tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430111844 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:1f14edad-0a9a-4419-8e68-3155d81e1e7a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470092098 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه /شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/03/02ه. وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٣٥.٠٠) الفان وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م بمبلغ قدره(٢,٠٣٥.٠٠) الفان وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه). اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (2035.00) ريال الفان وخمسه وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي " وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه الدعوي قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2035 ريال) الفان وخمس وثلاثون ريال والذي يمثل قيمه توريد عطور، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع المدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (2035 ريال) الفان وخمس وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.