moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1871 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه شركه (...) للكيماويات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للكيماويات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (26.149.50) سته وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وخمسون هلله، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد مواد كيمياييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، والزامه بدفع مبلغ قدره (7.850) سبعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيله عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/7/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (26.173.80) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانون هلله وان قيمه مبلغ المطالبه الموجود في لايحه الدعوي فيه خطا وهذا هو المعتمد، وبسؤاله عن سبب استحقاق موكلته لهذه المبلغ اجاب بان هذا المبلغ يمثل الباقي من قيمه توريد مواد كيمياييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (7.850) سبعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي الفواتير الموقعه من المدعي عليه والمرفقه في لايحه الدعوي وابرز مصادقه علي الرصيد بتاريخ 28/2/2018م والتي اقر بموجبها المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (26.173.80) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانون هلله، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد مواد كيمياييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، والزامه بدفع مبلغ قدره (7.850) سبعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد كيمياييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد المؤرخه في 28/2/2018م، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبقيمه مبلغ المطالبه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بما ترتب في ذمته وهو مبلغ قدره (26.173.80) سته وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانون هلله، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان المدعي عليه قد اقر بمبلغ المطالبه وفق مصادقته علي الرصيد وامتنع عن سداد ما اقر فيه مده ليست باليسيره مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه علي الرصيد، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (2.616.20) الفان وستمايه وسته عشر ريالا وعشرون هلله فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للكيماويات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه شركه (...) للكيماويات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (28.790) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.