tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:f01c8df4-6641-44e6-aa25-4e4a5ae23c3b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1266 لعام 1442 ه
المقامه من/ اسامه سامي بن احمد الطليحي هويه وطنيه (...)
ضد/ فاطمه مشهور الغامدي هويه وطنيه (...)
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.600) ريال، عباره عن العربون الذي دفعه لها لتحويل سياره المدعي الي بوفيه متنقل ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، بالاضافه الي مطالبته بالتعويض عن فوات المنفعه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ سامي بن احمد الطليحي بالوكاله رقم (40232812) كما حضر وكيل المدعي عليها/ محفوظ بن سعيد الغامدي بالوكاله رقم (421373989) وسالت الدايره وكيل المدعي هل موكله تاجر فافاد بانه غير تاجر، كما سالته الدايره عن طبيعه العلاقه بين الطرفين فافاد بان المدعي قد احضر سياره الي ورشه المدعي عليها لتجهيزها لعمل بوفيه في داخلها ثم حصل نزاع مع المدعي عليها، وبسؤاله هل لدي موكله تعاملات تجاريه سابقه انكر ذلك، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان طرفي النزاع في هذه الدعوي لم يكتسبا صفه التاجر، وذلك بموجب افاده وكيل المدعي، ولكون العمل محل الدعوي لم يكتسب به المدعي صفه التاجر لكونه لم يتضمن ممارسه اي من الاعمال التجاريه او لصالح اعماله التجاريه فلم يسبق للمدعي ان مارس عملا تجاريا، ولكون المطالبه في هذه الدعوي تقل عن مبلغ خمسمايه الف ريال، وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". بالاضافه الي كون المنازعه في هذا التعامل ليست في عقد تجاري وانما في عمل مهني؛ اذ ان عمل المدعي عليها يتمثل في الحرفه اليدويه ولكونها صاحبه ورشه حداده فلم تكتسب بذلك صفه التاجر، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1396 لعام 1442 ه
المقامه من/ اسامه سامي بن احمد الطليحي هويه وطنيه (...)
ضد/ فاطمه مشهور الغامدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.600) ريال، عباره عن العربون الذي دفعه لها لتحويل سياره المدعي الي بوفيه متنقل ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، بالاضافه الي مطالبته بالتعويض عن فوات المنفعه هذه دعواه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه .
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 11/08/1442ه و القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها . ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
 عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو
 محمد بن سليمان الاصقه 
رييس الدايره
 رياض بن صالح الفواز