tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-03-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:40398240 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4632 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه في 23/8/1440ه, تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي قرار الدايره بعدم قبول طلب التماسه علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم 4632 لعام 1439ه, وبقيد طلبه واحالته للدايره في 15/9/1440ه باشرت نظره, وكان يتلخص في ان موكله يؤسس طلبه علي واقعه الغش والتدليس من المدعي في دعواه، وتمسك بان الدعوي مبنيه علي الكذب، كما انها كيديه وفق ما افاد به في اعتراضه، وطلب قبول التماسه، وبصفه عاجله وقف اجراءات تنفيذ حكم الدايره في القضيه, والصادر بشانه قرار دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بجده رقم (40398240) وتاريخ 6/3/1440ه، فاصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف اجراءات تنفيذ حكمها لحين الفصل في موضوع الالتماس. وعقدت الدايره عده جلسات للنظر في طلبه، وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، كما سمعت من طلب اطراف الدعوي سماع شهادتهم. وتمسك كل طرف بما سبق ان قدمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبعد دراسه الطلب، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها علنا مؤسسا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه, وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما, بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكلته, حيث انه لم يقدم ما يؤثر علي ذلك الحكم وفق ما بينته الماده الميتين, بل هو حقيقه يطعن في سلامه صدور حكم الدايره السابق, والدايره وبما لها من سلطه لاستجلاء الحق لتشير الي انه ثبت لديها تبلغ المدعي عليه بجلسات الدعوي ابتداء، وامتنع هو ومن يمثله عن الحضور دون تقديمه لعذر مشروع كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وكان في مكنته تقديم جميع المستندات المؤيده لما يتمسك به –ولو كان خارج المملكه-، وبصنيعه ذلك اسقط حقه فيما تمسك به رفق طلبه، ولا يسوغ ان تسترسل الدايره مع تكييف المدعي عليه بطلبه تاسيسا علي واقعه الغش والتدليس –التي لم تثبت- اذ حقيقه الامر هو طعن علي حكم مكتسب للنهاييه –عن طريق الالتماس- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره ما يلي: اولا: العدول عن قرارها العاجل الصادر في الدعوي رقم (4632) لعام 1439ه بتاريخ 15/9/1440ه.
ثانيا: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من/(...), سجل مدني رقم(...), علي حكم الدايره الصادر في الدعوي رقم (4632) لعام1439ه بتاريخ 27/11/1439ه.
وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن احمد المالكي
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
عوض بن لاحق السلمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1525 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره قدره مليون وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 23/04/1442ه في القضيه رقم 4632 لعام 1439ه القاضي بما يلي:
اولا: العدول عن قرارها العاجل الصادر في الدعوي رقم (4632) لعام 1439ه بتاريخ 15/9/1440ه
ثانيا: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من/(...), سجل مدني رقم (...), علي حكم الدايره الصادر في الدعوي رقم (4632) لعام1439ه بتاريخ 27/11/1439ه ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني