moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439499322 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد توريد علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال مقابل الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (70)%، ونشاط الشركه توريد فواكه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- استعاده مبلغ راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال، 2- اتعاب محاماه قدرها (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لدعواه:1- عقد توريد رقم (92054) وتاريخ 15/ 04/ 2020م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، 2- سند لامر رقم (92054) وتاريخ 15/ 04/ 2020م بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 21/ 12/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بينما لم تحضر المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ راس المال المقدر ب(100,000) مايه الف ريال، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد والسند لامر المذيلين بختم المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 05-01-1444 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 15/ 4/ 2020م بقيمه (100,000) مايه الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في 15/ 4/ 2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (100.000) مايه الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 15/ 4/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلافه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال. والله الموفق.