gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 02/2025-49 ID-2025-49 (Z-2024-260976) : الصادر في الدعوي رقم: المقامه مدعي من / (....) هويه وطنيه رقم (....), رقم مميز (....) مدعي عليها صد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والله; وبعد: انا في يوم الاحد الموافق 2025/03/09 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 من كل من: رييسا (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه بتاريخ 12/20 م.م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (……) (وهبه وطنيه رقم) (مالك مؤسسه) (……) (سجل تجاري رقم ....) (وسقاسه ....) (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....) ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام 1446 ه- الفقره من 29/44 ه الي 1446/04/28 ه- الحادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها متمتمل بالربط تقديريا: ذلك ان الهييه اعتمدت بشكل الي في تقديرها للزكاه مبيعات الصادرات التي تم انشاؤها في الفوتره الالكترونيه بالغرفه التجاريه ومنصه اعتماد ضمن الوعاء، وعند الاعتراض تم طلب سداد (32,293.37) ريال يمثل 10% من قيمه الفاتوره، وهو ما يفوق قدره المدعي الماليه، واوضح بانه ياتي ساتقي شاديات لمؤسسه (……) ينقلون بضايع لمعاءه داخل المملكه ويحملون فواتير محليه لكن من دون شهاده منشا، والتي تعد متطلبا لطباعه البيان الجمركي، لذا; ونظرا لكون ان المنطقه ناييه ومعزوله عن اقرب المدن بمسافه 300 كلم في منفذ البطحاء، فيتم هؤالء السايقين من خلال اعداد فاتوره مبيعات علي مؤسسه (……) لاجل استخراج شهاده المنشا الالكترونيه عبر موقع الغرفه التجاريه، ثم يتم ارشفه الفاتوره باسم المنشاه وشهاده المنشا لاصدار بيان جمركي عبر منصه فسح، ومن ذلك يتبين ان منتج البيع يتمثل في خدمه اصدار فاتوره وشهاده المنشا للعملء وليس مبيعات لبنود الفاتوره، حيث يتعين اعداد فاتوره الكترونيه بموقع الغرفه التجاريه واعتمادها بالبيان الجمركي الصادر. وافاد المدعي بانه يتم تقديم هذه الخدمه من مكتبه والمكاتب | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 02/05/09 ID-2025-49 (2-2024-260976) : الصادر في الدعوي رقم: الاخري لعاء مبلغ 50 ريال للشهاده الواحده، وانه يقوم برصد قيمه هذه الخدمه في مبيعاته بموقع الهييه في الاقرار الضريبي للقيمه المضافه. واضاف بمذكره رده علي مدكوره رده علي مدكوره المدعي عليها الجوابيه بان وضعه المادي لا يسمح بسداد قيمه الفاتوره الصادره لقبول طلب الاعتراض وانه قام بالتواصل مع الدعم الفني وقام بتوجيه برفع اعتراضه امام الämيه. وبخصوص ما ذكرته الهييه من ان لدي المدعي انشطه فعاله في 5 مؤسسات فرديه بمجموع راس مال 25 الف ريال، ان لديه مجموعه من العماله بعد 2 وافدين 1 سعودي (ابنه) وانه ايه يعمل بنفسه، وان لديه مبيعات سنويه حسب تقرير القيمه المضافه للمبيعات التي بلغت (107,090) ريال، فاجب بلحه ذلك وانه لا يعترض علي ما تقدم، اما بخصوص ما ذكرته الهييه من ان لدي المدعي استيرادات بقيمه (46,033,565.57) ريال وان عليها زكاه شرعيه; فلا يمكن ان تكتنف الاستيرادات علي انها مبيعات حتي يتم بيعها فعليا، ولهذا لا يستوجب علي ذلك اي زكاه شرعيه كما تعي الهييه لكونها ليست من المبيعات ولم تتم الاستفاده من قيمتها فعليا، حيث ان الاستيرادات هي بضايع تم استيرادها من خارج المملكه وتم دفع رسوما الجمركيه والقيمه المضافه عليها، وبحسب بيانات الاستيراد التي تم استيرادها من بضايع لصالح المؤسسه فهي تقدم بقيمه (77,543.19) ريال فقط، وهي مッチه في نظام الهييه ولا خلاف عليها ادارج حساباتها في الوعاء الزكوي، الا ان الهييه دمجت فواتير شهاده المنشا وما بها من قيم ماليه لا تعود للمدعي من الاساس، وعليه يطلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لكون ان المدعي لم يتقيد بما وورد في الفقره (2) والفقره (3) من الماده (25) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) و تاريخ 1440/07/07. ومن الناحيه المWOUEIE; اوضحت الانشطه التي لديckel المكلف خلال الفتره محل الخلاف، وان لدي مجموعه من العماله المرتبطه بالسجل التجاري ومسجله في نظام التامينات الاجتماعيه، مما يؤكد ممارسه المكلف للنشاط، كما اوضحت ما لدي المكلف من مبيعات ضربه القيمه المضافه تخص الفتره اجمالي (77,078) ريال، واستيرادات بقيمه (46,033,565.57) ريال، وعليه قامت بمحاسبه المكلف وفقا للمعادله الوارده في الماده (الثالثه) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري. واجابت علي ما ذكره المدعي من ان الاستيرادات الجمركيه المسجله لا تخص المؤسسه وانما تخص مؤسسات اخري ويتم الحصول علي مقال ذلك عمليه فقط؛ بان المدعي لم يقدم ما يدعم ان قيمه الاستيرادات الجمركيه المسجله تخص مؤسسات اخري، كما لم يزود الهييه بالعقد المبرم مع تلك المؤسسات وقيمتها لجميع الفترات مقال عموله وشهاده من محاسب قانوني او قوايم ماليه معتمده; حيث ان الاستيرادات تظهر باسم المؤسسه، وعليه تم الربط بناء علي الاستيرادات الجمركيه المسجله في حساب المؤسسه، وعليه طبعت المبعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي شكل، واحتياطا رفض الدعوي موضعا. | PUBLIC الموقع الالكتروني: الموقع مەر PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: ID-2025-49 (2-2024-260976) : الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الاحد الموافق 2025/03/09 م، عقدت الداره جاستها بحضور اعضايها المدوله اسماعهم اعلاه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 12:00 م استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من (25711) الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم وTARIK 144/04/08 (الادار من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات. وسؤال الطرفين ( ) عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، وعليه قررت الدارث رفع الجلسه للمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 16/01/1438/0 الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه_ وتبعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/0ه والانظمه واللوايح ذات العاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام 1446 ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دوار لجنه الفصل الزكويه والضروريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه، تبلغ المدعي بفاتوره الربط بتاريخ الزكويه والضروريه (11/10) 2024/11/10 عليه: ولما ان سداد جزء من المبلغ المعترض عليه هو شرط لقبول الاعتراض امام الهييه من الناحيه الشكيله والنظر فيه من الناحيه الموضوعه، وحيث ان عدم تقيد المكلف بما ورد في احكام الفقره (الثالثه) من الماده (الخامسه) والعشرون) من لايحه جابيه الزكاه لا يجعل الاعتراض غير مقبول شكلا امام اللجنه; لكون ان تقدم الاعتراض هو حق للمكلف بغض النظر عن سداد المبالغ غير المعترض عليها من عدمه، وهو ما اKDت عليه الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الي جانب ان قواعد عمل اللجان لم تشترط تقدم اي ضمان بنكي وانا منحت الحق لجميع المكلفين بالتظلم امام الهييه وامام اللجنه خلال المدد التظاميه: عليه فانه لا | PUBLIC الموقي الالكتروني: الموقه PUBLIC ePMU 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام 2025/03/09 ID-2025-49 : قرار رقم (Z-2024-260976) : الصادر في الدعوي رقم يصح اشتراط الهييه تقديم الضمان لاستلام الاعتراض وذلك لعدم درمان المكلفين من الاعتراض او سماع دعواهم، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام 1446، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا، في حين تمسكت المدعي عليها بحصه وسلامه اجراءها. وبناء علي ما تقدم، وبالطابع الداره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات؛ تبين لها ان المكلف اقر بامتلاكە للسجلات والعماله التي اشرات لها الهييه بمذكره الرد بالاضافه لاقراره بMBلغ مبيعات القيمه المضافه التي اشرات لها الهييه ايه، واوضح بان الخلاف يكمن في قيمه الاستيرادات الخاضعه للزكاه، وتبين ان الهييه قامت بمحاسبه المدي وفق الاسلوب التقديري استنادا الي المعادله الوارده في قواعد محاسبه مكلفي التقديري، وذلك باعتماد قيمه الاستيرادات) الخاضعه لخريبه القيمه المضافه كاساس لاحتنباس الوعاء الزكي عن الفتره محل الاعتراض، الا ان الهييه لم توضح سبب استنادها علي الاستيرادات عوطا عن مبيعات القيمه المضافه، ولم توضح كيفيه استنتاجها لمبالغ الاستيرادات، علاما بانه ظلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك. واستنادا للماده (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري التي نصت علي انه: "فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه، فقدر مبيعاته وفقا للمعاير الوارده في الماده. "، فان اعتماد غير (مبيعات القيمه) كاساس لاحتساب الوعاء الزكوي يعد استثناء علي الاصل، حيث ان الاصل وفق لماده (الثالثه) من القواعد ذاتها هو احتساب الوعاء الزكوي بناء علي (المبيعات) الفعليه المسجله في الاقرارات الضريبيه. وبالطلاق علي المستندات المقدمه: يتضج ان لدي المدعي (مبيعات) فعليه مسجله في الاقرارات الضريبيه للفتره محل النزاء، حيث اقر بها الطرفين المدعي والمدعي عليه والتي يلغت اجماليا (107,090) مايه وسبعه الفا وتسعون ريالا; وعليه، لا يوجد مبرر قانوني او محاسبي لااعتماد الاستيرادات كاساس لاحتساب الوعاء الزكي، لاسيما في ظل وجود مبيعات مسجله في الاقرارات الضريبيه، حيث ان الاصل هو اعتماد المبيعات الفعليه، مما يعني ان الهييه كان يجب ان تستند الي المبيعات في احتساب الوعاء الزكي بدل من اللجوء الي تقديرها استثنادا الي الاستيرادات وفق لماده (الرابعه) من القواعد، وهذه الماده تقرر بوضح ان اللجوء الي تقدمير المبيعات بناء علي الاستيرادات او مشتريات وغيره ما هو الا استثناء عن الاصل، حيث ان الاصل هو اكتساب الوعاء الزكوي بناء علي المبيعات الفعليه المسجله، ومن ثم فان اعاده النظر في تقدم الي الهييه امر ضروي لاتجب تحميل المكلف مبالغ زكويه غير مستحقه بما يتوافق مع القواعد النظاميه المقرره، حيث يënخ بناء علي مرققات الدعوي ان الاساس القانوني لحساب الوعاء الزكوي يجب ان يستند الي المبيعات المسجله في اقرارات | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePUBLIC | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 02/05/09 و تاريخ 10 (2-2024-260976) : الصادر في الدعوي رقم ضريبه القيمه المضخه والمقدمه في ملف الدعوي، وليس الي تقدير مبني علي الاستيرادات، الا في حاله عدم وجود مبيعات مسجله، هو ما لا ينطبق علي الحاله محل النزاع. مما يستوجب اعاده التقدير وفقا للمعايير النظاميه الصحيحه، الام الذي تنتهيي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: القرار اغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارات المتعلق بالربط الزكوي التقديري للفتره من 1445/04/29 الي 1446/04/28 صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجسعه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، عضو عضو (الدكتور/ ....) (الدكتور/ ....) رييس الدايره (الدكتور/ ....) هذه الوثيقه رسميه مشتركه من النظام، وموقعه الكترونيه. | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |PUBLIC| 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264515: رقم (Z-264515-2025) الصادر في الاستياف المقديد رقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني 07/18/2026, اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 14/44/02/26 ه، وذلك عبر التحال المريي، بحضور كل من: رييسا (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/05/14 (ممن / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ID-2025- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (144٥) للفتره (49) الصادر في الدعوي رقم (Z-2024-260976) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام 1446 ه من 1445/04/28 (٤٥) من 1446/04/28 والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "اغاء قرار المدري عليها هييه الزكاه والضريه والجمارك المتعلق بالربط الزكوي التقديري للفتره من وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت بلايحه استثنافيه المثلعت عليها الداره وتضيت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم athين بتاريخ 1448/03/04 هموافق 2026/08/17 م، وعند الساعه 10:20 صباتا، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعشايها FDMS اسماؤهم في محضر الحسعه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه، والبداء علي الحصوم؛ حضرت / (....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها ممثله عن المستانفه بموجب التفويش رقم (....) وتاريخ: 1447/04/24 الادار عن نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزاكه والارعيه والجرابعه كما حضر / (....) هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته وكيل قريب حتي الدرجه الرابعه عن المستانف ضده بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 1448/02/30 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-264515: قرار رقم (Z-264515-2025) الصادر في الاستياف المقيب برقم ضده عما اذا يقبل بما ورد في مذكره الهييه الالحاقيه باثبات انتهاه الخلاف لتصبح الزكاه المستحقه مبلغ (736.24) سيعمانه وسعته وثلاثون ريال واربع وعشرون halle بدلا من مبلغ (316,480.76) ثلاثمانه وسته عشر الف واربعمايه وثمانون ريال وسته وسعون halle، اجل بالموافقه علي ذلك. وبعرض ذلك علي ممثله المستانفه اجابت بتمسكها بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكفتاء بما سبق تقدميه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل، لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره اجراثه. وفي الموضوع، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) 1435/01/22 وتاریخ 1435/01/22 (م) و TARIEZ (1) و TARIEZ (1) و TARIEZ (1) و TARIEZ (1) و TARIEZ (1) و تدوين ما التفقوا عليه من اقرار او صلح او ضلح في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) و تاريخ 14/35/05/19 (1435/05/19) "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثب للتداره اتجاهه الخلاف بين الطرفين لتصبح الزكاه المستحقه مبلغ (736.24) ريال بدلا من مبلغ (316,480.76) ريال بناء علي المذكره الالقبيه المقدمه من الهييه والموثره في 12/11 م, والتي تضمنت الاتي: "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استثنافها جزييا فيما يتعلق بالبند اعلاه وذلك بمحاسبه المكلف علي مبيعاته بضريبه القيمه المضافه للفتره محل الاستثناف والبالغه (107,090) ريال...", وحيث ايب متمل المكلف بالمواقعه علي ذلك امام هذه الداره في جلستها المعقده في يوم الاثنين بتاريخ 1448/03/04 م, 2026/08/17 الامر الذي يتعين معه الي الداره ابيات انتاءه الخلاف لتصبح الزكه المستحقه بمل (736, 24) ريال بده من مبلغ (316,480.76) ريال. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264515:قرار رقم (Z-264515-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اول: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-49) الصادر في الدعوي رقم (Z-2024-260976) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام 1446 ه للفتره من 1445/0ه الي 1446/04/28 ثانيا: وفي المWOZO: اثبات انتهاه الخلاف ل-tubح الزكاه المستحقه مبلغ (736.24) سبعمايه وثالثون ريال واربع وعشرون هلاله بدلا من مبلغ (316,480.76) ثلاثمايه وسته عشر الف واربع مايه وثمانون ريال وسته وسبعون هلاله، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. عضو عضو (الكتور / ....) (الاستاذ / ....) رييس الداره (الكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني