tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 16266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=document_number:28d16e74-d810-4f36-bd8c-08aaf70fd1ea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 16266 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات واوراق المعامله المشتمله علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها في ان المدعي تقدم بلايحه الدعوي التي يذكر فيها بانه ابرم مع المدعي عليه عقد تصنيع وتاجير لعدد 1 تيدر قلاب وان المدعي عليه بالفعل قام بتصنيع التيدر واستاجرها من المدعي باجره شهريه قدرها اربعه الاف ريال للتيدر الواحد وقد حل علي المدعي عليه من الاجره مما لم يقم بسداده مبلغا قدره (248.000 ريال ) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال، وانه حرص علي استيفاء حقوقه بطريقه وديه بمخاطبه المدعي عليه عده مرات ولكنه ماطل في سداد الايجار وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (248.000 ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال هذا مضمون ما جاء في لايحه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها ان حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد تبليغه شخصيا بواسطه ابشر، وبعد احاله القضيه بموجب قرار من رييس المحكمه ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليه مسجون في سجن (...) وعليه قررت الدايره الكتابه الي اداره سجن (...) لتبليغ المدعي عليه وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبناء عليه واستنادا الي الماده 57/1 من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره سماع دعوي المدعي وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ولمزيد من التحقق من دعوي المدعي فقد جري في هذه الجلسه افهامه بتحريرها فقرر قايلا: لقد استاجرت المدعي عليها مني عدد واحد صندوق قلاب (تيدر) بموجب عقد التاجير المؤرخ في 03/10/2013م باجره شهريه اربعه الاف ريال للصندوق الواحد علي ان يبدا العقد من تاريخ 10/10/2013م ولمده ثلاث سنوات تتجدد لمده او مدد اخر ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وقد استلمت المدعي عليها الصندوق محل الدعوي وعاينته معاينه تامه نافيه للجهاله وصالحا للغرض الذي اعد من اجله بموجب العقد المتفق عليه وقد استلمت شيك بقيمه (4000) ريال قيمه للاجره الشهريه لتاريخ 10/11/2013م وتم صرفه من البنك في تاريخه كما استلمت شيكات عن تاريخ 10/12/2013م وحتي تاريخ 10/04/2014م ولكنها لم تصرف لعدم وجود رصيد وتم الرفع بها لمحكمه التنفيذ، وعليه فاني احصر مطالبتي عن الاجره المتبقيه وهي من تاريخ 10/05/2014م وحتي تاريخ 10/06/2019م وقدرها (248000) ريال هكذا ادعي. فقررت الدايره اعاده الكتابه لمدير سجن (...) - (...) لاعاده تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وحضر المدعي عليه وقد حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (248.000) ريال وذلك مقابل تاجير عدد (1) تيدر قلاب وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 3/10/2013م للفتره من 10/5/2014م حتي 10/6/2019م وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان العقد صحيح وان صوره العقد بانني قمت باستلام مبلغا قدره 64 الف ريال علي ان اقوم بتصنيع التيدر بموجب عقد التصنيع السابق لعقد الاجاره المشار اليه سابقا والمؤرخ في 3/10/2013 وقد قمت بتسليم المدعي شيكا بقيمه المبلغ الذي استلمه علي انه اذا لم يتم التصنيع يقوم المدعي بصرف هذا الشيك كضمان للمدعي وانني تعرضت للخساره ولم استطع ان التزم بعقد التصنيع وانا مستعد لاعاده هذا المبلغ (مبلغ الصندوق) بمبلغ 63 الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان الشيك الذي استلمه من المدعي عليه برقم (...) وتاريخ 10/11/2016م كضمان صحيح وانه قام بتقديمه لمحكمه التنفيذ وصدر بموجبه قرار بالتنفيذ ويطلب بالزام المدعي عليه بعقد التاجير بمبلغ (248.000) ريال، وفي جلسه اخري حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقال المدعي بان المدعي عليه قد حرر عدد 6 شيكات تمثل جزءا من الاجره محل الدعوي بمبلغ قدره 4000 ريال لكل شيك تم صرف واحد منها والباقي تم رفعه الي محكمه التنفيذ وصدر عليه قرار الزام بالتنفيذ وقد اطلعت الدايره علي عقد التصنيع المبرم بين الطرفين والذي صادقا عليه وجري ارفاقه بالمعامله، ولصلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقد اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من خلال اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 248.000 ريال يمثل اجره يستحقها في ذمه المدعي عليه لقاء عقد تاجير عدد واحد تيدر قلاب للفتره من 10/5/2014م حتي 10/6/2019م، ولما كان من اللازم علي الدايره العمل علي تكليف الجهه المختصه باحضار المدعي عليه لكونه سجينا، وذلك للمثول امام المحكمه والترافع ضد خصومه وابداء دفوعه، وهو تحقيق لمبدا العداله في التقاضي ومقتضي ما نصت عليه اللايحه الاولي من الماده التاسعه من نظام المرافعات الشرعيه التي قررت انه: (يلزم السجين او الموقوف حضور جلسات الدعوي المقامه ضده في المحكمه التي قيدت فيها اثناء سجنه او ايقافه حتي تنتهي هذه الدعوي ... الخ)، ولما كان جواب المدعي عليه بعد مثوله امام المحكمه قد تمثل في مصادقته علي العقد المبرم مع المدعي من كونه استاجر عدد واحد تيدر قلاب بموجب العقد المبرم بينهما والذي صادق عليه، كما اشتمل جوابه علي رفض تسليم المدعي الاجره المدعي بها لكون عقد التاجير متوقف علي عقد التصنيع للتيدر محل التاجير حيث قرر انه تم الاتفاق مع المدعي علي عقد تصنيع التيدر محل عقد التاجير وان المدعي سلم له مبلغا قدره اربعه وستون الف ريال لاجل ان يقوم بتصنيع التيدر وفي مقابل ذلك حرر له المدعي عليه شيكا بنفس القيمه للتيدر ضمانا له وهو الشيك رقم (...) وتاريخ 10/11/2016م، وحيث صادق المدعي علي ما دفع به المدعي عليه وقرر انه يطالب بالاجره محل عقد التاجير ولا يطالب بقيمه التيدر او الشيك لكونه قد تقدم للجهه المختصه بالمطالبه به، ولكون وقايع العلاقه بين طرفي الدعوي في هذه الدعوي كما حررته الدايره اعلاه فقد نظرت الي حقيقتها من خلال عرضها علي الاصول والقواعد الشرعيه، فوجدت ان بين طرفي الدعوي عقدان الاول عقد استصناع وهو طلب احد الطرفين من الاخر شييا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محدده بمواد من عند الصانع مقابل عوض مالي، وقد سلم المدعي للمدعي عليه العوض المالي اربعه وستون الف ريال مقدما قبل استلام المثمن مما تكون معه صوره عقد التصنيع المبرم بين الطرفين في هذه الدعوي عقد سلم علي قول جمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله، وعقد السلم هو بيع شيء موصوف في الذمه بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو عقد جايز لما رواه ابن عباس رضي ﷲ عنه من ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في ثمار السنه والسنتين فقال: (من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم) متفق عليه، اما العقد الثاني فهو عقد تاجير فاسد حيث ان صورته تاجير تيدر قلاب من المدعي علي المدعي عليه مع ضمان المدعي عليه للعين محل عقد التاجير بما حرره من الشيك بمبلغ قدره اربعه وستون الف ريال، وحيث ان يد المستاجر علي العين المؤجره يد امانه لا يد ضمان باتفاق اهل العلم، كما ان شرط الضمان شرط فاسد في اصح قولي اهل العلم وهو قول الجمهور، جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه: (لا خلاف بين الفقهاء في ان العين المؤجره وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل القبض في ضمان المؤجر، كما انه لا خلاف بينهم في ان ضمان العين لا ينتقل الي المستاجر بعد القبض، وانها تكون امانه في يده، فان تلفت من غير تعديه او تفريطه، فلا ضمان عليه، وذلك لانه قبض ماذون فيه، فلا يكون موجبا للضمان، كالوديعه، ولان المستاجر قبض العين لاستيفاء منفعه يستحقها منها، فلا يضمنها، كما اذا قبض النخله التي اشتري ثمرتها، نص علي ذلك الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله، قال ابن قدامه: ولا نعلم في هذا خلافا.) اه. وقال ابن قدامه في المغني: (ما لا يجب ضمانه، لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضمانه، لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه) وعليه، فان هذا الشرط شرط فاسد وفي افساده للعقد قولان لاهل العلم جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه: (فلو شرط المؤجر علي المستاجر ضمان العين الماجوره، فهو شرط فاسد؛ لانه ينافي مقتضي العقد، وفي فساد الاجاره فيه وجهان، بناء علي الشروط الفاسده في البيع) ولان هذا الشرط مؤداه الي انعقاد بيع العين محل التاجير بين الطرفين، حيث دفع المدعي عليه قيمه التيدر للمدعي فيكون بيعا واجاره وهما عقدان متغايران متزامنان في وقت واحد علي عين واحده في زمن واحد، وعليه فينطبق علي عقد التاجير بالوصف المذكور مساله انعقاد عقدين في عقد واحد، وهو منهي عنه روي الامام احمد من حديث عبدﷲ بن مسعود رضي ﷲ عنه قال: (نهي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم عن صفقتين في صفقه واحده)، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه عشره بالرياض للفتره من 25/7/1421ه، وحتي 1/7/1421ه، فيما يتعلق بضابط الصور الفاسده لعقد الايجار المنتهي بالتمليك: (ضابط المنع: ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد علي عين واحده في زمن واحد) اه، وهو ما ينطبق علي عقد التاجير محل الدعوي، حيث انعقد بيع التيدر وتاجيره في وقت واحد علي عين واحده في زمن واحد وعليه فقد تبين فساد عقد التاجير فضلا عن ان المدعي عليه قد قرر ان العين محل التاجير معدومه من الاساس لكونه لم يقم بتصنع التيدر محل عقد التصنيع، وبالتالي فعقد الاجاره لم ينعقد من الاساس لكون احد اركان عقد الاجاره وهو المنفعه معدومه بانعدام العين محل التاجير، علي انه يرد الفساد كذلك في العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي من وجه اخر غير فساد عقد التاجير محل المطالبه من خلال انعقاد عقد السلم (التصنيع) مع عقد التاجير في وقت واحد حيث ان تسليم المثمن وهو التيدر محل الدعوي في عقد السلم يكون بعد انتهاء عقد التاجير فيكون تمام عقد السلم بعد تمام عقد التاجير، ويلزم منه ان يكون عقد السلم ساريا طوال فتره التاجير وفي مقابل ذلك فالمدعي عليه سلم ثمن التيدر محل الدعوي للمدعي فيكون بيعا يلزم منه دخول التيدر في ملكيته فيكون هناك عقد سلم من جهه، وعقد اجاره وبيع من جهه اخري علي عين واحده يلزم العمل باحدهما علي ابطال العقد الاخر، فيكون عقدان في عقد ويكون مالهما للبطلان، ويتضح ذلك فيما لو تنازع الطرفان في صيروره التيدر محل عقد الدعوي ولمن تكون ملكيته بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، فان المدعي متمسك بعد السلم (التصنيع) فقد سلم ثمنه ولم يستلم المثمن فيكون التيدر من نصيبه، ويتمسك المدعي عليه بعقد اجاره وبيع حيث سلم للمدعي ثمن التيدر ضمانا فيعد بيعا ويكون التيدر من نصيبه وعليه فحاصل ما ذكر سابقا ان العلاقه بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بعقد التاجير للتيدر فاسده من وجوه وهي: اولا: انعقاد عقد سلم (تصنيع) وعقد تاجير وبيع علي عين واحده متزامنان حيث لم يسلم المثمن في عقد السلم الا بعد نهايه عقد التاجير مما يعني سريانه في وقت التاجير فيكون عقدان في عقد وهو عقد باطل. ثانيا: انعقاد عقد تاجير وبيع للتيدر محل الدعوي فيكون عقدا فاسدا لكون المدعي عليه ضمن العين المؤجره ويده يد امانه لا يد ضمان. ثالثا: عدم قيام المدعي عليه بالتصنيع للتيدر محل التاجير فيكون عقد الاجاره باطلا لسقوط ركن من اركانه وهي المنفعه بانعدام وجود العين المؤجره، فان المدعي لا يستحق الا راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه في عقد التصنيع وهو مبلغا قدره اربعه وستون الف ريال، وبما انه قرر انه طالب بهذا المبلغ بموجب الشيك المقدم لدي محكمه التنفيذ، فانه لا يصح للدايره الحكم به لوجود محكمه مختصه باشرت نظره، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم برفض هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق.
عضو 
محمد بن سعود بن موسي التميمي
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3542 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (248.000) ريال يمثل قيمه اجره تيادر استاجرتها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظر الدعوي وحددت لنظرها عده جلسات حضر فيها المدعي فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها اكثر من مره بموعد الجلسه، وبجلسه الاثنين 1442/6/5ه اختصر المدعي دعواه في المطالبه باجره تيدر واحد لم تدفع اجرته اعتبارا من (2014/5/10م) حتي تاريخ رفع الدعوي (2019/6/10) وذلك بواقع 4000 ريال لكل شهر بحيث يصبح اجمالي السنه (48) الف ريال، وبالتالي اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 48000 ريال× 5=240.000 ريال + 1 شهر بحيث يكون المبلغ الاجمالي 244 الف ريال وحصر دعواه في هذا المبلغ، وبجلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي كامل اوراق القضيه ولصلاحيتها لاصدار الحكم، خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي انتهت اليها محكمه الدرجه الاولي الا ان دايره الاستيناف تعدل اسباب الحكم لتكون علي النحو التالي: (وحيث تبين ان التيدر محل الدعوي لم يصنع ولم يسلم للمدعي حيث قرر المدعي عليه عدم تصنيعه وعدم تسليمه للمدعي ولم يثبت المدعي مشاهدته للعين او استلامها، فان الاجره حينيذ وقع علي شيء لم يكن موجودا وهذا عقد باطل لعدم وجود العين المؤجره حين التعاقد، وبالتالي فليس للمدعي الا راس ماله الذي دفعه وقدره (64.000) اربعه وستون الف ريال والذي ذكر انه دفعه لاجل التصنيع اما المطالبه بالاجره فلا يستحقها) وبهذا تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/6/15ه الصادر في القضيه رقم 16266 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي