moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٥٠٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الوكاله (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م المصدقه ب(...) المنصوص عليه في اتفاقيه لاهاي ١٩٦١م التي وقعت عليها المملكه العربيه السعوديه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تقدمت بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه والتي وصفها (كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه مميز باللون البني بتدرجاته) علي الفيه (٤)، ومنتجاتها وخدماتها: زيوت وشحوم صناعيه، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقد صدر قرار اداره العلامات التجاريه ب (رفض تسجيل العلامه التجاريه بسبب احتوايها علي كلمه (...)، والتي تعد اسم جغرافي لا يمكن تسجيله كعلامه تجاريه استنادا علي الماده ٣/٦ من النظام)، وقد تم التظلم امام لجنه التظلمات بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٥ه، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (٢٢٣٠٤) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه حيث اشتملت العلامه علي اسم/ بيان جغرافي (...) مما يسبب لبسا لدي المستهلك عن مصدر السلع/ الخدمات، واستنادا الي قرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (١٤/ت/٢٠٢٣ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه المقرر لضوابط استخدام اسم السعوديه واسماء المدن والمناطق والاماكن العامه في المملكه كعلامه تجاريه، وسبب اعتراضها هو كون الشركه طالبه التسجيل شريكه منذ خمس سنوات مع الهييه الملكيه لمحافظه (...) لتحويل منطقه (...) الي وجهه ثقافيه وسياحيه عالميه، كذلك وجود موافقه من الرييس التنفيذ المكلف للهييه الملكيه لمحافظه (...) بتسجيل العلامه، كما توجد تسجيلات سابقه لعلامات تجاريه تحمل مقطع (...) منفردا، وهي المقطع الجوهري، وختم صحيفته بطلب: (الحكم بالغاء القرار الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبقبول تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها قررت التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي، وبناء عليه فقد قررت قفل باب المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (٤) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي قرار الاداره المختصه في الجهه المدعي عليها في العلامه المسجله برقم: (...) المملوكه للمدعيه (وسبب الرفض لاحتوايها علي كلمه (...)، والتي تعد اسم جغرافي لا يمكن تسجيله كعلامه تجاريه استنادا علي الماده ٣/٦ من النظام.) تبين لها تحقق مناط هذه الماده في تسبيب القرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها سجلت علامه تجاريه اخري بلفظ (...) اذ ان رقابه المحكمه تنحصر علي صحه القرار محل الطعن من عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.