tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 6865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-13 document_type=ruling entity=document_number:e3812f38-a4cd-4811-807d-61a57501e188 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6865 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعيه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي، برقم (...) وتاريخ 13/ 1/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "المطالبه بسداد مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال وذلك قيمه شيك مسحوب علي بنك (...) يمثل راس المال المستثمر مع الشركه بموجب عقد مبرم بين الطرفين وذلك بناء علي الماده التاسعه من العقد". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب سجلها التجاري، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المثبته اعلاه، والمرفق بها 1- شيك محرر من الشركه المدعي عليها مسحوب علي بنك (...) برقم 1820 بتاريخ 17/ 4/ 1438ه لامر المدعي بمبلغ 300.000 ريال. 2- عقد مبرم بين الطرفين في 1/ 7/ 2015م الموافق 15/ 9/ 1436ه. وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان حقيقه الاتفاق المبرم بين الطرفين وكيفيه تحويل راس المال والبينه علي تحويله وهل استرد شييا من الارباح وتوضيح سبب المطالبه برده علي وجه التفصيل وبيان سبب عدم التقدم بالشيك الي محكمه التنفيذ وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فطلب مهله لتحرير الدعوي وتقديم السندات، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كانت المدعيه لم تبين سبب المطالبه برد راس المال وموجب ذلك وطلب وكيلها مهله لبيانه، ولم تر الدايره موجبا لامهاله، ولما كان وكيل المدعيه قد عجز عن تحرير الدعوي في الجلسه المنعقده لنظرها فان الدايره تقضي بعدم قبول دعواه. كما ان الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي الاسانيد، ولم تشتمل صحيفه الدعوي علي بيان كيفيه تسليم راس المال والاسانيد المثبته لاستلامه ومقدار الربح المتفق عليه وكم استلم منه ووجه المطالبه برد راس المال وهل تم اشعار المدعي عليها بطلب الفسخ طبقا للماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين، مما يوجب عدم قبول هذه الدعوي، وهو ما اكده نظام المحاكم التجاريه في الماده (20) التي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.وحدد يوم الاربعاء 7/ 1/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو
محمد بن علي السلطان
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب