tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 80

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/213 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_order:241/41 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
cgs
( VTR-Γ·Γ1-λ· ) القرار رقم
(V-Γ1λ5ε-ΓΟ·) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت
تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفضل - عدم التزام الممدي بتقدم دعواه
خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لرفعها قبل انواعها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م.
وللربع الاول من العام ٢٠١٩، وللربع الثاني للعام ٢٠٢٠، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - ردت المدعي عليها بان
المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه فاسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري. وبناء عليه فان الهييه تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي
او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تجبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل، وان
الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للداره: عدم حضور
المدعي ولا من يمثله دون رغم ثبوت تبلغه نظاميا، واي من المدعي لم يقدم الاعتراض ابتداء امام المدعي عليها وان
رفع الدعوي كان قبل اوانها - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاد
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٤١/٤١) وتاريخ ٢٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه: وبعد:
القيمه المضافه في مدينه جده، ... وذلك للنظر في الدعويه المرفوعه من مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
: ضريبه رقم:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و بصفته صاحب مؤسسه
... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراطه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار للربع
الرابع لعام ١٨ م، ولربع الاول من العام ١٩ م، ولربع الثاني للعام ٢٠ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي علميه الفيه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: "اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده
(٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في
الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به " وحيث ان قرار
الاداره رفع الجلسه للمدوله: تمهيدا لdsدار القارار.
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي التعاونيه الموكسه المزحه لطريقه القيمه المطلعه لدول مجلس
التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) و تاريخ ١٥/٥٠٠٥

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٢٥/١/١٠ واتعتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (١٠٣٠) ب تاريخ ١٣٥/١١ واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته, واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته
رقم (١٣٣٠) ب تاريخ ١١١ واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته, واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته، واتعتديلاته
(م/٢١٣) واتريخ ١٣١١ واتريخ ١٣١١ واتريخ ١٣١١ واتريخ ١٣١١ واتريخ ١٣١�١ واتريخ ١٣١�١ واتريخ ١٣١�١ واتريخ ١٣١�١ واتريخ ١٨٤٤ واتريخ ١٨٤٤ واتريخ ١٨٤٤ واتريخ ١٨٤٤ وातريخ ١٨٤٤ واتريخ ١٨٤٤ واتريخ ١٨٤٤ واتريkh
: العوي
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار
للربع الرابع لعام ١٨، ٢٠١٨، ولربع الاول من العام ٢٠١٩، ولربع الثاني للعام ٢٠٢٠، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه
في قرارها الصادر، قد اشرته بتقدم طلب مراجعه علي الغامه، وذلك عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه
وذلك خلال الم德斯 الصوص عليها بالاشعار، وحيث انه بامكان المدعي التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر، وعليه
فان رفع المدعي لدعواه كان قبل اوانه وعليه فان الدعوي تم تقدمها سابق لاونها حسب المنصوص عليه في الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات(الضريبيه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض
عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (تلايين) يوما من تاريخ ابلاغه
برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1
الي اللجنه الداخليه لفرض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صدد المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل. "، مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوي لرغها قبل اوانها.
القرار
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء:
- عدم قبول دعوي الممدي / ... «هويه وطنيه رقم ... » (بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) شكلا; لرفعها
قبل اوانها.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت
الدايره يوم الخميس ١٥٤٤١/٠٠٨ ممواقف ٢٠١١/٠٣/١٨ مموعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا للنظام خلال ثلاتين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب
النفاذ.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£