tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 129 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-03-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a543ec09-f717-4df5-80af-399ea4d8f355 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2031 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للاستثمار ، غير ذلك (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وتشير الدايره الي ان الدعوي تم اقامتها ابتداء من قبل المدعي الاول/ (...) فقط، وكان قد اقامها ضد الاربعه المدعي عليهم كما انه اقامها ضد المدعيه الثانيه/ شركه (...)، حيث كانت المدعيه الثانيه مدعي عليها في اول الدعوي، ثم طلبت المدعيه الثانيه حينما كانت مدعي عليها، طلبت الانضمام الي المدعي لتكون مدعيه ثانيه وقررت الدايره قبول طلبها هذا في جلسه 29/3/1441ه استنادا للماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه، وفق ما سيتم تحريره تفصيلا في وقايع هذا الحكم، وتشير الدايره الي ان المدعين في هذه الدعوي هم ثلاثه اطراف المدعي الاول/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، والمدعيه الثانيه/ شركه (...) للتطوير العقاري - سجل تجاري رقم (...)، والمدعي الثالث/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي الاول/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليهم الاول والثاني والثالث والرابع يمتلكون الارض الواقعه (...) والمعتمده بالمخطط الصادر من (...) برقم (...) والبالغه مساحتها (10.376.000م2)، واتفق ملاك الارض مع شركه (...) -المدعي عليها في بدايه الدعوي والتي اصبحت بعد ذلك مدعيه ثانيه- اتفقوا علي عقد سمسره وتسويق للارض بنسبه (2.5 %) من قيمه اي جزء من الارض يتم بيعه وتسويقه للغير، وفعلا تم التسويق للارض في صفقه استثماريه بمبلغ (1.390.000.000) مليار وثلاثمايه وتسعون مليون ريال، فكان نصيب شركه (...) مقابل التسويق لهذه الصفقه مبلغ (34.750.000) اربعه وثلاثون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال وحيث ان موكلي -المدعي الاول- شريك بنصف العموله مع المدعي عليها -شركه (...)- فان نصيبه من ذلك مبلغ (17.375.000) سبعه عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد سبق لموكلي ان استلم مبلغ (1.000.000) مليون ريال من المدعي عليهم كجزء من العموله، ولذا فان المبلغ المتبقي له من نصيبه (16.375.000) سته عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وعليه فموكلي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (16.375.000) سته عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 15/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه من ان المدعي عليهم يمتلكون الارض محل المطالبه بالسعي فهو امر غير صحيح، وعلي المدعي تقديم البينه علي ذلك، كما ان المدعي اقام دعواه علي شركه (...)، وعلي المدعي عليهم (...) و(...) بصفتهم الشخصيه، وبالاطلاع علي العقد الذي تقدم به المدعي الاول والذي يستند اليه في مطالبته بالسعي نجد بان العقد محرر بين شركه (...) وبين المدعي عليها/ شركه (...) بصفتها الاعتباريه، وبالتالي فلا صفه لموكليه المدعي عليهم/ (...) و(...) في هذه المطالبه لكون ذمتهم منفصله عن ذمه شركه (...) -المدعي عليها الاولي-، فهي من وقعت العقد، ولا دخل لموكليه المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع في هذه المطالبه، ولذا فالدعوي في مواجهتهم مقامه علي غير ذي صفه، وايضا فان موكليه في الدعوي الماثله في كونها مقامه من المدعي الاول فان موكليه يدفعون في مواجهه اقامه المدعي الاول لهذه الدعوي باقامتها من غير ذي صفه، وذلك لكون العقد محل المطالبه محرر بين المدعي عليها الاولي/ شركه (...)، والمدعي عليها/ شركه (...)، والمدعي الاول لا صفه له في هذا العقد، ولا صفه له في مواجهه شركه (...)، لكونه ليس طرفا في العقد، وبالتالي لا يحق له مطالبه شركه (...) باي شيء، وتدفع موكلته شركه (...) بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وايضا فان موكلته تدفع بان العقد الذي يستند له المدعي في المطالبه محل الدعوي، عقد غير صحيح من الناحيه الشرعيه والنظاميه، حيث انه محرر في صدر العقد بان من مثل شركه (...) -المدعي عليها الاولي- وقام بتوقيع العقد نيابه عنها هو/ (...)، وبالاطلاع علي السجل التجاري للشركه نجد بان مدير الشركه وممثلها النظامي هو/ (...) منفردا دون غيره من الشركاء، وهو ما يعني عدم صحه العقد، وانه عقد غير مقبول، كما ان هذا العقد لم يتم طباعته علي الاوراق الرسميه لشركه (...) او شركه (...)، ولم يتم ختمه من اي من الطرفين، وهذا ما يخالف العرف التجاري، ولذا فلا ينبغي الاطمينان لهذا العقد، ولا الاخذ به كدليل او جعله مستندا للدعوي، وموكلته -شركه (...)- ترفض هذا العقد. وبتزويد وكيل المدعي الاول بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 19/10/1439ه قدم وكيل المدعي الاول مذكره مفادها ان مما يثبت تملك المدعي عليه للارض هو عقد بيع وتطوير ارض مجمع (...) والتي هي محل الدعوي الماثله والمؤرخ في 2/2/1436ه حيث تم النص فيه علي ان ملكيه الارض تعود للمدعي عليهم، كما ان صفه موكله -المدعي الاول- ثابته في هذه الدعوي، ودليل ذلك ان المدعي عليه الرابع (...) سلم لموكله شيكا مصرفيا بمبلغ (1,000,000) مليون ريال وحرر له اقرارا خطيا وقام بالتوقيع عليه تضمن ان هذا المبلغ جزء من عموله موكله من السعي المتعلق بالاتفاقيه محل المطالبه، وكذلك قام/ (...) بتسليم موكله مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، كجزء من السعي محل المطالبه وذلك بتاريخ 30/3/1439ه، وعليه فلا وجه لانكار المدعي عليهم لمطالبته، وايضا فان شركه (...) -المدعي عليها- حررت لموكله اقرارا وتعهدا بتاريخ 8/11/2014م تضمن اقرارها باستحقاقه للسعي، وبشان ما دفعت به المدعي عليها/ شركه (...) من ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه فان المدعي عليها في ذات المذكره اقرت بان العقد موقع مع شركه (...) للاستثمار، كما ان شركه (...) لا تقبل دفوعها لكونها نفذت عقد البيع واستلمت مبلغا قدره (50,000,000) خمسين مليون ريال من قيمه البيع، ولذا فانه واستنادا للبند الثاني من اتفاقيه السعي فان موكله يستحق نصيبه من السعي. وبتزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 24/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها ان العقد الذي استند اليه المدعي كبينه علي ملكيه المدعي عليهم للارض بحسب ما ذكر من كونه عقد بيع وتطوير مجمع (...)، فان دفعه هذا غير صحيح حيث ان العقد هو مجرد اتفاقيه مشروع (...)، وهذا العقد لا يثبت تملك موكليه للارض، كما انه تم النص في العقد علي ان ملكيه الارض تعود للطرف الثاني او احد مكونات الطرف الثاني، وايضا فان العقد ليس سند ملكيه، وبشان صوره مستند الاقرار الذي قدمها المدعي، ويدعي صدورها عن/ (...) والمتضمنه مبلغ (1,000,000) المليون ريال التي تسلمها المدعي ويدعي انها عباره عن جزء من السعي، فيجيب عنها بانه يجحد هذه الصوره الضوييه ويطلب من المدعي تسليم اصلها، واما الشيك المسلم للمدعي فانه لم يشر الي ان للمدعي حق في السعي، كما ان تحرير هذا الشيك هو تصرف شخصي من/ (...) ولا يلزم بقيه موكليه، كما ان تسليم/ (...) لمبلغ (150,000) مايه وخمسين الف الي المدعي لا يعتبر بينه علي صحه الدعوي. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 22/1/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليهم لم يجيبوا علي ما دفع به موكله من ان المدعي عليهم استلموا مبلغ (50,000,000) خمسين مليون ريال من قيمه الارض، كما انه لا يسوغ انكارهم للشيك المسلم لموكله، وقدم مستندا صادرا عن البنك (...) تضمن افاده البنك باستلام موكله للشيك. وبتزويد وكيل المدعي عليهم لنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 21/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها ان العقد سبب المطالبه والمبرم بين موكلته شركه (...) وبين شركه (...) لم يكن عقدا ناجزا حيث انه معلق بشرط وهو قيام شركه (...) بالوساطه بين شركه (...) للاستثمار وشركه (...) بحيث تنشا بينهما مشاركه في الارض في سبيل تطويرها وبيعها واستثمارها، وهذا الشرط لم يتحقق، اذ انه بالاطلاع علي المستندات يتبين ان كل ما تم هو مجرد مذكره تفاهم علي الاعمال التحضيريه فقط، ولم يتم توقيع اي عقد شراكه علي الارض ولم يتم انشاء شركه مساهمه، وبما ان هذا الشرط لم يتحقق، فلذا لا يحق للمدعي المطالبه باي سعي، واضاف بان الارض التي يطالب المدعي بالسعي عنها لم يتم بيعها اصلا، كما لم يتم انشاء شركه مساهمه لتطويرها وبيعها، فكل ذلك لم يحدث، وجميع الاتفاقيات التي تقدم بها المدعي كبينه لدعواه لم تتم وتم فسخها، وبشان ما ذكره المدعي من استلام موكلته لمبلغ (50,000,000) خمسين مليون ريال كدفعه من قيمه السعي، فيجيب بان موكلته شركه (...) تنكر استلامها لهذا المبلغ، وعلي المدعي ان يثبت دخوله في حساباتها. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 26/3/1440ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره افاد فيها بان استلام المدعي عليهم مبلغ (50,000,000) خمسين مليون ريال كدفعه من قيمه الارض ثابت بموجب الشيك رقم (050236)، ووفقا لما هو ثابت في البند الرابع من العقد، وبناء علي استلام المدعي عليهم لهذا المبلغ قام/ (...) بتسليم موكله مبلغ (1,000,000) مليون ريال كدفعه من قيمه السعي، ثم قدم وكيل المدعي مستندا صادرا عن بنك (...) عباره عن اتفاقيه انشاء صندوق استثمار، وافاد بان هذا المستند يثبت تملك المدعي عليهم للارض. وبتزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 9/5/1440ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره اكد فيها علي ان المشروع لم يكتمل، ولم يتم انشاء محفظه استثماريه بين شركه (...) وبين شركه (...)، وبالتالي لا يستحق المدعي السعي، وبشان الاتفاقيه التي تقدم بها المدعي الصادره عن بنك (...)، فيجيب عنها بان هذه الاتفاقيه محرره بين بنك (...) وبين/ (...) بشخصه، وفق ما هو مثبت في الاتفاقيه، ولا علاقه لموكلته شركه (...) بهذه الاتفاقيه. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 14/6/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها بان اتفاقيه السعي محل المطالبه والمبرمه بين شركه (...) وشركه (...) تم النص فيها في البند الثاني علي ان السعي المستحق لشركه (...) يكون مستحقا بمجرد استلام الدفعه الاولي من قيمه البيع، وفقا للبند (4/1) من الاتفاقيه، وقد استلم المدعي عليهم الدفعه الاولي وهي مبلغ (50,000,000) الخمسين مليون ريال، وهو ما يعني تحقق شرط استحقاق موكله للسعي المتفق عليه في العقد، وبالتالي يستحق السعي، وبشان انكار المدعي عليها شركه (...) استلام مبلغ (50,000,000) الخمسين مليون ريال فيجيب عن ذلك بان من استلم هذا المبلغ هم بقيه المدعي عليهم الوارده اسماؤهم في الاتفاقيه بصفتهم شركاء وبصفتهم الشخصيه كطرف ثاني في اتفاقيه المشروع. وبتزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 28/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها ان شركه (...) كانت قد رفعت دعوي ضد موكلته وهي منظوره الان امام المحكمه العامه بالخبر تطالب موكلته فيها بالسعي محل المطالبه في الدعوي الماثله، ولذا فهو يطلب ايقاف السير في الدعوي لحين انتهاء تلك الدعوي. وبتزويد وكيل المدعي ووكيل شركه (...) بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره مفادها ان موكلته قامت بالوساطه لصالح المدعي عليهم وفق عقد السمسره الذي تقدم به المدعي وذلك علي مرحلتين بموجب اتفاقيه مشروع (...)، ولم تستلم موكلته اي مبلغ من قيمه السمسره، واضاف بان المدعي شريك مع موكلته في العموله المتفق عليها وفق عقد السمسره والمستحقه علي المدعي عليهم، ويستحق المدعي ثلثها في المرحله الاولي، ونصفها في المرحله الثانيه، كما تستحق موكلته الثلثين في المرحله الاولي والنصف في المرحله الثانيه، واضاف بان المدعي لا يحق له الان مطالبه موكلته شركه (...) باي مبلغ من عموله السعي لانها لم تستلم اي مبلغ من المدعي عليهم من العموله حتي الان، وموكلته تطالب بالزام المدعي عليهم بدفع نصيبها من السمسره وتمثل مبلغا قدره (11,237,500) احدي عشر مليونا ومايتان وسبعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال عن المرحله الاولي، ومبلغا قدره (8,946,875) ثمانيه ملايين وتسعمايه وسته واربعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا عن المرحله الثانيه. وبتزويد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. وبجلسه الاربعاء 13/7/1440ه حضر اطراف الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه احضر شاهدا في هذا اليوم ويود من الدايره الاستماع الي شهادته، وبالمناداه علي الشاهد/ (...) – هويه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه اخوه من الاب، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليهم جميعا، افاد بانه لا توجد بينه وبينهم اي علاقه، وبعد تذكيره بعظم الشهاده وما لها من اثر في اثبات الحقوق شهد قايلا: "اشهد بالله العظيم تواصل اخوي (...) واحنا ذاهبين للمنطقه الشرقيه قال لي اخوي (...) ان هناك بيعه خلصتها وابيك تروح معي لرجال في المنطقه الشرقيه، حضرنا عند الرجال واستقبلنا في بيته وتكلم اخي مع الرجال (...) في بيته ومع ولده وتكلم اخي عن بيعه الارض، وقال اخوي (...) ل(...) انتم سلمتوهم مليون وتبقي حقي ما استلمته منكم، وانا دام اتواصل معكم وانتم مستلمين الخمسين مليون ولا عطيتوني منها شيء، قال (...) واستمعت منه بان قال لاخي اعطني مهله لسداد حقك وابشر بحقك يا (...) بتاخذه بشكل وافي وعطنا مهله كافيه، وبعد سته اشهر او خمسه اشهر كلمني اخي (...) من جده بيجيك (...) ويسلمك مبلغ (150.000) مايه وخمسين الف ريال، وبيتواصل معك بالتلفون، ثم تواصل معي قبل المغرب او مع المغرب، وتواجهت معه في (...) بجانبه في طريق (...) وجاء معه (...) (...) ومعه سايق (...) وسلمت عليه، وسلمني (150.000) مايه وخمسين الف ريال ثم قال لي ان حقه بيوصله كامل ويعطينا مهله وبهذا اشهد"، وبعرض شهاده شاهد المدعي علي وكيلي المدعي عليهم، استمهلا لتقديم الاجابه بشان الشهاده، كما افاد المدعي اصاله بانه يرغب في تقديم مذكره، فقدم مذكره مفادها ان التعامل محل الدعوي ثابت بموجب حكم المحكمه العامه بالرياض برقم (401142036) وتاريخ 14/6/1440ه، كما افاد بان المدعي عليها شركه (...) اقرت في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه بانني شريك معها في العموله في المرحله الاولي والمرحله الثانيه، الا انها زعمت بانني استحق ثلث العموله للمرحله الاولي وهذا خلاف الحقيقه، حيث انه بموجب الاتفاقيه فانني استحق نصف العموله، ولكن جاء استثناء للمرحله الاولي فقط وتم اثباته في هذه الاتفاقيه في البند الرابع منها حيث نصت علي انه فيما يخص المرحله الاولي فانه في حال دخول (...) و(...) او احدهما في العموله واخذ نصيبه فان نصيبي يكون الثلث ونصيب شركه (...) الثلث و(...) و(...) الثلث، وفي حال عدم دخولهم فيكون نصيب الطرفين نصف العموله، ولذا فلا صحه لما تدعيه شركه (...) من ان لها الثلثين، كما ان الثابت من خلال وقايع الحكم المشار اليه الصادر عن المحكمه العامه بالرياض بان (...) شريك في شراء العقار ولا يستحق اي سعي، وفيما يخص المرحله الثانيه فان البند الرابع من الاتفاقيه نص علي انه تكون عموله المرحله الثانيه مناصفه دون اي استثناء، وعليه اطلب تسليمي نصيبي من العموله وقدره (16,225,000) سته عشر مليونا ومايتان وخمسه وعشرون الف ريال. وبتزويد وكيل المدعي عليهم ووكيل شركه (...) بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 26/7/1440ه حضر اطراف الدعوي، وحضر الشاهد الذي تم اثبات شهادته في الجلسه الماضيه/ (...)، وافاد بوجود خطا في ضبط شهادته والتي تمت في الجلسه الماضيه وانه حاضر في هذه الجلسه لتعديل هذا الخطا وحيث تم ضبط جزء من شهادته في المحضر الماضي بنص: (وقال اخوي (...) ل(...) انت سلمتوهم مليون وتبقي حقي ما استلمته منكم...) وافاد بانه يعدل هذه العباره في شهادته لتكون بعباره: (وقال اخوي (...) ل(...) انتم سلمتوني مليون وتبقي حقي ما استلمته منكم...) ويشهد بان شهادته في الجلسه الماضيه كانت بهذه العباره المذكوره اخيرا، ثم قدم وكيل شركه (...) مذكره مفادها ان موكلته كانت قد اقامت ابتداء ضد المدعي عليهم دعوي للمطالبه بالسعي المتفق عليه وتم نظرها امام الدايره السابعه بديوان المظالم، وحكمت فيها بعدم الاختصاص، ثم رفعت دعوي بهذه المطالبه امام المحكمه العامه بالرياض، واصدرت حكمها بعدم الاختصاص، ثم تقدمت موكلته الي المجلس الاعلي للقضاء بطلب الفصل في تدافع الاختصاص، واصدر المجلس قراره بان القضيه تختص المحكمه العامه بنظرها، وتم رفع القضيه بناء علي ذلك امام المحكمه العامه بالخبر ولا زالت قيد النظر، وعليه فهو يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وبشان ما يدعيه المدعي من استحقاقه لنصف السعي فيجيب عن ذلك بان الاتفاقيه نصت علي ان المدعي لا يستحق نصف السعي في المرحله الاولي الا باتفاق مكتوب او حكم قضايي نهايي يتضمن خروج (...) و(...) من عموله السمسره محل الدعوي الماثله، وحتي تاريخ هذه الجلسه لا يوجد اي من هذين الامرين، فلذا تبقي موكلته علي الاصل وهو استحقاقها نصف العموله حتي يحقق المدعي احد الشرطين. ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكرتين تضمنت اجابته علي شهاده الشهود حيث اعترض علي شهاده الشاهد بانها شهاده من اخ المشهود له ولذا فلا تقبل كما انها غير موصله لكونها لا تثبت وجود اتفاق بين موكليه المدعي علي السعي الذي يطالب به، كما ان هذه الشهاده في جزء منها عباره عن شهاده بما سمعه الشاهد من المدعي عبر الهاتف، وهو غير مقبول، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 11/8/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بتحرير ماهيه الدعوي المقامه في المحكمه العامه في الخبر، وافهمت وكيل المدعي عليه/ (...) ببيان سبب تحرير الشيك المسحوب علي البنك (...) وماهيه الاعمال التي قام بها المدعي والتي يستحق مقابلها هذا المبلغ، فاستمهلا لذلك. وبجلسه الثلاثاء 25/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان دفع وكيل الشركه المدعي عليها/ شركه (...) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، دفع غير مقبول وذلك لكون موكله قد رفع الدعوي الماثله بعد مباشره المحكمه التجاريه لاختصاصاتها، والمحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي الماثله عند رفعها، وكون شركه (...) رفعت دعواها امام المحكمه العامه بالخبر بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء، والذي فصل في تدافع الاختصاص في تلك الدعوي، فان هذا كان بحسب وقت رفع الدعوي، وكان هذا قبل مباشره المحكمه التجاريه لاختصاصاتها، وبعد انشاء المحكمه التجاريه رفع موكله الدعوي الماثله وتكون المحكمه التجاريه الان هي المختصه بنظرها بموجب تاريخ قيد الدعوي، كما افاد وكيل المدعي بان موكله يحصر دعواه الماثله لتكون في مواجهه المدعي عليهم: 1-شركه (...)، 2- (...)، 3- (...)، 4- (...)، وانه يخرج من الدعوي الماثله المدعي عليها شركه (...) لكونها اقرت باستحقاقه للسعي، وبامكانها مواصله دعواها في المحكمه العامه بالخبر. وبتزويد وكيلي المدعي عليهم بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره اجاب فيها علي استفسار الدايره حيث افاد بان الشيك الذي تم تحريره للمدعي بمبلغ (1,000,000) مليون ريال محرر من/ (...) بصفته الشخصيه، وكان سبب تحرير هذا الشيك للمدعي هو حاجته للمال وذلك ليكمل انشاء مصنع طابوق، وقد طلب من/ (...) هذا المبلغ وحسمه من السعي المستحق له في اي عمليه بيع تتم بينهما مستقبلا، فسلمه/ (...) هذا المبلغ من باب التعاون معه علي ان يتم خصمه من حقه من السعي في اي عمليه بيع تتم مستقبلا، وهذا المبلغ هو دين في ذمه المدعي وسوف يتم مطالبته باعادته مستقبلا، كما ان المدعي لم يقم باي عمل يستحق معه هذا المبلغ، كما ان هذا الشيك لا اثر له علي بقيه المدعي عليهم لكونه تصرف شخصي من/ (...). وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 2/9/1440ه افاد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهم بانهما يستمهلان للمره الثانيه لتقديم اجابتهما، ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره افاد فيها بانه بموجب ما افاد به المدعي من انه يخرج من الدعوي الماثله شركه (...) عن ان تكون مدعي عليها ويحصر دعواه في مواجهه بقيه المدعي عليهم، وعليه ولخشيه موكلته من تعارض الاحكام في حال نظر النزاع امام محكمتين، لذا فان موكلته تقرر ترك دعواها المقامه امام المحكمه العامه بالخبر، وتطلب الانضمام للمدعي في الدعوي الماثله لتكون هي ايضا مدعيه، وذلك استنادا للمادتين (81) و(84) من نظام المرافعات، وتطلب تسليمها نصيبها من العموله. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الثلاثاء 6/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدم، كما افاد وكيل المدعي عليها شركه (...) بان لديه جلسه يوم الاحد القادم فيما يخص الدعوي المقامه في المحكمه العامه في محافظه الخبر برقم (39382323)، وسيقرر ترك تلك الدعوي وسيزود المحكمه بما يثبت ذلك ويكتفي بما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، كما اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 26/12/1440ه قدم وكيل المدعيه الثانيه شركه (...) ضبطا صادرا عن الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بالخبر يفيد بان المدعيه الثانيه قررت ترك الخصومه في الدعوي المقامه منها ضد المدعي عليها الاولي شركه (...) في القضيه رقم (39382323)، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرروا الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 18/1/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي (...) ببيان وتقديم ما يثبت صفته في مواجهه شركه (...) والمدعي عليهم جميعا، كما افهمت اطراف الدعوي بحصر طلباتهم، كما افاد وكيل المدعي الاول/ (...) بان المدعي عليها شركه (...) قد طلبت الانضمام اليه لتكون مدعيه في الدعوي الماثله ضد المدعي عليهم، وافاد وكيل المدعي (...) بان موكله يقبل بانضمامها اليه لتكون مدعيه معه ضد المدعي عليهم، وذلك لكونها اقرت في مذكراتها بان موكله شريك معها في السعي. وبجلسه الثلاثاء 23/2/1441ه قدم وكيل المدعي الاول مذكره اجاب فيها علي استفسار الدايره حيث افاد ان ما يثبت صفه موكله في مواجهه المدعي عليهم هو ان موكله احد السعاه، وقد اقام الدعوي علي المدعي عليهم متضامنين للمطالبه باستحقاقه من الصفقه، كما ان المدعي عليهم (...) و(...) يعلمون ان موكله شريك في العموله، فلذا قاموا بسداد مبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال، و(1,000,000) مليون ريال لموكله، وبتزويد وكيل المدعيه الثانيه ووكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه عليها طلب فيها عدم قبول طلب شركه (...) الانضمام للمدعي لتكون مدعيه ثانيه، كما اكد فيها علي دفعه بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث ان العقد محل الدعوي والذي هو مبرم بين المدعي عليه/ (...) وبين المدعيه شركه (...) عقد باطل وغير صحيح لكونه لم يصدر عن الممثل النظامي لشركه (...)، ولذا فلا اثر له في مواجهه شركه (...) ولا في مواجهه بقيه الشركاء المدعي عليهم. وبتزويد المدعي اصاله ووكيله بنسخه منها قررا الاكتفاء، ثم قدم وكيل شركه (...) مذكره حصر فيها طلبات موكلته وفق ما تم تحريره سابقا، وبتزويد المدعي اصاله وكيله بنسخه منها قررا الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 29/3/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وقررت قبول طلب شركه (...) انضمامها للمدعي لتكون مدعيه ثانيه في مواجهه المدعي عليهم وذلك استنادا للماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه، وافاد وكيل المدعيه شركه (...) بان بينه موكلته علي دعواها هو العقد المبرم بينها وبين شركه (...) ويتمسك به، كما انه يتمسك بكافه الدفوع التي تقدم بها المدعي (...) التي لا تخالف العقد وينضم اليه فيها، وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت وكيل المدعيه/ شركه (...) بان بينه موكلته لا توصلها للحكم لها بمطالبتها وان لها الحق في اخذ يمين المدعي عليها علي ان الارض محل الدعوي لم يتم بيعها ولم يتم انشاء شركه مساهمه لتطويرها، وان الاتفاقيات المبرمه مع المدعيه تم فسخها ولم تتم، وان المدعي عليها شركه (...) لم تستلم مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال التي يدعي المدعي استلامها لها وان الاتفاقيه المبرمه بين (...) وشركه (...) علقت علي شرط جزايي وان هذا الشرط الذي علقت عليه الاتفاقيه المحرره لم يتم وهو ان تنشا شراكه بين الطرفين في الارض في سبيل بيعها وتطويرها وهذا لم يتم، وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) افاد بان موكلته لديها بينه علي استلام المدعي عليها مبلغ (50,000,000) الخمسين مليون من الشركه المشتريه، واضاف بان الاتفاقيه الموقعه بين موكلته شركه (...) وشركه (...) قد نصت علي ان كامل العموله المستحقه لموكلته شركه (...) تكون مستحقه بمجرد استلام شركه (...) الدفعه الاولي او الدفعه المقدمه من قبل شركه (...) وشركايها وفق ما نص عليه البند الثاني من الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعي عليها شركه (...)، واضاف بان المدعي عليها استلمت مبلغ الدفعه الاولي وقدره (50.000.0000) خمسين مليون ريال بموجب الشيك رقم (050236) وذلك مثبت في الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليهم ومنهم شركه (...) والشركه المشتريه للارض وهي شركه (...) وعليه فتستحق موكلته قيمه العموله التي تدعيها بموجب ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بانه ينكر استلام (...) لمبلغ الشيك، ويستمهل للاجابه في الجلسه القادمه، ثم طلب وكيل شركه (...) والمدعي (...) توجيه سؤال لوكيل المدعي عليهم وهو: هل العقد المبرم بين المدعي عليهم والشركه المشتريه (...) و(...) و(...) و(...) كطرف اول وبين المدعي عليهم شركه (...) و(...) و(...) و(...) كطرف ثاني والمؤرخ في 2/2/1436ه هل هذا العقد صحيح ام غير صحيح؟ فاجاب بانه يقر بصحه هذا العقد الا ان البيع لم يتم، فعقب المدعيان بان وكيل المدعي عليه وبما انه اقر بصحه هذا العقد فان هذا العقد تضمن الاقرار باستلام المدعي عليهم مبلغ الخمسين مليون ريال، وهو ما يثبت دفوعهما ودعواهما بمطالبتهما بكامل السعي، ثم استمهل وكيل المدعي عليهم للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 27/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره اكد فيها علي دفوعه السابقه، كما افاد بان شركه (...) اقامت دعوي ضد/ (...) بغيه الحصول علي حكم بالزامه بارجاع مبلغ (27,750,000) سبعه وعشرين مليونا وسبعمايه وخمسين الف ريال، تمثل نصيبها من مبلغ (50,000,000) الخمسين مليون ريال المذكوره في الاتفاقيه، وقد صدر الحكم رقم (3990224 بتاريخ 26/2/1439ه) من المحكمه العامه بالرياض بالزام المذكور بدفع هذا المبلغ وقدره (27,750,000) سبعه وعشرين مليونا وسبعمايه وخمسين الف ريال لشركه (...)، وعليه فان هذا المبلغ اصبح محل نزاع ومطالبه باسترجاعه لعدم تنفيذ عقد البيع للارض محل المطالبه بالسعي. وبتزويد المدعي/ (...) والمدعيه شركه (...) بنسخه من المذكره قرر المدعي (...) الاكتفاء، فيما افاد وكيل المدعيه شركه (...) بان جواب المدعي عليها شركه (...) غير ملاقي حيث ان لديه بينه اضافيه علي استلام المدعي عليها شركه (...) لمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال وهي اقرار المشتري/ (...) علي دفع هذا المبلغ في الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض -المقدم سابقا والمرفق في ملف القضيه- حيث اقر المشتري بذلك في الصفحه (14) في السطر (11)، كما ان البيع المشار اليه للارض تم بتلاقي الايجاب والقبول، وهو ما يعني انه تم بصوره منهيه للبيع وفقا للاتفاقيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 17/6/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلب المدعي اضافه تعقيب علي ما سبق تقديمه مع وكيل شركه (...)، حيث افادا بان بينتهما علي مطالبتهما هو اتفاقيه انشاء (...) صادره عن بنك (...)، حيث انه في الصفحه الخامسه من هذه الاتفاقيه تم النص علي ان المدعي عليه/ (...) استلم مبلغ (153.000.000) ميه وثلاثه وخمسين مليون ريال من المشتري/ (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان المبايعه لم تتم وان هذه الاتفاقيه المحرره من بنك (...) تم الغاؤها وان مبلغ (50.000.000) الخمسين مليون ريال الدفعه المقدمه والتي استلمها من/ (...) كشريك مع/ (...) لشراء الارض، الا ان المبايعه لم تتم وقام/ (...) باعاده المبلغ/ ل(...) علي صفه اراضي بالاحساء تقدر قيمتها ب(50.000.000) خمسين مليون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي ووكيل شركه (...) افاد بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح من خلال مشاركه/ (...) و/ (...)، وانما باع (...) واخوانه الارض محل الدعوي بنسبه خمسين بالميه ل/ (...) وفق اتفاقيه مشروع (...) المؤرخه في 2/2/1436ه، ونصت الاتفاقيه في البند الرابع علي استلام المدعي عليه (...) مبلغا قدره (50.000.000) ريال كدفعه اولي ممهور بتوقيع جميع الاطراف، كما سبق ان وكيل المدعي عليهم اجاب بصحه هذا العقد واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان العقد نص علي انشاء شركه مساهمه ولم يتم انشاؤها واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بعدم صحه ذلك، ثم عقب وكيل شركه (...) بان السعي يستحقه المدعي وموكلته بمجرد انعقاد البيع بمجرد اتمام الايجاب والقبول، لا سيما ان العقد نص علي استحقاق السعي بمجرد تمام المبايعه واستلام الدفعه الاولي، وفي نهايه الجلسه رغب وكيل شركه (...) بتقديم مزيد بينه وذلك من خلال ان احد المشترين رغب ببيع حصته مما يثبت تمام المبايعه، وذلك من خلال صك الدايره الحقوقيه الحاديه والثلاثين بالمحكمه العامه بالرياض في الصفحه رقم (21)، كما قدم المدعي صوره ضوييه لاتفاقيه بيع اسهم في شركه (...) مبرمه بين/ (...) واطراف اخرين مؤرخه في 6/2/1440ه، وافاد المدعي ووكيل شركه (...) بان ذلك يثبت ان احد المشترين وهو/ (...) قد باع جزءا من حصته للغير، مما يدل علي تملكه لها وتمام البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم استمهل للاجابه، وفي نهايه الجلسه حضر وكيل عن/ (...) وقدم مذكره افاد فيها بان موكله يطلب التدخل في القضيه، استنادا للماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه، وافاد فيها بان موكله سبق له القيام بالسعي في البيع محل المطالبه بين المدعي عليها وشركه (...) علي مرحلتين، وحيث ان موكله هو من احضر المشتري وهو شريك في هذا السعي بواقع (50%) من كافه العمولات الناتجه او التي ستنتج من كلا الطرفين البايع والمشتري، ويطلب الحكم له بنصيبه من السعي وقدره (50%) من مطالبه المدعيين، وقد زود اطراف الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلوا للاجابه. وبجلسه الاحد 29/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها ان ما استدل به وكيلي المدعيين الاول والثاني علي اتمام المبايعه للارض محل المطالبه وهو ان احد المشترين وهو/ (...) قد باع جزءا من حصته للغير، وهو ما يدل علي تملكه لها وتمام البيع، فهو امر غير صحيح، وذلك لكون الارض لازالت مسجله بصك ملكيه رسمي من كتابه العدل باسم موكلي، ولم يتم افراغ اي جزء منها ل/ (...) ولا غيره، كما ان موكليه ليسوا طرفا في هذه الاتفاقيه وهي اتفاقيه مشروع (...)، كما ان هذه الاتفاقيه لم تنفذ -حسبما ذكر سابقا-، وفي حال قام/ (...) ببيع اي جزء منها فان بيعه هذا يكون بيعا لما لا يملك، ثم افاد وكيل المدعي عليهم بان لديه بينه علي الغاء المبايعه المبرمه بين موكله/ (...) و/ (...)، والتخالص بشان المبلغ الذي تم دفعه من المذكور وقدره (50,000,000) خمسين مليون ريال حيث ان موكله/ (...) قد قام برهن قطعه ارض لصالح/ (...) تساوي وتزيد عن قيمه هذا المبلغ المدفوع منه ضمانا له، وذلك لكون شركه (...) اقامت دعوي ضد/ (...) بغيه الحصول علي حكم بالزامه بارجاع مبلغ (27,750,000) سبعه وعشرين مليونا وسبعمايه وخمسين الف ريال، تمثل نصيبها من مبلغ (50,000,000) الخمسين مليون ريال المذكوره في الاتفاقيه، وصدر حكم في تلك القضيه من المحكمه العامه بالرياض برقم (3990224 وتاريخ 26/2/1436ه) بالزامه برد المبلغ، واكتسب القطعيه بموجب قرار الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم (40136195 وتاريخ 17/5/1440ه) وقد قدم موكله طلب تنفيذ امام محكمه التنفيذ بالرياض، وتم احاله المعامله الي محكمه التنفيذ بالاحساء للحجز علي الارض وتقييمها تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، وقد تم بيع جزء من الارض بالمزاد العلني واستلم المذكور ثمنها ولا زال الرهن علي باقي الارض مستمرا حتي تاريخ تقديم هذه المذكره، -وقدم وكيل المدعي عليهم صوره من صك الحكم المشار اليه-، واضاف بان/ (...) حرر خطابا لموكله/ (...) بتاريخ 21/4/1439ه مفاده عدم رغبته في الاستمرار في المبايعه، وهو ما يؤكد الغاء المبايعه، ولا ينال من ذلك توقيع موكله علي المبايعه اذ ان هذا الاقرار خاص بالتوقيع، ولكن المبايعه لم تتم بعد ذلك، ولا يقر موكله بانعقاد البيع وابرامه بين الطرفين. وبتزويد وكيلي المدعيين الاول والثاني بنسخه من المذكره قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره مفادها انه ثبت بموجب حكم المحكمه العامه واقعه الشراء بين المدعي عليهم/ (...) و/ (...)، بموجب ما تضمنه الحكم وبموجب شهاده الشهود، كما انه ثبت بموجب اتفاقيه بنك (...) استلام المدعي عليهم مبلغ (153,000,000) مايه وثلاثه وخمسين مليون ريال من المشترين بموجب دفعه من قيمه البيع، وذلك بتاريخ 14/11/1438ه، اي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من البيع، وبشان ما تقدم به/ (...) للدايره من طلبه التدخل في القضيه لكونه احد السعاه فان موكله يعترض علي ذلك لكون/ (...) هو احد المشترين، فكيف يطالب بالسعي، كما انه سبق ان تقدم بهذا الطلب امام المحكمه العامه وتم رفض طلبه لكونه احد المشترين، وبشان ما استدل به وكيل المدعي عليهم علي عدم اتمام البيع للارض محل المطالبه بكون الارض لازالت مسجله بصك ملكيه رسمي من كتابه العدل باسم موكليه، ولم يتم افراغ اي جزء منها ل/ (...) ولا غيره، فيجيب موكله عن ذلك بان افراغ الصك هو كاشف للملكيه وليس منشيا لها. وبتزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره اكتفي بما قدم. ثم قدم وكيل المدعيه شركه (...) مذكره اكد فيها علي دفوعه السابقه، واكد فيها علي ان البيع قد تم وانعقد بين الطرفين، وبناء علي ذلك، وبناء علي البند الثاني من اتفاقيه السعي والتي تنص علي: "ان يدفع الطرف الاول كامل العموله المذكوره اعلاه بالتزامن مع استلام الطرف الاول للدفعه الاولي او المقدمه..."، وقد ثبت بموجب ما تم ذكره في مذكرات سابقه استلام البايعين للدفعه الاولي، ولا علاقه لموكلته بما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان الدفعه الاولي من ثمن البيع تم اعادتها للمشتري (...) علي صفه اراضي بالاحساء وذلك لكون السعي يستحق ويستقر بمجرد تمام الايجاب والقبول الشرعيين، ولا علاقه لموكلته بفسخ البيع، واضاف بان موكلته لا تقر بان الاراضي المقدمه لمحكمه التنفيذ تعتبر ارجاعا لمبلغ الدفعه الاولي، كما ان المدعي عليهم يزعمون ان هذه الاراضي المقدمه من قبلهم لمحكمه التنفيذ تعتبر سدادا لمديونيه/ (...)، ويعترض علي ذلك بان مديونيته لدي محكمه التنفيذ مقدارها (27,750,000) سبعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال، وهو ما يدل علي ان قيمه تلك الاراضي لا تساوي الثمن الذي استلمه المدعي عليهم، حيث انهم استلموا (50,000,000) خمسين مليون ريال، واضاف بانه بشان مطالبه/ (...) بالسعي الان لا تقبل لكونه تقدم بطلبه بعد اقفال باب المرافعه، كما ان هذه المطالبه تعتبر دليلا علي تمام البيع، كما ان مطالبته غير مقبوله لكونه احد المشترين فلا تقبل مطالبته بالسعي. وبتزويد وكيل المدعي عليهم بنسخه منها قرر الاكتفاء، وبتزويد وكيل طالب التدخل بنسخه منها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 8/7/1441ه قدم طالب التدخل مذكره اجاب فيها بان طلب موكله التدخل في القضيه تم بعد فتح الدايره باب المرافعه، واستلمت الدايره الطلب بناء علي ذلك، واضاف بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مطالبه موكله بالسعي غير مقبوله لكونه احد المشترين، فيجيب عن ذلك بان الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (401142036) وتاريخ 14/6/1440ه والذي انتهي الي ثبوت ان موكله/ (...) هو احد المشترين فهو حكم ابتدايي، قد تم نقضه من قبل محكمه الاستيناف وذلك لما نصت عليه محكمه الاستيناف من انه: "دفع المدعي عليه/ (...) انه احد السعاه وان بينه وبين شركه (...) اتفاق وبرر توقيعه علي اتفاقيه الشراء بانه ممثل عن المشتري وليس هو المشتري ولابد من التحقق من هذه الدفوع واجراء الايجاب الشرعي حيالها"، وعليه فلا يقبل ما تدعيه المدعيه علي موكله، ولا يقبل استنادها علي هذا الحكم، وايضا فان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مطالبه موكله بالسعي غير مقبوله لكونه احد المشترين، فهو ايضا مردود بكون المدعي عليها تطالب بالسعي وهي ايضا احد المشترين، وشريكه في الارض بنسبه (15%)، ومشاركه في المشروع، كما اكد علي ان موكله مجرد ساع وليس مشتر، وهو من اكثر السعاه سعيا في هذه العمليه وهو من احضر المشتري، كما ان السعي محل المطالبه في هذه الدعوي هو في مواجهه البايع وليس المشتري ويدل علي ذلك ان خطاب (...) الموجه لموكلي تضمن ان موكلي هو من قام بعرض العقار عليهم وطلبهم منه المشاركه في تمثيل الشركه في الاتفاقيه بصفته ممثلا عن الشركه، كما ان موكله ليس بطرف في اتفاقيه بنك (...)، كما انه ليس هناك بينه علي ان موكله سلم اي مبلغ للشراء، كما ان المدعيه شركه (...) اقرت بان موكله شريك لها في السعي. وبتزويد اطراف الدعوي بنسخه من المذكره وبعد اطلاعهم عليها افاد وكيل المدعي بانه يطلب عدم قبول طلب التدخل في هذه المرحله حيث ان/ (...) ليس له صفه بالدعوي بثبوت انه احد المشترين والمثبت باقراراته وفقا لما اكده الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض، فيما قدم وكيل المدعيه الثانيه شركه (...) مذكره اكد فيها علي ما ذكره المدعي الاول، وبتزويد طالب التدخل بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 15/7/1441ه قدم وكيل طالب التدخل مذكره اكد فيها علي ان موكله ليس الا ساعيا وليس مشتريا، وبتزويد اطرف الدعوي بنسخه منها قررا الاكتفاء، كما قرر وكيل طالب التدخل الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه عبر المرافعه الكتابيه وقامت بمخاطبه وكيل المدعي عليها شركه (...) وافهمته بتقديم السجل التجاري وعقد التاسيس لموكلته شركه (...) وقام بتقديمهما. ثم حددت الدايره جلسه الثلاثاء 30/11/1441ه موعدا لنظر الدعوي وفي هذه الجلسه حضر المدعي الاول اصاله/ (...)، وحضر وكيل المدعيه الثانيه شركه (...)/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي الثالث/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليهم/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله عن المدعيه شركه (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...)، وبموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه ب(...) برقم (...)، وبموجب الوكاله الالكترونيه عن المدعي عليه/ (...) رقم (...)-، وبموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...)، قررت الدايره فتح باب المرافعه وقررت قبول طلب المدعي/ (...) التدخل في هذه القضيه ليكون مدعيا في مواجهه المدعي عليهم، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته، قرروا الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث يطلب المدعي الاول/ (...) الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (16.375.000) سته عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، كونه شريك بنصف العموله التي قدرها (2.5%) مع المدعيه الثانيه/ شركه (...)، في تسويق بيع الارض المملوكه للمدعي عليهم، والتي قام بتسويقها وتم بيعها بمبلغ قدره (1.390.000.000) مليار وثلاثمايه وتسعون مليون ريال، حيث انه استلم من المدعي عليهم بواسطه/ (...) مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وان المتبقي له هو مبلغ المطالبه، كما يطلب وكيل المدعيه الثانيه/ شركه (...)، الحكم بدفع نصيب موكلته من السمسره بمبلغ قدره (11,237,500) احدي عشر مليونا ومايتان وسبعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال عن المرحله الاولي، ومبلغا قدره (8,946,875) ثمانيه ملايين وتسعمايه وسته واربعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا عن المرحله الثانيه، كون موكلته قامت بالوساطه لصالح المدعي عليهم وفق عقد السمسره محل الدعوي المؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014، وذلك علي مرحلتين بموجب اتفاقيه مشروع (...)، ولم تستلم موكلته اي مبلغ من قيمه السمسره، وافاد بانه بشان ما يدعيه المدعي من استحقاقه لنصف السعي فيجيب عن ذلك بان الاتفاقيه نصت علي ان المدعي لا يستحق نصف السعي في المرحله الاولي الا باتفاق مكتوب او حكم قضايي نهايي يتضمن خروج/ (...) و(...) من عموله السمسره محل الدعوي الماثله، وحتي الان لا يوجد اي من هذين الامرين، فلذا تبقي موكلته علي الاصل وهو استحقاقها نصف العموله حتي يحقق المدعي احد الشرطين. كما يطلب وكيل المدعي الثالث/ (...)، الحكم له بنصيبه من السعي وقدره (50%) من مطالبه المدعيين، حيث سبق لموكله القيام بالسعي في البيع محل المطالبه بين المدعي عليها وشركه (...) علي مرحلتين، وحيث ان موكله هو من احضر المشتري وهو شريك في هذا السعي بواقع (50%) من كافه العمولات الناتجه او التي ستنتج من كلا الطرفين البايع والمشتري. وفيما يخص نظر الدايره الدعوي اقيمت من المدعي/ (...)، وكان قد اقامها ضد المدعي عليهم الاربعه وشركه (...)، ثم طلبت/ شركه (...) الانضمام الي المدعي/ (...) لتكون مدعيه ثانيه وقررت الدايره قبول طلبها في جلسه 29/3/1441ه استنادا للماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه، وفق ما تم تحريره تفصيلا في وقايع هذا الحكم، كما ان المدعي الثالث (...) طلب التدخل في القضيه والانضمام الي المدعيين ليكون مدعيا معهم في مواجهه المدعي عليهم في جلسه 17/6/1441ه، وقررت الدايره قبول طلبه هذا في جلسه 30/11/1441ه حيث ان طلبه كان بعد فتح باب المرافعه في القضيه. وحيث دفع وكيل المدعيه الثانيه/ شركه (...) حينما كانت موكلته (مدعي عليها) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وذلك لكون موكلته اقامت ابتداء دعوي ضد المدعي عليهم للمطالبه بالسعي المتفق عليه وتم نظرها امام الدايره السابعه بديوان المظالم، وحكمت فيها بعدم الاختصاص، ثم اقامت دعوي بهذه المطالبه امام المحكمه العامه بالرياض، واصدرت حكمها بعدم الاختصاص، ثم تقدمت موكلته الي المجلس الاعلي للقضاء بطلب الفصل في تدافع الاختصاص، وصدر من المجلس قرار رييس لجنه تنازع الاختصاص رقم (...) المؤرخ في 30/8/1438ه بان القضيه تختص المحكمه العامه بنظرها، وتم اقامه القضيه بناء علي ذلك امام المحكمه العامه بالخبر ولا زالت قيد النظر، وفي جلسه 26/12/1440ه قدم وكيل شركه (...) ضبطا صادرا عن الدايره الثالثه بالمحكمه لعامه بالخبر بتاريخ 11/11/1440ه يفيد بان موكلته قررت ترك الخصومه في الدعوي المقامه منها ضد المدعي عليها/ شركه (...) في القضيه رقم (39382323)، ويطلب انضمام موكلته للمدعي الاول لتكون موكلته كمدعيه ثانيه. وفيما يخص نظر الدايره للاختصاص النوعي فان دفع وكيل شركه (...) حينما كانت موكلته مدعي عليها وتري الدايره ان هذا الدفع غير مقبول، وذلك لكون المدعي الاول/ (...) اقام الدعوي الماثله بعد مباشره المحكمه التجاريه لاختصاصاتها بتاريخ 27/5/1439ه، والمحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي الماثله عند اقامتها استنادا للبند السادس من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المؤرخ في 29/1/1439ه، وكون شركه (...) رفعت دعواها امام المحكمه العامه بالخبر بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء، والذي فصل في تدافع الاختصاص، فان هذا كان بموجب التنظيم وقت اقامه الدعوي، وكان هذا قبل مباشره المحكمه التجاريه لاختصاصاتها، وبعد انشاء المحكمه التجاريه رفع المدعي الاول الدعوي الماثله فتكون المحكمه التجاريه هي المختصه بنظرها بموجب تاريخ قيد الدعوي بتاريخ 27/5/1439ه، كما ان المدعي الاول في الدعوي الماثله مختلف عن المدعي في الدعوي المقامه امام المحكمه العامه بالخبر، وهو ما يعني وجود تغاير في صفه المدعي بين الدعويين، اضافه الي انه المدعيه الثانيه شركه (...) تركت دعواها المقامه منها ضد المدعي عليها شركه (...) امام المحكمه العامه بالخبر وطلبت الانضمام للمدعي في القضيه الماثله. كما انه واثناء نظر الدايره وبعد دفع وكيل شركه (...) وانه يطلب ايقاف السير في الدعوي لحين انتهاء تلك الدعوي، فان وكيل المدعي الاول حصر دعواه الماثله لتكون في مواجهه المدعي عليهم: 1-شركه (...)، 2- (...)، 3- (...)، 4- (...)، وانه يخرج من الدعوي الماثله المدعي عليها شركه (...) لكونها اقرت باستحقاقه للسعي، وبامكانها مواصله دعواها في المحكمه العامه بالخبر. وحيث ان الدايره تقرر اختصاصها بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليهم، وذلك استنادا الي الفقره (ج) من البند السادس من التعميم رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص علي انه: "تختص المحكمه التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره....: (ج) اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) ضد شركه (...) وذلك استنادا للفقره (ا) من ذات التعميم والتي تنص علي اختصاص المحكمه في حاله: "اذا كان المتداعيين ممن يمتهن السمسره" وحيث ان العقد بين الطرفين المشار اليهما المؤرخ في 23/1/1436ه هو عقد بين سمسارين ومسوقين كما يظهر من ديباجه ومضمون العقد فتكون المحكمه مختصه بنظر الدعوي بينهما. وبشان موضوع الدعوي فقد دفع وكيل المدعي عليها الاولي/ شركه (...) بعدم صحه ادعاء وكيل المدعي بان موكليه يمتلكون الارض محل المطالبه، وعلي المدعي تقديم البينه علي ذلك، كما ان المدعي اقام دعواه علي شركه (...)، وعلي المدعي عليهم (...) و(...) بصفتهم الشخصيه، وبالاطلاع علي العقد الذي تقدم به المدعي/ (...) والذي يستند اليه في مطالبته بالسعي نجد بان العقد محرر بين/ شركه (...) والمدعي عليها/ شركه (...) بصفتها الاعتباريه، وبالتالي فلا صفه لموكليه المدعي عليهم/ (...) و(...) في هذه المطالبه لكون ذمتهم منفصله عن ذمه شركه (...) -المدعي عليها الاولي-، ولا علاقه لموكليه المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع في هذه المطالبه، ولذا فالدعوي في مواجهتهم مقامه علي غير ذي صفه، وان العقد محل المطالبه محرر بين المدعي عليها الاولي/ شركه (...)، والمدعيه الثانيه/ شركه (...)، والمدعي الاول لا صفه له في هذا العقد، ولا صفه له في مواجهه شركه (...)، لكونه ليس طرفا في العقد، وبالتالي لا يحق له مطالبه شركه (...)، وتدفع موكلته بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، خصوصا فان موكلته تدفع بان العقد الذي يستند له المدعي في المطالبه محل الدعوي، عقد غير صحيح من الناحيه الشرعيه والنظاميه، حيث انه محرر في صدر العقد بان من مثل شركه (...) -المدعي عليها الاولي- وقام بتوقيع العقد نيابه عنها هو/ (...)، وبالاطلاع علي السجل التجاري للشركه نجد بان مدير الشركه وممثلها النظامي هو/ (...) منفردا دون غيره من الشركاء، وهو ما يعني عدم صحه العقد، وانه عقد غير مقبول في مواجهه شركه (...)، كما ان هذا العقد لم يتم طباعته علي الاوراق الرسميه لشركه (...) او شركه (...)، ولم يتم ختمه من اي من الطرفين، وبالتالي فهو ليس دليل او مستند للدعوي، وموكلته -شركه (...)- ترفض هذا العقد. وبعد اعمال الدايره النظر القضايي واطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان العقد الذي تقدم به المدعي/ (...) والمؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014م والذي يستند اليه في مطالبته بالسعي يتبين من هذا العقد -بحسب ما هو محرر في ديباجه العقد وبحسب دعوي المدعي- انه محرر بين شركه (...) والمدعي عليها شركه (...)، ولذا فان الدعوي من المدعي/ (...) تكون مقامه من غير ذي صفه، وهو ما تنتهي معه الدايره في دعوي المدعي الاول الي انها مقامه من غير ذي صفه، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعي الاول من ان المدعي عليهم/ (...) و(...) يعلمون ان موكله شريك في العموله، بسبب ان المدعي عليه/ (...) سلم لموكله شيكا مصرفيا بمبلغ (1,000,000) مليون ريال وحرر له فيه اقرارا خطيا وقام بالتوقيع عليه تضمن ان هذا المبلغ جزء من عموله موكله من السعي المتعلق بالاتفاقيه محل المطالبه، وكذلك قام المدعي عليه/ (...) بتسليم موكله مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، كجزء من السعي محل المطالبه وذلك بتاريخ 30/3/1439ه، حيث انه باطلاع الدايره علي ذلك تري ان هذه البينه غير موصله وذلك لان الشيك لم ينص فيه علي سبب تحريره، وما ذكره المدعي فهو مدون في ورقه بيضاء علي صوره ضوييه تحمل صوره الشيك، كما ان وكيل المدعي عليهم اجاب بان هذا الشيك المحرر للمدعي الاول من/ (...) بصفته الشخصيه، وكان سبب تحرير هذا الشيك للمدعي هو حاجته للمال وذلك ليكمل انشاء مصنع طابوق، وقد طلب من/ (...) هذا المبلغ وحسمه من السعي المستحق له في اي عمليه بيع تتم بينهما مستقبلا، فسلمه/ (...) هذا المبلغ من باب التعاون معه علي ان يتم خصمه من حقه من السعي في اي عمليه بيع تتم مستقبلا، وهذا المبلغ هو دين في ذمه المدعي الاول وسوف يتم مطالبته باعادته مستقبلا، وان المدعي الاول لم يقم باي عمل يستحق معه هذا المبلغ، ولا اثر للشيك علي بقيه المدعي عليهم لكونه تصرف شخصي من/ (...)، وتري الدايره ان استناد المدعي/ (...) لهذه البينه وهي تسليم/ (...) له هذا الشيك لا يناهض ما اجاب به وكيل المدعي عليهم حيث ان الثابت ان الشيك مسلم من المدعي عليه/ (...) بصفته الشخصيه وتري الدايره ان هذا لا يثبت للمدعي اي التزام في مواجهه بقيه المدعي عليهم، كما ان المدعي/ (...) لم يثبت بصوره قاطعه ان هذا المبلغ يمثل جزء من السعي، حيث ان وكيل المدعي عليه/ (...) انكر ذلك، ودفع بان هذا الشيك كان مجرد مساعده للمدعي/ (...) في انشاء مصنع طابوق، وافاد بان ما ذكره المدعي من ان/ (...) حرر له فيه اقرارا خطيا وقام بالتوقيع عليه تضمن ان هذا المبلغ جزء من عموله موكله من السعي المتعلق بالاتفاقيه محل المطالبه، فان موكله (...) ينكر هذا الاقرار الذي قدمه المدعي لكونه مجرد صوره ضوييه، ولم يقدم المدعي اصله، وحيث لا بينه قاطعه للمدعي الاول/ (...) علي ما يدعيه بشان هذا الشيك، لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذا الشيك لا يفيد دليلا ولا بينه للمدعي، ويسقط استدلاله به. كما لا ينال من ذلك ما استند اليه المدعي الاول من شهاده الشاهد والمحرره في جلسه 13/7/1440ه و 26/7/1440ه حيث ان الدايره تري بانه هذه الشهاده غير موصله لكونها من اخ المدعي الاول، ولا تثبت وجود اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي السعي الذي يطالب به، كما ان هذه الشهاده في جزء منها عباره عن شهاده بما سمعه الشاهد من المدعي عبر الهاتف، وهو غير مقبول. وان الدايره ايضا وباطلاعها علي العقد محل الدعوي المقدم من شركه (...)، تبين لها انه عقد غير صحيح من الناحيه الشرعيه والنظاميه، حيث ان العقد محرر في صدره بان من مثل شركه (...) هو/ (...) وهو من قام بتوقيع العقد نيابه عنها، وبالاطلاع علي السجل التجاري للشركه نجد بان مدير الشركه وممثلها النظامي هو/ (...) منفردا دون غيره من الشركاء، وهو ما يعني عدم صحه العقد، ويعني ان توقيع المدعي عليه/ (...) للعقد عن شركه (...) اجراء غير مقبول، ولذا فلا تاخذ الدايره بهذا العقد كدليل او تجعله مستندا للدعوي، في مواجهه بقيه المدعي عليهم غير من وقعه وهو/ (...)، وعليه فان الدايره تري ان هذا العقد غير لازم في مواجهه بقيه المدعي عليهم غير/ (...)، وتنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري ضد المدعي عليهم/ 1- شركه (...) للاستثمار التجاريه 2- (...) 3- (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. وبشان توقيع المدعي عليه/ (...) للعقد محل الدعوي المؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2016م، والذي وقعه عن شركه (...)، وتوجيه المدعيه شركه (...) الدعوي الي/ (...) بناء علي توقيعه لهذا العقد، فان الدايره وبدراستها للعقد تبين لها ان البند الثاني من العقد نص علي انه: "تعهد الطرف الاول بدفع عموله سعي للطرف الثاني نسبه (2,5% اثنان ونصف بالميه) من اجمالي قيمه دخول الطرف الاول في المحفظه الاستثماريه العقاريه او الشركه المساهمه المغلقه المالكه للارض، توافق الطرفين الاول والثاني علي ان يدفع الطرف الاول كامل العموله المذكوره اعلاه بالتزامن مع استلام الطرف الاول الدفعه الاولي او الدفعه المقدمه من قبل شركه (...) وشركايها، في حال لم يتم شراء اي جزء من الارض المذكوره تعتبر الاتفاقيه الحاضره ملغاه وكانها لم تكن ولا يحق لاي من الطرفين بمطالبه الطرف الاخر باي تعويض او نفقات او مصروفات"، فيتضح للدايره ان توقيع المدعي عليه/ (...) لهذا العقد بصفته الشخصيه، وانه بموجب ما تم النص عليه في هذا البند من العقد من انه في حال لم يتم شراء اي جزء من الارض المذكوره تعتبر الاتفاقيه الحاضره ملغاه وكانها لم تكن ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الطرف الاخر باي تعويض او نفقات او مصروفات، والثابت ان المبايعه التي تدعيها المدعيه شركه (...) لهذه الارض لم تتم، حيث ان وكيل المدعي عليهم قدم بينه علي الغاء المبايعه المبرمه بين موكله/ (...) و/ (...)، والتخالص بشان المبلغ الذي تم دفعه من المذكور وقدره (50,000,000) خمسين مليون ريال وذلك وفق ما تم تحريره تفصيلا في جلسه 29/6/1441ه، ولذا فان الدايره تري بعد تقديم وكيل المدعي عليه/ (...) هذه البينه علي عدم اتمام البيع وانه تم الغاؤه تري انه بموجب البند الثاني من الاتفاقيه محل الدعوي ان هذه الاتفاقيه تعتبر لاغيه ولا عبره بمطالبه المدعيه الثانيه بقيمه السعي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه الثانيه في مواجهه المدعي عليه/ (...). كما ان توقيع المدعي عليه/ (...) وقع العقد بصفته الاعتباريه عن شركه (...)، غير مقبول وتصرف باطل لكونه ليس مديرا لشركه (...) ولا ممثلها النظامي، وهو ما يعني ايضا في هذه الحاله رفض الدعوي في مواجهته ايضا، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه شركه (...) في مواجهه المدعي عليه/ (...). كما تشير الدايره الي انها كانت قد قررت وعرضت علي وكيل المدعيه شركه (...) اخذ يمين المدعي عليها شركه (...) في جلسه 29/3/1441ه الا ان وكيل شركه (...) بعد ان قررت الدايره ذلك طلب من الدايره الامهال لتقديم مزيد من البينات والدفوع، وقام بتقديمها عقب ذلك وبحثتها الدايره، وتقرر الدايره عدولها عن عرض اخذ يمين المدعي عليها شركه (...) علي وكيل شركه (...)، وذلك لما جد في القضيه من دفوع. وبشان المدعي المتدخل/ (...) فان الدايره وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان العقد الذي يستند اليه المدعي/ (...) والمؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014م والذي يستند اليه في مطالبته بالسعي يتبين من هذا العقد -بحسب ما هو محرر في ديباجه العقد- محرر بين شركه (...) والمدعي عليها شركه (...)، ولذا فان الدعوي من المدعي/ (...) تكون مقامه من غير ذي صفه، وذلك لكون العقد محل المطالبه محرر بين المدعي عليها شركه (...)، والمدعيه شركه (...)، والمدعي/ (...) لا صفه له في هذا العقد، ولا صفه له في مواجهه شركه (...)، لكونه ليس طرفا في العقد، وبالتالي لا يحق له مطالبه شركه (...)، كما ان المدعي الثالث ليس له اي صفه في مواجهه بقيه المدعي عليهم/ (...) و(...) وذلك لعدم وجود اي تعاقد او اتفاق بينهم يثبت معه وجود صفه للمدعيين في مواجهتهم، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليهم لاقامتها من غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ 1- (...) - هويه وطنيه رقم (...) 2- (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/ 1- شركه (...) للاستثمار التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، 2- (...) - هويه وطنيه رقم (...)، 3- (...) - هويه وطنيه رقم (...)، 4- (...) - هويه وطنيه رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/ 1- شركه (...) للاستثمار التجاريه - سجل تجاري رقم (...) 2- (...) - هويه وطنيه رقم (...)، 3- (...) - هويه وطنيه رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه، ثالثا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. 
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو
محمد بن نبيل الملحم 
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 207 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ 1- (...). 2- (...). ضد المدعي عليهم/ 1- شركه (...) للاستثمار التجاريه. 2- (...). 3- (...). 4- (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري ضد المدعي عليهم/ 1- شركه (...) للاستثمار التجاريه.2- (...). 3- (...). لاقامتها علي غير ذي صفه، ثالثا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتطوير العقاري ضد المدعي عليه/ (...)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم، وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه بتاريخ 3/3/1442ه، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعيه/ شركه (...)/ (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...)/ (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبصفته وكيلا عن المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعن المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وذكر بانه وكيل ايضا عن المدعي عليه/ (...) ولكن وكالته منتهيه، واستعد بتجديدها في الجلسه القادمه، وقرر الحاضرون بانه ليس لديهم ما يقدمونه، واضاف وكيل/ شركه (...) بانه لم يستلم اللايحه الاعتراضيه المقدمه من الطرفين، ويطلب نسخه منها، فافهمته الدايره بان له مراجعه المحكمه خلال يومين لاستلام نسخه منها، وفي جلسه بتاريخ 9/3/1442ه افتتحت الجلسه من خلال الاتصال المريي – عن بعد- وحضرها السابق حضورهم، وقدم الحاضر (...) وكالته رقم (...) الموكل بها عن المدعي عليه/ (...)، هذا وقرر وكيل المدعي عليهم بانه استلم اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيين، وقرر بانه يكتفي بما قدمه امام الدايره الابتداييه وليس لديه ما يقدمه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراضين المقدمين عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها وبما ان الاعتراضين قدما من المدعيين/ (...)، وشركه (...)، وبما انهما قدما خلال المده النظاميه فيكونا مقبولين شكلا، ويكون نظر دايره الاستيناف للدعوي علي اساس ما قدمه المعترضان فقط، استنادا علي الماده (82/1) من نظام المحاكم التجاريه.
وفيما يتعلق بالدعوي شكلا وموضوعا، فانه بخصوص دعوي المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شكلا): وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الحكم له بما يستحقه من نسبه 50% من العموله الوارده في عقد الاتفاق المبرم في 23/1/1436ه بين المدعيه/ شركه (...) للتطوير العقاري، والمدعي عليها/ شركه (...) التجاريه بشان التوافق علي عموله السعي والوساطه في تطوير وبيع واستثمار الارض الواقعه (...) علي طريق (...) المشار اليها في مقدمه تمهيد عقد الاتفاقيه انف الذكر؛ ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه؛ ولما كان تحقيق الصفات القضاييه في شخوص اطراف الدعوي من المسايل الاوليه التي ينبغي علي الدايره فحصها، والتاكد من توفرها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ وبما ان اساس مطالبه المدعي في دعواه هو عقد الاتفاق المؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014م بين المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه كطرف اول، والمدعيه/ شركه (...) للتطوير العقاري كطرف ثان، وبما ان المدعي ذكر بانه شريك ب50% من العموله مع المدعيه/ شركه (...)، وكان عقد الوساطه والسمسره انف الذكر محررا باسم الشركتين المذكورتين بصفتهما الاعتباريه، فانه لا سبيل للمدعي - والحال ما ذكر- في اختصام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سواء كان بطريق المباشره، او بطريق التسبب بواسطه/ شركه (...) علي النحو الذي سيرد بيانه في ثنايا الاسباب.
 ولا ينال من ذلك ما اثبته المدعي من استلامه لمبلغ قدره مليون (1.000.000) ريال من المدعي عليه/ (...)، ومبلغ قدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال من المدعي عليه/ (...)، كدليل علي استحقاقه لمبلغ العموله المدعي بها؛ فان الثابت ان واقعه تسليم المبلغ من قبل المدعي عليهما كان بصفتهما الشخصيه، ولا يخفي انفصال ذممهما نظاما عن شخصيه المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه الاعتباريه، ولا يمكن بهذه الواقعه انشاء علاقه تعاقديه، او ترتيب اثار نظاميه، تتصل بسبب الي عقد الوساطه المشار اليه - محل الاحتجاج -، ولا يغير من ذلك الاقرار المنسوب للمدعي عليه/ (...) المحرر علي صوره الشيك؛ ذلك انه اقرار -ان صح- محرر من قبل (...) منفردا ومتضمن الاستناد علي العقد محل الدعوي - والذي لا صفه للمدعي فيه -، و(...) المذكور – لا يمثل حق التوقيع علي ذلك العقد – كما سياتي بيانه - فضلا عن حق اقرار شموليه العقد لطرف اخر لم يرد فيه فقد تقرر فقها ان الاقرار حجه قاصره علي المقر ولا يتعدي لغيره، كما لا يغير مما تقدم شهاده اخ المدعي/ (...) علي (...) - المدون نصها بصك الحكم - ذلك انها علاوه علي كونها غير موصله لصفه المدعي في العقد محل الدعوي؛ فهي شهاده علي (...) المذكور، وهو شريك لا يملك ايضا حق تمثيل الشركه في التوقيع ابتداء علي العقد محل الدعوي، ومن باب اولي ان لا يملكه اقرارا او اجازه، الامر الذي تخلص معه الدايره لما تقدم الي انعدام الصفه القضاييه في حق المدعي/ (...)، وتكون دعواه بمواجهه المدعي عليها مقامه من غير ذي صفه، وهي خليقه بعدم القبول، واما ما اورده المدعي في اعتراضه من كونه شريكا في العموله مع المدعي عليها/ شركه (...) بموجب ما ورد في الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 4011420436 في 14/6/1440ه، وان الحكم قضي باثبات سمسره المدعيين في الارض محل هذه الدعوي، وتمام البيع بشانها في المرحلتين؛ فان الحكم المشار اليه – حسب ما قدمه المدعي- لم يكتسب الصفه القطعيه بعد، وهو متردد بين التاييد وعدمه ولا يخفي ان الدليل اذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، وبالتالي فلا يمكن ان يرتب اثارا قضاييه ملزمه يمتد ظلها الي الحكم الماثل، اضافه الي انه ولما كان من المقرر شرعا ان (البينه حجه متعديه) ولا يمكن استخلاصها من الحكم المشار اليه قبل استقراره؛ فكذلك (الاقرار حجه قاصره) فالمقر لا ولايه له الا علي نفسه، فله ان يلزم نفسه بما شاء، وليس له سلطه علي الزام غيره، وبالتالي فما ورد من اقرارات منسوبه لشخوص الدعوي في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض حجتها قاصره علي نفس من اقر بها، ولا تتجاوز الي الغير، الا ببينه واضحه موصله، عجز المدعي عن تقديمها امام محكمه الموضوع.
 واما بخصوص دعوي المدعيين/ (...) وشركه (...) في مواجهه المدعي عليهما/ (...)، و/ (...)، بصفتهما الشخصيه (شكلا): فاضافه علي ما قررته الدايره في مستهل اسبابها من انعدام الصفه القضاييه في حق المدعي حال كونه محتجا بعقد الوساطه - محل الدعوي-؛ فان المدعي عليهما/ (...) و/ (...)، لم يكونا طرفين في العقد المشار اليه، وقد تقرر قبلا انفكاك ذمتهما الماليه عن المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، حال كونهما شركاء فيها، والمدعي عليها المذكوره شركه ذات مسيوليه محدوده لها شخصيه اعتباريه مستقله بذاتها، ولا تزال قايمه، ولم يثبت تصفيتها ولا افلاسها، مما تخلص معه الدايره كذلك الي انعدام الصفه القضاييه في حق المدعي عليهما/ (...)، و/ (...)، بصفتهما الشخصيه، وبذا تكون دعوي المدعيين في مواجهه المدعي عليهما بهذا الخصوص، مقامه علي غير ذي صفه، وهي خليقه بعدم القبول ايضا، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعيان في ثنايا اعتراضهما، من كون المدعي عليه/ (...) قد سلم له مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال، محتجا بذلك علي استحقاقه لمبلغ العموله المدعي به؛ فواقعه التسليم للمبلغ المشار اليه، وان كانت ثابته؛ الا ان الدايره لا توافق المدعيين فيما ذهبا اليه من كونها جزءا من العموله - محل الدعوي- لما تقدم بيانه من انعدام صفه المدعي في العقد محل الدعوي، وعدم احقيه المدعي عليه (...) في تمثيل المدعي عليها/ شركه (...) في ابرام العقد محل الدعوي ابتداء فضلا عن اجازته له او اقراره به لاحقا.
واما بخصوص دعوي المدعيين في مواجهه المدعي عليه/ (...) بصفته الشخصيه (شكلا): وبما انه ادعاء جاء استنادا علي ان الاخير قد سلم المدعي مبلغا قدره مليون (1.000.000) ريال، علي سند من القول بان هذا السداد جزء من العموله؛ وبما انه تقرر انفكاك ذمه المدعي عليه/ (...) عن ذمه المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه مبرمه العقد- محل الدعوي- بوصفها شخصيه اعتباريه، كما ان المدعي عليه/ (...) ليس له صفه تمثيل نظامي في المدعي عليها، وتصرفه حيال تسليم المدعي للمبلغ المشار اليه هو تصرف فضولي موقوف علي اجازه الغير، وهذا في العقود الناجزه الصحيحه، فكيف اذا لم يكن طرفا مباشرا في عقد الوساطه - محل الدعوي- الذي حرر باسم شخصيتين اعتباريتين، وقد تقدم ان واقعه الاستلام مع انفكاك الرابطه العقديه لا تنشي علاقه تعاقديه او ترتب اثارا نظاميه، تتصل بسبب الي عقد الوساطه المشار اليه - محل الاحتجاج- كما لم يثبت للدايره اجازه المدعي عليها شركه (...) التجاريه لتصرف المدعي عليه/ (...) المذكور، نيابه عنها، مما تخلص معه الدايره كذلك الي انعدام الصفه القضاييه في حق المدعي عليه/ (...)، بصفته الشخصيه، وبذا تكون دعوي المدعيين بهذا الخصوص مقامه علي غير ذي صفه، وهي خليقه بعدم القبول كذلك، ولا يغير من الامر ما اورده المدعي في مشمول اعتراضه من اثاره مساله اثبات الشيك بمبلغ مليون ريال المدفوع له من قبل المدعي عليه/ (...)، وانكار المدعي عليها لذلك، ثم اجابتها بانه قيمه قرض للمدعي؛ فالقدر المتيقن منه ان واقعه استلام المدعي للمبلغ المشار اليه من المدعي عليه/ (...) ثابته غير ان الدايره لا تسلم للمدعي بان استلامه لقيمه الشيك المشار اليه يعتبر دليلا قاطعا علي كونه قد استلم جزءا من العموله – محل الدعوي – لما تقدم، واما بخصوص دعوي المدعيه/ شركه (...) للتطوير العقاري في مواجهه المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه (شكلا):
 فبما ان اساس مطالبه المدعيه هو العقد المؤرخ ب 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014م، والذي نص علي ان طرفيه هما/ شركه (...) للتطوير العقاري، وشركه (...) التجاريه، وموضوعه: (التوافق علي عموله السعي والوساطه، علي قيام المدعيه بعمليه الوساطه بين المدعي عليها وشركه (...) لتنشا بينهما مشاركه في الارض -محل العقد- في سبيل تطويرها وبيعها واستثمارها)، فتكون دعوي المدعيه بمواجهه المدعي عليها بهذا الخصوص مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ الامر الذي تري معه قبول الدعوي بخصوصها من المدعيه ضد المدعي عليها، وفيما يتعلق باختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر دعوي المدعيه ضد المدعي عليها: فبما ان وقايع الدعاوي سرت علي ادخال المدعيه طرفا في الدعوي، وارتضت المدعيه والمدعي عليها ترك الدعوي المقامه بينهما بشان النزاع المتعلق بالعقد محل الدعوي امام المحكمه العامه بالخبر، وترافعا امام الدايره الابتداييه بالمحكمه التجاريه بالدمام بعد انتقال الاختصاص القضايي للمحاكم التجاريه، وبما ان الثابت ان كلاهما مكتسب لصفه التاجر، والمدعيه تمتهن اعمال السمسره، حيث ورد في سجلها التجاري رقم (...) بان نشاطها هو: "شراء العقارات وبيعها وتسويقها وتطويرها.."، ونشاط المدعي عليها - حسب ما ورد سجلها التجاري رقم (...) - هو: "شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه واداره وصيانه وتطوير العقارات.."، وبما ان الثابت ان العقد محل الدعوي المنسوب للمدعي عليها قد ابرم باسم المدعي عليها لصالح اعمالها التجاريه؛ فانه واستنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (ا، ج) من سادسا من قرار اللجنه المشكله بالقرار رقم (...) وتاريخ 29/1/1439ه، المعمم بخطاب معالي رييس المجس الاعلي للقضاء المكلف برقم (...)، وتاريخ 12/2/1439ه، يكون نظر دعوي المدعيه بمواجهه المدعي عليها من اختصاص المحاكم التجاريه، واما فيما يخص دعوي المدعيه ضد المدعي عليها (موضوعا): فبما ان الدايره تذهب الي تخريج عقد الوساطه الماثل علي عقد الجعاله وهو عقد يلتزم فيه احد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجه معينه في زمن معلوم او مجهول (وهو العامل)، وبما ان الثابت ان العقد المشار اليه حرر علي اساس انه يمثل طرفيه شرعا ونظاما، حيث جاء في تمهيده وصف الطرف الاول - المدعي عليها - ما نصه: "شركه (...) التجاريه المتمثله بمجلس ادارتها ومديرها العام/ (...).."، وجاء في الصفحه الثانيه من العقد ما نصه: "وبعد ان اقر الاطراف بالاهليه المعتبره شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد.."، وبما ان المدعي عليها – في دفاعها- انكرت تفويضها للشريك فيها/ (...) بالتوقيع والتعاقد عنها، واكدت بانه لا يمثلها في ذلك، وتمسكت بان الممثل لها شرعا ونظاما هو مديرها/ (...)، وبما ان المتقرر عند جمهور الفقهاء من الحنابله والشافعيه والمالكيه: قيام العقد علي اركان ثلاث (الصيغه، العاقدان، محل العقد)، وبما ان من شروط العاقدين توافر الاهليه والولايه الشرعيه والنظاميه في حقهما، التي تخولهما مباشره العقد واصدار الايجاب والقبول، وتعرف بانها: "سلطه شرعيه تكون في النفس او المال يترتب عليها نفاذ العقود والتصرفات فيهما شرعا"، وان كانت ولايه متعديه فيشترط ان تكون ثابته شرعا كوصي او ولي او وكيل.
 وبما انه بتطبيق ذلك علي الواقعه محل النظر فانه باطلاع الدايره علي عقد تاسيس المدعي عليها، وسجلها التجاري تبين ان من يمثلها نظاما في علاقتها مع الغير هو/ (...)، وليس الشريك/ (...)، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الولايه او الاهليه الشرعيتين للشريك/ (...)؛ لابرام العقد محل الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره بان هذا العقد قد اختل احد اركانه، مما يعني بطلانه من الاساس، واعتباره كانه لم يكن، ولا ينال من ذلك اقرار وكيل المدعي عليها امام المحكمه العامه بالخبر 

…(7,711 more chars)