moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٤٢٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي مفادها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي عقد شراكه في " نادي رياضي وكافيه ومطعم"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/٢٥ه الذي ينص علي (في حال نشوء نزاع او خلاف بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فانه ينبغي تسويته وديا ... وعند الاخفاق في التسويه فان النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم ...)، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه ولم يستجب؛ لذلك اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي اصاله (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وذكر المدعي ان دعواه موجهه لمحكمه بريده الا ان النظام الالكتروني لم يتيح له اختيار محكمه بريده، والمدعي عليه مكان اقامته في (...)، لذلك يطلب احاله القضيه الي محكمه بريده التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه الدعوي ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه؛ وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه للفصل في النزاع القايم بينهما، وبما ان المدعي ذكر ان دعواه موجهه لمحكمه بريده الا ان النظام الالكتروني لم يتيح له اختيار محكمه بريده، وحيث ان مكان اقامه المدعي عليه في (...)، وبما ان الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: " ١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها..."، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبذلك تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.