moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449050495 لعام 1444ه المدعي: شركه الشرق الاوسط للحلول التقنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعيه وكاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب نهايات كوابل الفولطيه العاليه بمشروع الخالديه (٣٨٠/١١٠ك) ف بي اس بي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 08 / 11 / 1437 ه، الموافق 11 / 08 / 2016 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 23 / 02 / 1438 ه، الموافق 23 / 11 / 2016 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١،٣١٤،٧٢٠) مليون وثلاث ميه واربعه عشر الف وسبع ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٢٣٥،١٩٥) مليون وميتان وخمسه وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29 / 11 / 1440 ه، الموافق 01 / 08 / 2019 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٢٣٥،١٩٥) مليون وميتان وخمسه وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٦٨٢٥) في 08 / 11 / 1437 ه، الموافق 11 / 08 / 2016 م، بمبلغ قدره (٣٩٦،٨٩١) ثلاث ميه وسته وتسعون الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٦٩٨٤) في 09 / 12 / 1437 ه، الموافق 10 / 09 / 2016 م، بمبلغ قدره (٥٣٩،٣٧٦) خمس ميه وتسعه وثلاثون الف وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٦٨٢٥) في 08 / 11 / 1437 ه، الموافق 11 / 08 / 2016 م، بمبلغ قدره (٢٠٥،٠٢٩) ميتان وخمسه الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧١٨٤) في 07 / 03 / 1438 ه، الموافق 06 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (١٥،٩٨٨) خمسه عشر الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧١٦٦) في 08 / 03 / 1438 ه، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (٦٠،٩٠٩) ستون الف وتسع ميه وتسعه ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧١٦٥) في 08 / 03 / 1438 ه، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعه عشر الف ريال سعودي، 2/ اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه مما ادي الي (توكيل المدعيه لمحام مرخص للمطالبه بمستحقاتها الماليه) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٢٣٥،١٩٥) مليون وميتان وخمسه وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 08 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (435973887) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (422199096) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1،235،195) مليون وميتان وخمسه وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما يلي: 1/ امر الشراء مكون من 10 صفحات، 2/ الفواتير رقم (6825 و(7044) و (7164) و (7165) و (7166) مع تقرير سير العمل، 3/ خطاب صادر من المدعي عليها برقم (الخالديه/ل/11/575) بتاريخ 29 / 11 / 1440 ه، والتي اقرت به المدعي عليها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باعمال مقاوله من الباطن في مشروع الخالديه الواقع في مدينه الرياض هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقررت وكيله المدعي عليها قايله: احتاج للرجوع الي موكلتي هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع لايحه دعواه في النظام مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 25 / 02 / 1444 ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (449050495) لعام 1444ه، والمقامه من المدعيه شركه الشرق الاوسط للحلول التقنيه شركه شخص واحد ضد المدعي عليها شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات وردا علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في امر الشراء: 1/ تنص الفقره رقم (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك))، 2/ كما تنص الماده الخامسه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه))، 3/ كما تنص الفقره رقم (1) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين))، 4/ كما تنص الفقره رقم (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: ((يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه، وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد))، وبمراجعه اوامر الشراء المبرمه بين الطرفين باللغه الانجليزيه والمترجم الي اللغه العربيه المقدم من قبل المدعيه نجد انه ينص في البند رقم (ج) والخاص مستندات عقد الخدمه والذي اشار في فقره (ب) الشروط والاحكام الخاصه لشركه الطوخي، وبمطالعه تلك الشروط والاحكام نجد انها عباره عن الاحكام والشروط العامه لشركه الطوخي، وحيث انه وفقا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات ونصه اشاره الي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء لتحكيم: وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقود واوامر الشراء المقدمه من المدعيه، (مرفق لفضيلتكم نسخه من الشروط والاحكام العامه لشركه الطوخي)، الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا لوجود شرط التحكيم، ثانيا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال ، وبتاريخ 27 / 02 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اقدم ردي بالوكاله عن المدعيه، علي ما قدم من المدعي عليها وكاله من مذكره برقم (4410156780) بتاريخ: 25 / 02 / 1444 ه، علي النحو التالي: 1/ غير صحيح جمله وتفصيلا وجود شرط التحكيم فيما بين الطرفين (اذ الثابت بامر الشراء محل نزاع هذه الدعوي والذي اقرت به المدعي عليها وكاله عدم النص علي شرط التحكيم) ولا ينال من ذلك ما تحتج به المدعي عليها وكاله من نص الفقره(ب) من البند (ج) اذ لم تنص تلك الفقره علي شرط التحكيم (صراحه. او ضمنيا) واما الشروط الخاصه المدعي بها فلم يتم التوقيع عليها من قبل المدعيه والمعتبر فيما بين الطرفين (امر الشراء) الذي خلي من شرط التحكيم، صراحه او ضمنيا، 2/ لم تدفع المدعي عليها وكاله بشرط التحكيم قبل نهايه الجلسه التحضيريه، وحيث قررت الدايره بالجلسه التحضيريه (ولايتها القضاييه بنظر هذه الدعوي) استنادا لاحكام الماده (90) و (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه من الواجب نظاما علي المدعي عليها ابداء الدفوع قبل انتهاء الجلسه التحضيريه استنادا لما نصت عليه احكام الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وهو الامر المؤكد في احكام الفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم التي تؤكد علي (وجوب الدفع بشرط التحكيم قبل اي طلب)وبما ان المدعي عليه وكاله طلبت المهله للاجابه عن الدعوي كما هو ثابت في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ: 08 / 02 / 1444 ه، بعد انتهاء الجلسه التحضيريه، والتي قررت فيها الدايره (ولايتها القضاييه)، لذا فان المعتبر في الاختصاص ما قررته الدايره الموقره بالجلسه التحضيريه)، 3/ وحيث لم تجب المدعي عليها موضوعيا عن الدعوي، مما يعد اقرارا منها بصحه الدعوي، اذ لم تناقش البينات المقدمه من المدعيه بالمذكره المقدمه برقم (4410050299) بتاريخ: 08 / 02 / 1444 ه، تلكم البينات حجه معتبره علي المدعي عليها استنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات التي تنص علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها / شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات -سجل تجاري (...) بان تدفع للشركه المدعيه/ شركه الشرق الاوسط للحلول التقنيه-شركه شخص واحد -سجل تجاري (...) مبلغا قدره (1،235،195) مليون وميتين وخمسه وثلاثون الف وميه وخمسه وتسعون ريال، 2/ الزام المدعي عليها / شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات -سجل تجاري (...) بان تدفع للشركه المدعيه/ شركه الشرق الاوسط للحلول التقنيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، مقابل اتعاب محاماه ، وفي جلسه بتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (435973887) وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (422199096) وبسؤال كل من الطرفين عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم بناء علي الفقره (ج / ب) في امر الشراء الذي نص علي الشروط والاحكام الخاصه لشركه الطوخي وبالعوده الي الشروط المذكوره المقدمه من المدعي عليها يتبين وجود شرط التحكيم في الفقره الحاديه والثلاثين التي نصت علي: (اي نزاع او مساله خلافيه تنشا بين الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر عن هذه الاتفاقيه، سواء كان يتعلق بالمعني او التفسير او التنفيذ او غير ذلك، ولم يتم تسويتها وديا. تحال الي التحكيم الي الغرفه التجاريه بالرياض وعلي طرف ترشيح محكم واحد نيابه عنه ويقوم المحكمان المعينان علي هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرييس لفريق التحكيم المكون من ثلاثه اشخاص ويكون قرار لجنه التحكيم موضوع القرار باغلبيه الاصوات ويكون نهاييا ملزما للاطراف ويعقد التحكيم بمدينه الرياض المملكه العربيه السعوديه باللغه الانجليزيه وفقا لقواعد الغرفه التجاريه ووفقا لقانون الاتفاقيه) وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلتها تتمسك به وذلك كان اول دفاع لها في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ولا ينال من هذا ما دفع به وكيل المدعيه من عدم وجود شرط التحكيم بامر الشراء وانه لم يتم من موكلته التوقيع علي الشروط والاحكام وان المدعي عليها لم تدفع بشرط التحكيم بعد ان قررت الدايره اختصاصها في الجلسه التحضيريه؛ اذ الفقره (ج/ب) من اوامر الشراء التي استلمتها المدعيه قد احالت علي تطبيق الشروط والاحكام الخاصه بشركه الطوخي وتلقي المدعيه لاوامر الشراء بالتنفيذ قبول بها وبما تضمنته من شروط، واما ما ذكره المدعي بشان الجلسه التحضيريه فكان تقرير الدايره انتفاء ما يستدعي عدم قبول الدعوي او صرف النظر عنها كان بناء علي ما هو ظاهر ان تلك الجلسه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باي دفع او طلب موضوعي، وانما طلبت مهله للاطلاع علي المستندات وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديمها بعد الجلسه التحضيريه فقدمها، الامر الذي يتضح به ان اول دفع للمدعي عليها كان بشرط التحكيم؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وصلي علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449050495 لعام 1444ه المدعي: شركه الشرق الاوسط للحلول التقنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: محل الدعوي تنفيذ اعمال مقاوله تركيب نهايات كوابل الفلطيه العاليه بمشروع الخالديه...والمطالبه بمبالغ عن ذلك... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكاله علي الحكم وطلب استينافه بما حاصله ان الدايره تحققت من اختصاصها القضايي وقررت انعقاد الولايه القضاييه بنظر الدعوي وهذا ثابت بالجلسه المنعقده بتاريخ 08/ 02/ 1444ه. وعليه يكون الحكم خالف ما قررته الدايره. كما نصت الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وتاسيسا علي ثبوت عدم دفع المستانف ضدها بشرط التحكيم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه؛ يكون الحكم خالف الماده بقبول الدفوع بعد انتهاء الجلسه التحضيريه... نطلب الغاء الحكم واعاده الدعوي لنظر موضوعها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي للقضيه وفيها حضر عن المدعيه محمد بيان محمد العتيبي وحضر عن المدعي عليها سعاد عبدالله بن محمد الهويمل واطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك وقررا ختم اقوالهم في هذا الخصوص محل الاستيناف وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف لم يظهر فيه لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ومواد نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه في هذا الشان هي نصوص خاصه لا تنسخها مواد نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحتيهما. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 / 03 / 1444ه الصادر في هذه القضيه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم دايره الاستيناف من اسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.