tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المواد (19، 21، 22) وحذف المادة (23) من نظام خدمة حجاج الداخل لعام1426هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-01-19 date_hijri=1445-06-25 document_type=law entity=document_number:م/109 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=keyword:الاعتراض entity=keyword:تمثيل entity=keyword:مناسك entity=keyword:نزاع entity=keyword:تظلم entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=agency:رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي entity=legal_basis:royal_decree:109 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:482 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: حذف الفقرة (2) من المادة (19)، تعديل المادة (21)، حذف الفقرة (2) و (3) من المادة (22)، حذف المادة (23)، language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (ا/109) وتاريخ 25 /6 /1445ه
بعون
الله تعالي

نحن
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ملك
المملكه العربيه السعوديه

بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 27 /8 /1412ه
.
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13)
بتاريخ 3 /3 /1414ه

وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91)
بتاريخ 27 /8 /1412ه. 
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (323 /44) بتاريخ 23 /12 /1444ه. 
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (482) بتاريخ 20 /6 /1445ه
.
رسمنا
بما هو ات
:
اولا
:
الموافقه علي تعديل نظام خدمه حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58)

بتاريخ 28 /10 /1426ه، وذلك علي النحو
الاتي
:
1.

حذف الفقره (2) من الماده (التاسعه عشره) التي
تنص علي الاتي: "اذا وجد اعتراض علي قرار اللجنه المتعلق باستحصال قيمه تلك الخدمات
او ما يترتب علي عدم الوفاء بها من مساس باداء مناسك الحج يحال النزاع الي المحكمه
الشرعيه المختصه".
2.

تعديل
الماده (الحاديه والعشرين)، لتصبح بالنص الاتي: "تقوم وزاره الحج والعمره بتنفيذ
قرارات اللجنه المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من هذا النظام حال مصادقه وزير
الحج والعمره عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه امام المحكمه الاداريه

المختصه
"
.
3.
حذف الفقره (
) من الماده (الثانيه والعشرين)
التي تنص علي الاتي: "يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه التظلم منه لدي ديوان المظالم
خلال ستين يوما من ابلاغه بقرار

العقوبه
"
.
4.

حذف
الفقره (
)
من الماده (الثانيه والعشرين) التي تنص علي الاتي: "يحال الي المحكمه الشرعيه
المختصه اي اعتراض علي قرار اللجنه المتعلق بتحصيل قيمه الخدمات غير المؤداه وما ترتب
عليها من مساس بفريضه الحج
"
.
5.

حذف
الماده (الثالثه والعشرين) التي تنص علي الاتي: "تقوم وزاره الحج والعمره بتمثيل
الحجاج امام المحاكم الشرعيه المختصه في المطالبات الماليه المتعلقه بمخالفات احكام
هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزاره رغبته بخلاف ذلك
"
.
ثانيا
:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه

المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا
.
سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 20 /6 /1445ه
ان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (25)
وتاريخ 1 /1 /1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الحج والعمره رقم (440511204) وتاريخ
14 /5 /1444ه، في شان طلب معاليه تعديل عدد من الاحكام الوارده في نظام خدمه حجاج الداخل.

وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58)

وتاريخ 28 /10 /1426ه. 
وبعد
الاطلاع علي المذكرتين رقم (2123) وتاريخ 11 /7 /1444ه، ورقم (3370) وتاريخ 9 /11 /1444ه،
المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد
الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (6-6 /45/ت) وتاريخ 18 /4 /1445ه
.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (323 /44) وتاريخ 23 /12 /1444ه. 
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5011) وتاريخ 11 /5 /1445ه
.
يقرر
الموافقه
علي تعديل نظام خدمه حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426ه،
وذلك علي النحو الاتي:
اولا
:
حذف الفقره (
)
من الماده (التاسعه عشره) التي تنص علي الاتي: "اذا وجد اعتراض علي قرار اللجنه
المتعلق باستحصال قيمه تلك الخدمات او ما يترتب علي عدم الوفاء بها من مساس باداء
مناسك الحج يحال النزاع الي المحكمه الشرعيه المختصه".
ثانيا
:
تعديل الماده (الحاديه والعشرين)، لتصبح بالنص الاتي: "تقوم وزاره الحج والعمره
بتنفيذ قرارات اللجنه المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من هذا النظام حال مصادقه
وزير الحج والعمره عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه امام المحكمه الاداريه
المختصه".
ث
الثا
:
حذف الفقره (
)
من الماده (الثانيه والعشرين) التي تنص علي الاتي: "يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه
التظلم منه لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه

بقرار العقوبه
"
.
رابعا
:
حذف الفقره (3) من الماده (الثانيه والعشرين) التي تنص علي الاتي: "يحال الي المحكمه
الشرعيه المختصه اي اعتراض علي قرار اللجنه المتعلق بتحصيل قيمه

الخدمات غير المؤداه وما ترتب عليها من
مساس بفريضه الحج
"
.
خامسا
:
حذف الماده (الثالثه والعشرين) التي تنص علي الاتي: "تقوم وزاره الحج والعمره
بتمثيل الحجاج امام المحاكم الشرعيه المختصه في المطالبات الماليه المتعلقه بمخالفات
احكام هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزاره رغبته بخلاف ذلك
"
.
وقد
اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا
.
سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود