moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ١٩٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: ففي يوم الاربعاء ١٩/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٩.٥٠٩.٦١) ريال مقابل تاجير معدات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...) المثبته بياناته بملف الدعوي، وقد تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق جريده (...) بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٩ه وبطلب البينات من المدعي وكاله قدم اصل كشف حساب بالمبلغ مذيل بختم الشركه المدعي عليها – ارفق بملف الدعوي – مقررا المطالبه بمبلغ قدره (٢٥٩.٥٠٩.٦١) ريال مقابل تاجير معدات. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن تاجير معدات ومقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥٩.٥٠٩.٦١) ريال مقابل تاجير معدات، مقدما البينه المتمثله في اصل كشف حساب بالمبلغ مذيل بختم الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم التبلغ عن طريق الصحيفه وبما ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشروط) ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذه المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٩.٥٠٩.٦١) مايتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وواحد وستون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٩.٥٠٩.٦١) ريال مقابل تاجير معدات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٩٩/٢/ق لعام١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٩.٥٠٩.٦١) مايتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وواحد وستون هلله, وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.