لرابقه مستمره ومشده. يجب اخذ موافقه الاداره العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب او تشغيله لاي من الاشخاص المذكورين بموجب هذه الماده. - ٢ اذا قبل الشخص المرخص له عميلا ثم اسبح او تبين ان هذا العميل او المستفيد الحقيقي من الاشخاص المذكورين بموجب هذه الماده، فيجب اخذ موافقه الاداره العليا لشخص المرحص له لاواصله علاقه العمل. يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات لتحديد مصر ثروه واموال هؤالء الاشخاص او اي شخص له علاقه بهم قد يكون عميلا او مستفيدا حقيقيا. الماده الحاديه عشره: النظمات غير الهادفه للربح يجب علي الشخص المرخص له وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لضمان الانزام متطلبات الهييه بشان فتح وتشغيل حسابات وعمليات المنظمات غير الامانه العامه للمحلس طبق الاصل هينه الدعوي الماليه Capital Market Authority الهادفه للربح، وعند التعامل مع حسابات اي من هذه المنظمات يجب ملاحظه المتطلبات الاتيه: - 1 حصولها علي ترخيص رسمي صادر عن الجهه الحكوميه المختصه يحدد اغراضها وانشطتها. - ٢ ان مد هده المنظمات من فيه العملاء ذوي المخاطر العالميه، وعليه تشديد اجراءات العنايه الواجبه عند التعامل معهم. الماده الثانييه عشره: الحالات التي يجب فيها علي الشخص المرخص لمه اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل: - يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل في الحالات الاتيه: (ي) فتح حساب او اقامه علاقه عمل. (ب) الاستثناء في اي عمليه عمل للاموال او تمويل للارهاب. (ج) الشك في صحه بيانات او معلومات او وثايق حصل عليها من العميل لفرض التحقق من هويته. - ٢ يجب علي الشخص المرخص له التحقق من هويه العميل والعميل المحتمل والاستقيد الحقيقي قبل وخلال اقامه علافه العمل. واذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل بشكل مرض في مرحله فتح الحساب، وجب عليه انهاء علاقه العمل وعدم تنفيذ اي عمليه للمعليل، وعليه تقدير مدي الحاجه الي الابلاغ عن اي عمليات مشتبه فيها. الماده الثالثه عشره: صناديق الاستثمار - اذا كان الشخص المرخص له يعمل لصلحه عميل يستثمر في صندوق استثمار او صندوق استثمار عقاري في المملكه، وجب عليه اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل والتزام المتطلبات الوارده في هذه القواعد، الا اذا كان العميل طرفا الاجمالي المطلبات طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority نظيرا، فلا يلزم التحقق من هويه المستفيدين الحقيقين الذين يستثمرون من خلال الطرف النظير، علي ان يفي بمتطلبات الفقره الثانيه من هذه الماده. يجب علي SpRKS MIRKCH DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQ KD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKD DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQ KC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQKC DE TATQK نظیرا، فلا يلزم التحقق من هويه المستفيدين الحقيقين الذين يستثمرون من خلال الطرف النظیر، علي ان يفي بمتطلبات الفقره الثانيه من هذه الماده. يجب علي Spukh المRخص المRخص له التاكد من ان الطرف النظیر: (1) مرخص له وتشرف عليه جه اشرافيه ورقابيه مختصه. (ب) يعمل في دوله تطبيق مجموعه العمل المالي. (ج) يطبق الحد الادني من متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يزدك اجراءات العنايه الواجبه وعليه التاكد من هويه المستفيدين الحقيفيين المتوافقه مع متطلبات هذه القواعد وتوصيات مجموعه العمل المالي. (د) ابرام اتفاقيه يوافق بموجبها الطرف التطير علي تؤيد الشخص المرخص له او الهييه باي معلومات مطلوبه عن المستفيدين الحقيقين. الماده الرابعه عشره: الاعتماد علي طرف ثالث للقيام باجراعات العنايه الواجبه تجاه العميل - تتعلق هذه الماده باي طرف ثالث يتول تقديم العملاء الي الشخص المرخص له ويتحقق من هويه العميل نيابه عنه، والاغراض تطبيق هذه الماده يجب ان يكون الطرف الثالث اما مصرفا تجاريا او مؤسسه ماليه تمارس نشاط اعمال الاوراق الماليه. - ٢ يجوز للشخص المرخص له الاعتماد علي طرف ثالث ل-tطبيق متطلبات الفقرات الفرعيه (١، ب، ج) من اجراءات العنايه الواجبه للعميل الموضحه في الفقره الثانيه من الماده الثامنه من هذه القواعد، شرط انطباق المعايير الموضحه في هذه الماده. وفي شكل الاحوال تظل مسؤوليه التحقق من هييه العميل علي الشخص المرخص له وليس علي الطرف الثالث. - ٣ يجوز للشخص المرخص له الاعتماد علي طرف ثالث للقيام باجراءات العنايه الوايجه للعميل اذا كان مقر العميل في دوله غير المملكه العربيه السعوديه. - ٤ يجاب علي الشخص المرخص له قبل الاعتماد علي طرف ثالث التاكد من ملاءمه الاعتماد عليه لطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل ومن قدرته الامانه العامه للمجاني طبق الاصل هينه الدعوي الماليه Capital Market Authority علي تطبيق هذه الاجراءات بالدرجه نفسها المطبقه من الشخص المرخص له تجاه عملايه. وعلي الشخص المرخص له وضع سياسات واضحه لتحديد هل يتمتع الطرف الثالث بمستوي مقبول للاعتماد عليه. - 0 يجب علي الشخص المرخص له عند الاعتماد علي طرف ثالث القيام بالاتي: (١) الحصول علي نسخ من الوثايق والمعلومات المتعلقه اجراءات العنايه الواجبه من الطرف الثالث، المطلوبه بموجب الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من الفقره الثانيه من الماده الثامنه من هذه القواعد بما في ذلك المعلومات المشار اليها بالماده السادسه من هذه القواعد بما في (ب) اتخاذ الخطوات المنسبه للتاكد من تقديم الطرف الثالث نسخا من الوثايق والبيانات المتعلقه بمتطلبات اجراءات العنايه الوجبه تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثايق تحديد المسؤوليه خطيا او توقيع الشخص المرخص له اتفاقيه مع الطرف الثالث يلترم الاخير بموجبها تقديم واتحه الوثايق والبيانات جميعها عند طلبها فورا، بحيث تمكن الشخص المرخص له في اي مرحله من التاكد من اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث. (ج) التاكد من ان الطرف الثالث م-RXص وخاصع للاشراف والمراقبه من جهه اشرافيه ورقابه متصحه، وطبق اجراءات الالتزام لمتطلبات اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل وحفظ السجل وفقا لهذه القواعد وتوصيات مجموعه العمل المالي. يجب علي الشخص المرخص له القيام بمراجعه دوريه مستمره لضمان التزام الطرف الثالث للمعايير المذكوره في هذه الماده، التي قد تشمل مراجعه السياسات والاجراءات ذات العلاقه ومراجعه نماذج من اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل المنفذه. يجب علي الشخص المرخص له عدم الاعتماد علي طرف ثالث في دوله ذات درجه مخاطر عاليه مثل الدول التي ليس لديهها انظمه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها وتمويل الارهاب، او ان انظمه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها غير مناسبه. الامانه العامه للهجس طبق الاصل هينه الديوقي الماليه Capital Market Authority الماده الخامسه عشره: الاستحواد يجب علي الشخص المرخص له عند قيامه بالاستحواد الكامل او الجزيي علي مؤسسه ماليه في دوله اجنبيه، التاكد من ان المؤسسه التي استحوذ عليها تطبيق او سوف تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه عملايها عند الاستحواد وفقا لاتطبيبات هذه القواعد، الا في الحالتين الاتيتين: -1 اذا كانت المؤسسه المستحوذ عليها تحتفظ بسجلات اجراءات العنايه الواجبه لجميع العملاء بما في ذلك المعلومات المتعلقه ببيانات العميل، ولم يكن لدي الشخص المرخص له اي شكل في صحه او ملامه المعلومات المتوافره لديه. ان يجري الشخص المرخص له استقصاء حول اجراءات العنايه الواجبه التي قامت بها المؤسسه المستجود عليها فلا يظهر له اي شكل في ملامتها للاجراءات والضوابط المناسبه لمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الماده السادسه عشره: علاقات العمل مع العميل دون مقابله يجب علي الشخص المرضح له الاخيي في الاعتبار مخاطر غسل الاموال وتمويل -1 الارهاب التي قد تنتج من سوء استخدام التقنيه الحديثه او المتطوره، وعليه وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه تتصدي لتلك المخاطر. يجب علي الشخص المرضح له وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه -2 نمكه من التعامل مع المخاطر المرتبطه بتفيد عمليات دون مقاليه العميل وجها لوجه. ويجب التعامل مع اي مخاطر ذات صله بتطبيق معايير محدده وفعاله خلال مده اقامه علاقه العمل علي انها جزء من اجراءات العنايه الوايجه للعميل المستمره. الماده السابعه عشره: اجراءات العنايه المستمره تجاه العميل والعمليات غير العاديه T. الامانه العامه للمجلب طيق الاصل هينه الدعوي الماليه Capital Market Authority -1 يجب علي الشخص المرخص له مراقبه علاقه العمل مع عمله باستمرار، وعليه مراقبه سلوك حساب العميل والتاكد من ملامه العمليات المنفذه للمعلومات التي حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقه بعمله ودرجه المخاطر التي يشكلها ومصدر امواله. يجب علي الشخص المرخص له الاهتمام بجميع العمليات المعقده والضخمه وجميع الانماط غير العاديه للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي او قانوني واضح. يجب علي الشخص المرخص له الاهتمام بعلاقات العمل او العمليات مع عملاء او مؤسسات ماليه من دول لا تطبق او تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعه العمل المالي. واذا ابلغت الهييه الشخص المرخص له ان تلك الدوله لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعه العمل المالي، فان علي الشخص المرخص له ان يعند جميع علاقات العمل والعمليات الصادره عن تلك الدول من فيه المخاطر العاليه التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقره السادسه من الماده التاسعه من هذه القواعد. يجب علي الشخص المرخص له الحصول علي معلومات كامله عن غرض جميع العمليات والمعاملات وطبيعتها، بما يذك فحص العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي او قانوني واضح، وفحص وتدوين النتايج المتوصل اليها كتابيا والاحتفاظ بها مده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العمليه وتقديمها الي الهييه والمراجع الداخلي والخارجي عند طلبها. National Center for Archives & Records الماده الثامنه عشره: مراجعه وتحديث السجلات يجب علي الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل للتاكد من دقتها وسلماتها، وعليه اجراء مراجعه سنويه او اجراء مراجعه حسب الحاجه للسجلات الحاليه ويخاصه سجلات فيات العملاء او علاقات العمل ذات المخاطر العالميه عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل: الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority ■ طلب عميل حالي فتح حساب جديد او اقامه علاقه جديده او اجراء تغيير جوهري علي طبيعه العلاقه الحاليه معه. ■ وجود عمليات غير عاديه او مخالفه لنمط التداول العادي للميل حسب المعلومات المتوافره عنه لدي الشخص المرخص له. ■ عدم اقتناع الشخص المرخص له بوجود معلومات كافيه عن العميل او توافر شلك لديه في صحه او كفايه البيانات التي سبق له الحصول عليها عن العميل. National Center for Archives & Records Y Y الامانه العامه للوجاب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الرابع حفظ السحلات الماده التاسعه عشره: متطلبات حفظ السجلات - علي Spack الم Ruxص له التزام متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليه في القواعد واللوايح ذات العلاقه الصادره عن الهييه و شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) ، ويجب عليه جزءا من اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل حفظ جميع بيانات هويه العميل والمعلومات والمستندات الاخري التي حصل عليها، وملف خاص بالحسابات، ومراسلات العملاء، اضافه الي سجل لجميع العمليات. -2 علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلت كافيه تتيح اعاده هيكله اي عمليه من العمليات، بما في ذلك المبالغ وانواع العملات المستخدمه، وذلك بهدف توفير ادله اثبات علي النشاط الاجرامي لاقامه الدعوي القضاييه، اذا دعت الحاجه. - علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بال المعلومات المتعلقه بحسابات العملاء ولا سمما المعلومات الاتيه: (ي) بيانات العميل والمستفيد الحقيقي او المستفيدين الحقيقين للحساب (يغ حال وجودهم) واي معلومات اخري مطلوبه تتعلق باجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل. (ب) تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الاموال المتدفقه من خلاله. (ج) بيان مصدر اموال العمليات، والشكل الذي تم فيه توفير او سحب الاموال والشيكات والحوالات وغيرها، وهويه الشخص المنفذ للعمليه ووجهه تحويل الاموال والتعليمات - ان وجدت - الممنوحه لتحويل هذه الاموال. - علي الشخص المرخص له تقدم جميع السجلات والمعلمات الخاصه بالعميل وعملياته الي الهييه عند طلبها. الامانه العامه للمجلب طيق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority ٥ - علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحليه والدوليه، مده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العمليه. - علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اققال الحساب. - يحال خضع سجلات العميل لتحقيق قايم او كونها محلا ل تقرير عمليات مشتبه فيها، يجب حفظ هذه السجلات حتي انتها القضيه، ولو استمر ذلك مده تزيد علي عشر سنوات. - يجوز للشخص المرضح له حفظ اصل او نسخ المستندات بشكل ورقي او الكتورني، علي ان تكون صالحه للاعتماد بها دليل اثبات في حال اقامه الدعوي امام الحكمه. National Center for Archives & Records Y الامانه العامه للمجابس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الخامس الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها الماده العشرون: الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها -1 وفقا للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته التنفيذيه، يجب علي الشخص المرخص لمه ابلاغ وحده التحريات الماليه فورا عن اي نشاط او عمليه او صفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه او عمليه تثير الشكوك والشبهاات حول ماهيتها والفرض منها. او اي نشاط او عمليه لها علاقه او يشتبه ان لها علاقه بفصل اموال او تمويل عمليات ارهابيه او تمويل ارهابيين او منظمات ارهابيه وتقديم نسخه من البلاع الي وحده مكافحه غسل الاموال في الهييه. يجب علي الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات -٢ والمعلومات عن العمليات المشتبه فيها والاطراف ذات الصله الي وحده التحريات الماليه خلال عشره ايام من تاريخ الابلاغ، وان يتضمن التقرير حدا ادني الاتي: ■ كشوف الحساب مده سته اشهر ■ نسخ من جميع وثايق فتح الحساب. ■ اي بيانات تتعلق بطبيعه العمليات المبلغ عنها. ■ مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستويات المبيعات يجب الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بضابا اخري. واذا سبق تقدم بعالغ الي وحده التعريات الماليه يتعلق بعمليات مشتبه فيها قام بها العمل فان ذلك لا يمنع من تقدم بالاغ جديد _ دون تاخير _ عند ظهور حاله اشتباه جديده. علي الشخص المرخص له تعيين احمد كبار Cordفيه مسول ابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وان يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالاحاله الفوريه لاي عمليه او صفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه او عمليه تثير الشكوك والشبهات او اي عمليه لها علاقه او يشتبه ان لها علاقه بغسل اموال او تمويل الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه الدعوي الماليه Capital Market Authority عمليات ارهابيه او تمويل ارهابين او منظمات ارهابيه الي مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي قد يري اعداد بلاغ بشانها لوحده التحريات الماليه. ويجب ان يكون مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال شخصا مسجلا ومؤهلا ولديه خبره عمليه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي الشخص المخصص له هو المعني بتفيف اجراءات الابلاغ الموجه الي وحده التحريات الماليه، ويتججب عليه بشكل منظم القيام بدور فعال في تحديد العمليات المشتبه فيها والابلاغ عنها ومراجعه تقارير العمليات الضخمه او غير العاليه التي تنتج من النظم الداخليه للشخص المرخص له، ومراجعه اي حاله يبلغ عنها موظف لدي الشخص المرخص له. يحل اشعار اي من موظفي الشخص المرخص له مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب ب اي عمليه، فعليه مراجعه ظروف الحاله لتحديد مسوغات الاشتباه. واذا قرم مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب عدم ابلاغ وحده التحديات الماليه وجب عليه توثيق اسباب عدم الابلاغ بشكل مقصل. يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحاله الي المسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع اي من الملاحظات الدرخليه عليها واي تحليل للعمليات تم اعداده. والاحتفاظ بسجل يحتوي علي جميع البلاغات المقدمه الي وحده التحديات الماليه وجميع التقارير المعده من الموظفين بما في ذلك البلاغات التي فتر مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب عدم احالتها الي وحده التحديات الماليه. - علي الشخص المرخص له استخدم نموذج الابلاغ الخاص بوحده التحديات الماليه، وعليه الابلاغ عن اي عمليه مشتبه فيها بالفاسك او البريد الالكتروني او اي وسيله اخري توافق عليها وحده التحديات الماليه لضمان سرعه الابلاغ. في حال الابلاغ بالهات، فعليه تاكيد ذلك بارسال بلاغ خطي خلال مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه. ΓΓ الامانه العامه للهاجس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority -9 يجب علي الشخص المرخص له التاكد من تسلم وحده التحديات الماليه اي بلاغ عن عمليه مشتبه فيها مرسل منه. يجب علي الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبه الحساب والعميل والنظر -1. يج ارسال بلاغ اخري حال عدم تسلم رد من وحده التحريات الماليه بشان بلاغ عن عمليات مشتبه فيها. يتضمن الملحق (1) من هذه القواعد قايمه باهم المؤشرات الداله علي العمليات غير العاديه او العمليات المشتبه فيها او الانشطه التي يحتمل ان تكون سببا لتدقيق عليها، ولا تشتمل هذه القايمه جميع المؤشرات، وعلي الشخص المرخص له بذل العنايه والحرص لمراقبه اي عمليات او انشطه غير عاديه او مشتبه فيها سواء اكانت من الموضع في الملحق (1) من هذه القواعد ام لم تكن. ويعني وجود احد العوامل الموضحه في القايمه زياده التدقيق في العميله، ولكنه لا يعني بالضروره ان العمليه مشتبه فيها. -12 علي الشخص المرخص له التاكد من اطلاع Cordوفيه علي اوراق العمل الصادره عن مجموعه العمل المالي وبخاصه الورقه الصادره في شهر ابريل عام ٢٠٠٢م المتضمنه ارشادات عامه للمؤسسات الماليه تتعلق بكشف عمليات تمويل الارهاب والتقرير الصادر في شهر مارس ٢٠٠٨م بشان اشكال تمويل الارهاب. عند طلب وحده التحريات الماليه اي معلومات اضافيه من شخص مرخص لە بفرض متابعه بلاغ عمليات مشتبه فيها، فان الهييه هي المعنيه بطلب تلك المعلومات من الشخص المرخص له ومتابعه الحصول عليها. بناء علي الماده الثامنه والعشرين من نظام مكافحه غسل الاموال يعفي اعضاء مجلس اداره الشخص المخصص له ومسؤوله وموظفوه (الد口ثمون و المؤقتون) من المسؤوليه الجناييه والمدنيه والاداريه المترتبه علي مخالفه اي قيد علي الافصاح عن المعلومات يفرضه عقد او نص من اي جهه تشريعيه او تنظيميه او اداريه في حال ابلاغهم وحده التحريات الماليه بحسن نيي عن عمليات او انشطه غير عاديه او مشتبه فيها. وتوفر لم هذه الحمايه حتي في حال عدم علمهم YV الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority بشكل دقيق عن طبعه النشاط المشتبه فيه وسواء اوقع النشاط غير القانوني ام لم يقع. الماده الحاديه والعشرون: حظر تحذير العملاه - يجب علي الشخص المرخص له واعضاء مجلس اداراته ومسؤوليه وموظفيه عدم تحذير عملايه او اي طرف ذي علاقه عما ارسل او سيرسل الي وحده التحريات الماليه من باغات او تقارير او معلومات عن عمليات مشته عليها الشخص المرخص له في جميع الاوقات المحافظه علي السريه التامه بشان الابلاغ عن اي عمليات مشتبه فيها، وان تكون التقارير التي يراجعها مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال متاحه فقط للموظفين المختصين لدي الشخص المرضي له. اذا ارسل بلاغ عن عمليه مشتبه فيها الي وحده التحديات الماليه وتطلب ذلك اجراء استفسارات اخري عن العميل، وجب توخي الحص التام لضمان عدم علم العميل ببارسال البلاغ. وعلي الشخص المزخص له مواصله تعامله مع العميل المبلغ عنه علي النحو المعتاد، وعدم تحذير العميل او اي طرف اخري علاقه بالعمليات المشتبه فيها، وانتظار اي تعليمات من وحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في الهييه. الماده الثانيه والعشرون: الاشخاص الدرجه اسماوهم علي قايمه الامم المتحده للارهاب - يجب علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات فعاله لتحديد هويه اي عميل او عملاء محتملين بشكل فوري بما في ذلك المستفيدون الحقيقيون من الاشخاص المدرجين علي قوايم الارهاب الصادره عن اللجنه التابعه للامم المتحده ل'المحده الملكه بموجب قرار مجلس الامن رقم ١٣٦٧ (١٩٩٩) واقرارات اللاحقه له. - ٢ اذا حدد SpRCH المRCHص لم علي اوميل محتملا ضمن الاشخاص المدرجه اسماهم علي قايمه الامم المتحده للارهاب او حدد عمليه احد اطرافها مدرج γλ الامانه العامه للمجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority ضمن القايمه، وجب عليه ابلاغ وحده التحريات الماليه بذلك فورا وارسال نسخه من البلاغ الي الهييه، وعليه فورا اجراء الحجز التحفظي علي اي اموال لديه لاي شخص مدرج علي قايمه الارهاب، وعلي الشخص المرض له ابقاء حساب العميل وعملياته محجوزه حتي صدور تعليمات من الهييه. - قبل فتح اي حساب جديد، يجب علي الشخص المرض له التاكد من اسم العميل المحتمل ومقارنته بقايمه الاشخاص المدرجه اسماؤهم علي قايمه الارهاب الصادره عن مجلس الامن. وعليه بشكل يومي تحديث قايمه الاشخاص المدرجه اسماوم علي قايمه الارهاب من خلال مراجعه الموقع الالكتروني لمجنس الامن ومقارنتها بقايمه اسماء جميع العملاء. - اذا قدرت السلطه المختصه في المملكه الامر بالحجز التحفظي علي اموال اي شخص استنادا الي قرار مجلس الامن رقم (١٣٧٣) او اي قرار لاحق، فان الهينه تبلغ جميع الاشخاص المرخص لم، وعليهم التفيد الفوري بالحجز علي ممتلكات هؤلاء الاشخاص واموالهم. تبلغ الهينه الشخص المرخص له في حال الفاء الحجز التحفظي علي اموال عميل -٥ معين بسبب رفع اسمه من قايمه الهرهاب، او ان اسمه ادرج خطا علي قايمه الارهاب، او بسبب صدور امر من السلطه المختصه بالافراج عن امواله لاسباب قانونيه او انسانيه. National Center for Archives & Records Y الامانه العامه للمجnes طبق الاصل هينه الديوق الماليه Capital Market Authority الباب السادس السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه الماده الثالثه والعشرون: السياسات الداخليه والالتزام - علي الشخص المرخص له وضع وتفيف سياست واجراءات وضوابط داخليه تساعد علي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب واطلاع جميع موظفيه عليها. ويجب علي مسؤول المطابقه والالتزام التاكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات واجراءات وضوابط مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له اجراءات العنايه الواجبه تجاه العمل وحفظ السجلات وتعقب وكشف اي عمليات غير عاديه او مشتبه فيها وتقدميم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها. - علي الشخص المرخص له التاكد من تمكن مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وايي من موظفيه ذوي العلاقه من الاطلاع في الوقت المناسب وفي جميع الاوقات علي سجلات العملاء والعمليات جميعها واي معلومات اخري قد يحتاجون اليها للقيام بالهام الوكله اليهم ي تولي مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال المهام الاتيه: ■ تطوير و تحديد وتنفيذ النظم والاجراءات والضوابط الخاصه بمكافه National: علي الاموال وتمويل الارهاب لدي الشخص المرخص له. ■ اطلاع بشكل دايم علي المستجdat في انظمه وممارسات وتقنيات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديد المؤشرات الخاصه بمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب. ■ التاكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. ■ تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن اي عمليات او انشطه مشتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجه الي ارسالها الي وحده التحريات الماليه. الامانه العامه للمجالي طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority ■ اعداد تقرير سنوي وتقدمه الي مجلس اداره الشخص المرخص له يتضمن جميع الاجراءات المتخذه لتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه واي اقتراحات لتعزيز فعاليه وكفايه تلك الاجراءات، وتقدمي نسخه من التقرير الي الهييه. ■ التاكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات والتقارير الضروريه. وضع خطط وبرامج تدريب مستمره لجميع موظفي الشخص المرخص له. الماده الرابعه والعشرون: المراجعه الداخليه علي اداره المراجعه الداخليه لدي الشخص المرخص له اجراء تقييم منتظم لفعليه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه الخاصه بمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب للتاكد من الالتزام لها. الماده الخامسه والعشرون التعليم والتدريب - 1 يجاب علي الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المنسبه للتاكد من حصول موظفيه علي تدريب منتظم يشم الموصوات الاتيه: (ي) الاتفاقيات والانظمه والتعليمات الخاصه بمكافه غسل الاموال وتمويل الارهاب، لاسيما اجراءات العنايه الواجبه تجاه العمل وتغلب وكشف العمليات المشتبه فيها والابلاغ عنها. (ب) التقنيات والاساليب والمارسات السايده في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (ج) السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه للشخص المرخص له الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الامانه العامه للموييل طبق الاصل هينه السوقي الماليه Capital Market Authority - يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد، وان يوفر لمم التدريب المستمر لتعديد معلوماتهم والتاكد من معرفتهم بمسؤولياتهم وبخاصه الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر والثايقون علي فتح الحسابات الجديده للعمالاء. National Center for Archives & Records الامه العامه للهولس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب السابع احكام ختاميه الماده السادسه والعشرون: العقوبات مع عدم الاخلال بالعقوبات المفروضه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال، يخص اي شخص مرخص له او اي من اعضاء مجلسه او مديريه او موظفيه يخالف ايا من هذه القواعد للعقوبات المنصوص عليها في المادتين التاسعه والخمسين والثانيه والستين من نظام السوق الماليه. الماده السابعه والعشرون: نفاذ هذه القواعد تكون هذه القواعد ناقذه من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records الامه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (1) الملحق رقم المؤشرات الداله علي غسل الاموال وتمويل الارهاب National Center for Archives & Records T الامانه العامه للمحلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (1) الملحق رقم المؤشرات الداله علي غسل الاموال وتمويل الارهاب الحالات الموضحه ادناه امثله قد تدل علي ارتباط صفقه بغسل اموال او تمويل ارهاب: -1 ابده العميل اهتماما غير عادي بشان الالتزام لتطلبات مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب، وبخاصه المتعلقه بهويته ونوع عمله. ۲- رفض العميل تقديم بيانات عنه او توضيح مصدر امواله واصوله الاخري. رغبه العميل في المشاركه في صفقات غير واضحه من حيث غرضها القانوني او الاقتصادي او عدم انسجامها مع استراتيجيه الاستثمار المعلنه. محاوله العميل تزويد الشخص المرخص لم يب معلومات غير صحيحه او مضلله تتعلق بهويته و/او مصدر امواله. - 0 علم الشخص المرخص له بتورط العمل في انشطه غسل اموال او تمويل ارهاب، او اي مخالفات جنايه او تنظيميه. - 7 ابداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات او اي مصاريف اخري. - 7 اشتباه الشخص المرخص لمخص ان العميل وكيل للعمل نيابه عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون اسباب منطقيه، في اعطاء معلومات عن ذلك الشخص او الجهه. -8 صعوبه تقديم وصف لطبيعه عمليه او عدم معرفته باشنطته بشكل عام. -9 احتفاظ العميل بعده حسابات باسم واحد او بعده اسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات او التحويل لطرف اخري دون مسوغ. -10 قيام العميل بتحويلات برقيه متعدده لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الفرض من ذلك. -11 قيام العميل باستثمار طويل الاجل يتبعه بعد مده وجيزه طلب تصفيه الوضع الاستثماري وتحويل العايد من الحساب. الانمايه العامه للجلب طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority 12 - وجود اختلاف كبير بين انشطه العميل والمارسات العاديه. 12 - رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بال معلومات الاساسيه الخاصه بصندوق استثماري للتاكد من هويته. 14 - طلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الاموال برقيا ومحاوله عدم تزويد الشخص المرخص له باي معلومات عن الجهه المحوله والمحول اليه. محاوله العميل تغيير صفقه او الغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات او حفظ التسجلات من الشخص المرخص له. - 17 طلب العميل انهاء اجراءات صفقه يستخدم فيها اقل قدر ممكن من المستندات. - 17 قيام العميل بعد كير من الحوالات البرقيه التي يصعب تفسيرها علي الرغم من تدني قيمه صفقات الاوراق الماليه. - 18 علم الشخص المرضي له ان الاموال او الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعه. -19 تغير مصادر دخل العميل بشكل مستمر. -20 عدم تناسب قيمه او تكرار العمليات مع المعلومات المتوفره عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه. -21 ظهور علامات البنخ والرقاهيه علي المشتبه به وعايله بشكل مبالغ -22 فييه وبما لا يتناسب مع و صفحه الاقتصادي (خاصه اذا كان بشكل . (مفاجي) الامانه العامه للمجالس Y طبق الاصل