tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 848/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-11 document_type=ruling entity=document_number:980d90aa-2b61-4bda-b315-a0700964461a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 848/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...).
ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه
(...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...).
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 29/7/1439ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من:
القاضي/ محمد بن راشد الزمامي رييسا
وبحضور/ محمد بن سعود الشقير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 11/3/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه- وكيل المدعيه/ (...)- بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها القول بانه بتاريخ 4/11/1437ه الموافق 7/8/2016م اجرت موكلته للمدعي عليه رافعه برجيه لمده اربعه اشهر باجره شهريه قدرها (23,000) ريال تدفع نسبه 50% منها كدفعه مقدمه حين التوقيع علي عقد الايجار وقبل تسليم الرافعه، وسلمت موكلته الرافعه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الدفعه المتفق عليها حتي تاريخ 16/10/2016م، ثم بعد ذلك قامت موكلته بزياره ميدانيه لموقع الرافعه وقد تفاجات بوجود بعض الاشخاص يباشرون مهمه القيام بتركيب الرافعه بدون اشراف او رقابه من الفني المختص ودون علم موكلته مما تسبب في اتلاف الرافعه، كما احضر المدعي عليه سايق غير مدرب ومنعت موكلته من الدخول لمعاينه الرافعه وتفقدها، وبتاريخ 15/12/2016م اخطرت موكلته المدعي عليه بفسخ العقد وطلبت تمكينها من استعاده الرافعه بالمخالفه لطرق التشغيل والقياده الصحيحه، فضلا عن تعمد اغفال ابسط قواعد الصيانه حيث قامت بتشغيل الرافعه عدد ساعات وايام اكثر من المتفق عليها، وطلب في ختام دعواه، 1) تعيين خبير فني رافعات لمراجعه الحاله الفنيه للرافعه وحصر الاضرار والتلفيات الحاصله والزام المدعي عليها باعاده الرافعه للحاله التي كانت عليها قبل التعاقد، والزام المدعي عليها بقيمه الرافعه. 2) الحكم بتعويض عن عدد الساعات الاضافيه التي تم تشغيل الرافعه فيها بالمخالفه، 3) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه وعشرون الفا؛ قيمه تكاليف فك الرافعه البرجيه، بالاضافه الي مبلغ (68,000) ريال عباره عن تكاليف موبايل كرين للمساعده في تركيب وفك الرافعه، والحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره الرافعه حتي تاريخ الحكم بالفسخ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه 16/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعد جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ((...) لعام 1438ه)، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ((...)، لعام 1438ه) المؤيد لذلك، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 8/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان موضوع هذه الدعوي يختلف عما اثاره وكيل المدعي عليه، ففي هذه الدعوي ينحصر طلب موكلته في المطالبه بقيمه اجره الرافعه وتعيين خبير متخصص لمراجعه الحاله الفنيه للرافعه وحصر ما لحق بها من اضرار وتلفيات والزام المدعي عليه بجبر تلك الاضرار واعاده الرافعه الي حالتها الاصليه، بينما ينحصر طلب موكله في الدعوي الاخري بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250,000) ريال مقابل فك وتركيب واصلاح الرافعه وقيمه استيجار المولد، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي اكتفي بما سبق، وعليه حجزت القضيه للدراسه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والمرافعه والمدافعه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي1) تعيين خبير فني رافعات لمراجعه الحاله الفنيه للرافعه وحصر الاضرار والتلفيات الحاصله والزام المدعي عليها باعاده الرافعه للحاله التي كانت عليها قبل التعاقد، والزام المدعي عليها بقيمه الرافعه، 2) الحكم لموكلته بتعويض عن عدد الساعات الاضافيه التي تم تشغيل الرافعه فيها بالمخالفه، 3) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (25,000) ريال؛ قيمه تكاليف فك الرافعه البرجيه، بالاضافه الي مبلغ (68,000) ريال عباره عن تكاليف موبايل كرين للمساعده في تركيب وفك الرافعه، والحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره الرافعه حتي تاريخ الحكم بالفسخ، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان العقد والمسايل التي اثارتها المدعيه تم الفصل فيها بحكم قضايي نهايي من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ((...) لعام 1438ه)، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ((...) لعام 1438ه)، وباطلاع الدايره علي الحكمين الصادرين تبين ان النزاع الماثل امام الدايره قد تم الفصل في موضوع عقده حكما شاملا لجميع مسايله، فالحكم المشار اليه بالالزام قد تناول العقد بجميع مسايله ودفعت فيه المدعيه يوم ان كانت مدعي عليها في تلك القضيه بذات الدفوع التي صدرتها في هذه اللايحه حيث جاء في الحكم الصادر من الدايره الثالثه من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ((...) لعام 1438ه) في الصفحه رقم (2) والسطر (12) ما نصه (انه في تاريخ ...) وبالاطلاع عليه يتبين انه عين دعوي المدعيه في هذه الدعوي، ومن ثم فان اثاره النزاع والقيام برفع دعوي جديده في مسايل تم الحكم فيها بحكم قطعي لا يسوغ، حيث ان النظام قد رسم الطريق لصاحب المصلحه في حاله العثور علي بينات لم يتقدم بها في دعواه ان يتقدم بالتماس اعاده نظر كما اوضحت ذلك الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اقامه المدعيه لدعوي جديده بشان موضوع تم الفصل فيه يعد مخالفه لنص الماده السالفه، وتنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر دعوي المدعيه.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، والله الموفق.
امين السر 
محمد بن سعود الشقير 
 
رييس الدايره (القاضي) 
 محمد بن راشد الزمامي

الحكم في القضيه رقم 1092 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...)للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا
القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحاصلها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه اولا: تعيين خبير فني في رافعات لمراجعه الحاله الفنيه للرافعه وحصر الاضرار والتلفيات الحاصله والزام المدعي عليه باعاده الرافعه للحاله التي كانت عليها قبل التعاقد، والزام المدعي عليه بقيمه الرافعه. ثانيا: الحكم لموكلته بتعويض عن عدد الساعات الاضافيه التي تم تشغيل الرافعه فيها بالمخالفه. ثالثا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (25.000) ريال؛ قيمه تكاليف فك الرافعه البرجيه، بالاضافه الي مبلغ (68.000) ريال؛ عباره عن تكاليف موبايل كرين للمساعده في تركيب وفك الرافعه، والحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره الرافعه حتي تاريخ الحكم. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي؛ تاسيسا علي سابقه الفصل فيها، واصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 29/12/1439ه بتاييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه ماثل النظر من تحصله علي قرار تفسير صادر من الدايره التجاريه الثالثه يتضمن مطالبته بدعوي مستقله بشان الطلبات المثاره منه في هذه القضيه، ومؤسسا التماسه علي الماده (200/ب) من النظام، ومكررا طلبه اعاده النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، لاسيما وان القرار الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 17/7/1440ه في القضيه رقم (2779/3/ق لعام 1438ه) حيال اثاره الدعوي المستقله انما كانت بشان التعويض عن عدد الساعات الاضافيه التي تم تشغيلها من الرافعه، ولم تشمل باقي المطالبات في هذه المنازعه، وبالتالي تنحسر بقيه المطالبات عن مدار قرار التفسير، وللمدعيه ان تقيم حياله دعوي مستقله في حدود هذا الطلب لا ما عداه.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم من وكيل المدعيه حيال هذه القضيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
زياد بن عبدالمنعم العبيد 
عضو
 احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري 
عضو
 احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي