moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470416377 لعام 1444ه المدعي: (...) الدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (439357068) وتاريخ 24/ 09/ 1443ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه ب (الادعاء بعدم تنفيذ الشراكه والمطالبه بباقي راس المال مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم الصادر... ثانيا: رفض هذه الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (4430213107) وتاريخ 06/ 04/ 1444ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه برفع دعوي دون وجه حق وعدم استحقاقه لما يدعيه مع علمه بالتصفيه واستلامه لنصيبه من التصفيه؛ مما ادي الي توكيل محامي لتقديم الاستيناف لوجوب ذلك نظاما، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- صك الحكم رقم (447101517) وتاريخ 18/ 01/ 1444ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (439357068)، والمقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (310.000) ريال. 2- صك الحكم رقم (4430213107) وتاريخ 06/ 04/ 1444ه، الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (439357068)، والذي انتهي في منطوقه الي اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بتاريخ 18/ 01/ 1444ه في القضيه رقم (439357068). ثانيا: رفض هذه الدعوي. 3- اتفاقيه اتعاب محاماه مؤرخه في 29/ 08/ 2022م، المبرمه بين (...) والمحامي (...)، والمذيله بتوقيعهما وختم شركه (...). 4- ثلاث حوالات من (...) الي (...)، الاولي مؤرخه في 04/ 09/ 2022م بمبلغ قدره (10.000) ريال، ومدون في الملاحظات ما نصه: جزء من قيمه قضيه (...) ، والثانيه مؤرخه في 12/ 09/ 2022م بمبلغ قدره (10.000) ريال، والثالثه مؤرخه في 28/ 10/ 2022م بمبلغ قدره (15.000) ريال، ومدون في الملاحظات ما نصه: مؤخر اتعاب قضيه (...) . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 20/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا مبدييا بناء علي ما قدم من اوراق وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (35.000) ريال تعويض عن اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (439357068) والتي اقامها المدعي عليه ضد المدعي لدي هذه الدايره وانتهت بالغاء الحكم الصادر من الدايره بالالزام ورفض الدعوي من محكمه الاستيناف، وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه؟ اجاب قايلا: بان بينه موكله الصك رقم (4430213107) الصادر من محكمه الاستيناف، وعقد اتعاب المحاماه، وتحويلات سداد اتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم 25/ 06/ 1444ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وقدم المدعي عليه رده المتضمن ما يلي: 1- المدعي (...) امتنع عن الحضور في جلسات الصلح، وكذلك نكل عن الحضور للجواب في الدعوي، واثر النكول ممتد لا يمكن رفعه. 2- الغياب عن الجلسات ليس عذرا في عدم تقديم الرد، فاين عذره عن تقديم الرد قبل الجلسه كما نص عليه نظام المرافعات في الماده (45) حيث لم يودع ردودا ولا قدم شييا. وكذلك المواد ذات الحكم في نظام المحاكم التجاريه. 3- المدعي (...)مفرط والمفرط اولي بالخساره حيث غاب عن جلستين في مرحله الصلح لدي مركز تراضي، وغاب عن الجلسات التي عقدت لدي دايرتكم الموقره، وقد تبلغ بلاغا صحيحا كما نص علي ذلك ضبط الحكم الصادر من دايرتكم الموقره. 4- المدعي حسب اقراره لم يكلف المحامي الا في مرحله الاستيناف فكيف يطلب التعويض عن دعوي خسرها بغيابه وبنكوله في الدرجه الاولي فهو المتسبب في الاستيناف لكونه لم يحضر في الدرجه الاولي. 5- الدعوي في الاستيناف لم تحسم الا باليمين الحاسمه، حيث كان طريق الحكم الذي حكمت به هو اليمين الحاسمه من المدعي (...)، اما ما ذكره وكيل المدعي بانني رفعت الدعوي عالما بالتصفيه فغير صحيح، ولو صح ادعاؤه لسببت بذلك دايره الاستيناف، ولو صح ادعاؤه لما عرضت علي الدايره الاستينافيه يمين (...) علي حدوث الخساره، ومعلوم ان اليمين الحاسمه لا يلجا لها الا مع عدم البينه. الخلاصه: وبعد تقرير ما سبق فان ركن الخطا منتف في حقي، وذلك ان المدعي (...) لم يثبت بالبينه حصول التصفيه كما يدعي وكيله، فلم يثبت ذلك امام المحكمه، ولم تبن دايره الاستيناف حكمها علي بينه من المدعي (...) ، وانما عرضت دايره الاستيناف علي موكلي يمين المدعي(...) كما هو ظاهر في ضبط حكمها، والدعوي اذا كان طريق الحكم فيها اليمين؛ فان هذا دليل علي انني رفعت الدعوي وانا غير مكايد ولا مضار بدعواي، مع قناعتي ان حكم الدرجه الاولي صحيح موافق للحق حتي لو حضر المدعي (...) اعود فاقول ان اركان المسؤوليه عن الضرر غير مكتمله، بل الثابت ان المدعي هو المتسبب في (الخطا) وذلك لانه ضيع وفرط وتسبب في صدور الحكم ضده في الدرجه الاولي، وعليه فاستعانته بمحام في الاستيناف هو المتسبب به، والله اعلم. علما انني تقدمت بطلب نقض علي حكم الدايره الاستينافيه والله الموفق الطلبات: اطلب رد دعوي المدعي.اه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (439357068)، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه منحصره في طلب اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه) ، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي طرفي النزاع وذلك بالمطالبه والمدافعه وتكون مستحقه لطالبها اذا تحققت فيها اركان التعويض الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه وبتامل الدايره للواقعه محل الدعوي تبين لها ان المدعي عليه اقام الدعوي السابقه علي اساس الشراكه بينه وبين المدعي وتم الحكم له بموجب البينات التي قدمها وتغيب المدعي عن الجلسات رغم تبلغه بروابطها ومواعيدها ، كما ان محكمه الاستيناف حسمت الدعوي باليمين وقامت بالغاء حكم الدايره الابتدايي بالالزام وحكمت برفض الدعوي و لم تستند في حكمها علي وجود تصفيه بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي ، وبالتالي فان ركن الخطا لم يثبت في مواجهه المدعي عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي ، وتشير الدايره الي ان المنازعه الماثله من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.