moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٧٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب جدار الواجهه الزجاجيه واعمال الالومنيوم الخاص بمرفق (...) ل(...) ل(...) و(...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٨٥٠,٧٦٤) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (٥,١١٢,٧١٠.٣٣) خمسه ملايين وميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وعشره ريالات وثلاثه وثلاثون هلله، والمتبقي (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس ميه وعشرون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله لم تقدم المدعي عليها بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمايه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حصر الاعمال رقم (...) في ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م، بمبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧) خمس ميه وعشرون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا. ٢- محاضر تسليم الاعمال بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٠ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٣- عقد اتفاقيه الاعمال بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٣ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اقر بصحه الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس ميه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه وثلاثون هلله يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته اقر بصحه الدعوي. وحيث ان الاقرار حجه يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات دعوي المدعيه والحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمايه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.