tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431050432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-17 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:45a29dcc-0cdf-434b-b780-01371994a72a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471173329 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 16/ 12/ 1444ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ: 02/ 03/ 1446ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (77776590)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٩,٨٣٧.٠٠) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٥,٢٤٣.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف مطابق)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي وقدره (٢٤,٥٩٤.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (23.934) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال، علي اعتبار خصم مبلغ السداد من مبلغ (49.177) ريال الذي صادقت عليه المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب بانها تتمثل في كشف حساب ومصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (23.934) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه ادوات منزليه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حساب صادر من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه مذيل بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغت المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (23,934) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ري(23.934)الا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.