tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 628 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:80e3d49b-fa0a-4b4b-b287-dfdc2d6b095b language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 628 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
 وبحضور عبد المحسن بن عبد الكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع القضيه في تقدم وكيل المدعي بطلب المصادقه علي حكم التحكيم في النزاع القايم بينه وبين مؤسسه (...)، وقد قيدت الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحيلت الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وحددت لنظرها الجلسات الموضحه في محاضر الضبط، حضر فيها عن المدعي/ (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله ايا من الجلسات رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عما اذا كان المدعي عليه قد تقدم بدعوي بطلان، فافاد بانه لم يرد لموكله تبليغ بهذا الشان، وقدم المدعي وكاله نسخه من عقد المقاوله المبرم بين موكله والمدعي عليه والمتضمن في الماده السادسه عشره منه الاتفاق علي التحكيم، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
 بما ان المدعي وكاله يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبما ان النزاع محل التحكيم ناشي عن عقد مقاوله بين طرفيه، وبما ان الاختصاص بنظر الطلب منعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه والماده الثالثه والخمسين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه. وبما ان دايره الاستيناف لم يظهر لها في حكم التحكيم ما يمنع من تاييده وفقا لاحكام نظام التحكيم، لذا فانها تنتهي الي تاييده والامر بتنفيذه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13/11/1439ه في الدعوي المقامه من/ (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...) القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثمانيه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريالا فقط، والامر بتنفيذه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد المحسن بن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبد ﷲ الخضيري