tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-08-25 document_type=ruling entity=document_number:19c29275-47eb-4422-8304-c8f19d8bd4c7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3192 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، وذلك ان وكيل المدعيه: (...) تقدم بلايحه دعوي حاصلها : انه بتاريخ 07/04/2013م قامت موكلته بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره 51.371 ريال للاستثمار بها وقامت المدعي عليها بتسليم موكلته 1533 ريال دفعه تصفيه اولي ولم تقم بتسليم باقي راس المال وطلب الزامها بالمتبقي وقدره 49.838 ريال وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث حددت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقررت الدايره التاجيل ، وبجلسه 25/08/1440ه وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي المتضمنه انه تم اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي تشغيل اموال في المضاربه الشرعيه ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (49,838) ريال تمثل راس المال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، ثم حددت عده جلسات تبادل فيها الطرفين المذكرات الجوابيه بينهما ، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت للمدعي عليها مبلغ (46,000)ريال للمضاربه فيه واستلمت مبلغ 3066 ريال من الارباح، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من اعاده راس المال للمدعيه، فعقب وكيل المدعيه بانه يحصر طلبه بالمتبقي من راس المال وقدره (42,934)ريال ويطلب الحكم به، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب :
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكلته الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما وقدره 42.934ريال ، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعيه في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعيه بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها ... وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم , كما ان للمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال اثبتت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في المطالبه بالمتبقي من المال وقدره 42.934 ريال الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره ( 42,934) اثنان واربعون الفا وتسعميه واربعه وثلاثون ريال؛ لما هو موضح في الاسباب.
عضو
احمد بن محمد الحارثي 
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدالمجيد بن علي الفوزان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 306 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع) 
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 24/4/1442 والقاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم :(...) بان يدفع ل للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (42,934) اثنان واربعون الفا وتسعميه واربعه وثلاثون ريال.
(الاسباب) 
 وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يعدو ان يكون مجرد اعتراض علي الحكم المكتسب للقطعيه ، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الالتماس.
عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني