tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2013-03-15 date_hijri=1434-03-28 document_type=law entity=document_number:م/43 entity=keyword:ضباط entity=keyword:ضابط entity=keyword:خدمة ضباط entity=keyword:القوات المسلحة entity=keyword:الضابط الركن entity=keyword:الضابط الطبيب entity=keyword:الضابط المهندس entity=keyword:الضابط الفني entity=keyword:الذخيرة entity=keyword:الهندسة المساحية entity=keyword:التسليح entity=keyword:الكهرباء entity=keyword:الرادار entity=keyword:الدبابات entity=keyword:الطائرات entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:79 entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (11) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ . entity=amendment:true entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/8) وتاريخ 
28/ 3 /1434ه
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 

ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (120/ 55) تاريخ 14/ 11 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 23/ 3 /1434ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا

: 
تعديل الماده (11) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه، لتكون بالنص الاتي:
"اذا عين للخدمه ضباط من رتبه واحده وكانوا من اسلحه ذات كشوف اقدميه منفصله او كانوا من قوات مختلفه بالقوات العسكريه فتكون اقدميتهم فيما بينهم في الرتبه وفق الضوابط الاتيه:
ا-

خريجو الكليات العسكريه:
1-

تكون الاقدميه علي اساس تاريخ الحصول علي الرتبه.
2-

 اذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي الرتبه في التاريخ نفسه، تبني الاقدميه علي اساس تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه، وهكذا.
3-

 عند التساوي تكون الاقدميه بحسب نسبه التحصيل العلمي في الكليه العسكريه.
4-

 اذا تساووا يؤخذ باقدميه الكليات العسكريه.
ب-

 الضباط الجامعيون:
1-

 تكون الاقدميه علي اساس تاريخ الحصول علي الرتبه، مع الاخذ في الاعتبار احتساب الاقدميه الممنوحه له في رتبته عند تعيينه.
2-

اذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي الرتبه في التاريخ نفسه، تبني الاقدميه علي اساس تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه، وهكذا.
3-

عند التساوي يقدم الحاصل علي النتيجه الاعلي في دوره التاهيل العسكري للضباط الجامعيين.
4-

 عند التساوي تكون الاقدميه بحسب المعدل التراكمي للشهاده الجامعيه المعين بموجبها.
5-

اذا تساووا يؤخذ بتاريخ التخرج المدون في الشهاده الجامعيه المعين بموجبها.
ج- 
الضباط المرقون من رتبه رييس رقباء:
1-

تكون الاقدميه علي اساس تاريخ الحصول علي الرتبه، مع الاخذ في الاعتبار احتساب الاقدميه الممنوحه له في رتبته عند تعيينه.
2-

 عند التساوي يؤخذ بتاريخ حصوله علي الرتبه السابقه، وهكذا".
ثانيا

: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم 
(79)
وتاريخ 
23/ 3 /1434ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52503) وتاريخ 6/ 12 /1433ه، المشتمله علي خطاب معالي امين عام مجلس الخدمه العسكريه رقم( م/خ/ع/3641) وتاريخ 16/ 8 /1432ه، المرافقه له نسخه قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (46) وتاريخ 3/ 8 /1432ه، في شان احتساب اقدميه الضباط خريجي الكليات العسكريه داخل المملكه وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (46) وتاريخ 3/ 8 /1432ه.
وبعد الاطلاع علي محضر رقم (504) وتاريخ 28/ 11 /1432ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (120/ 55) وتاريخ 14/ 11 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 5/ 1 /1434ه.
يقرر
تعديل الماده (11) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه، لتكون بالنص الاتي:
"اذا عين للخدمه ضباط من رتبه واحده وكانوا من اسلحه ذات كشوف اقدميه منفصله او كانوا من قوات مختلفه بالقوات العسكريه فتكون اقدميتهم فيما بينهم في الرتبه وفق الضوابط الاتيه:
ا-

خريجو الكليات العسكريه:
1-

 تكون الاقدميه علي اساس تاريخ الحصول علي الرتبه.
2-

 اذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي الرتبه في التاريخ نفسه، تبني الاقدميه علي اساس تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه، وهكذا.
3-

عند التساوي تكون الاقدميه بحسب نسبه التحصيل العلمي في الكليه العسكريه.
4-

اذا تساووا يؤخذ باقدميه الكليات العسكريه.
ب-

 الضباط الجامعيون:
1-

تكون الاقدميه علي اساس تاريخ الحصول علي الرتبه، مع الاخذ في الاعتبار احتساب الاقدميه الممنوحه له في رتبته عند تعيينه.
2-

اذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي الرتبه في التاريخ نفسه، تبني الاقدميه علي اساس تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه، وهكذا.
3-

 عند التساوي يقدم الحاصل علي النتيجه الاعلي في دوره التاهيل العسكري للضباط الجامعيين.
4-

 عند التساوي تكون الاقدميه بحسب المعدل التراكمي للشهاده الجامعيه المعين بموجبها.
5-

 اذا تساووا يؤخذ بتاريخ التخرج المدون في الشهاده الجامعيه المعين بموجبها.
ج- 
الضباط المرقون من رتبه رييس رقباء:
1-

 تكون الاقدميه علي اساس تاريخ حصول الرتبه، مع الاخذ في الاعتبار احتساب الاقدميه الممنوحه له في رتبته عند تعيينه.
2-

 عند التساوي يؤخذ بتاريخ حصوله علي الرتبه السابقه، وهكذا".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء