moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
حكم في القضيه رقم 828/2/ق لعام 1439 ه المقامه من: (...) ضد: مكتب (...) لاستقدام العماله الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 11/3/1439 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر بندر بن عتيق الله المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 23/2/1439 ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (16.000) ريال قيمه استقدام عدد عاملتين منزليه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 11/3/1439 ه حضر المدعي: (...)- سعودي الجنسيه- بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤاله عن الدعوي قرر انها تتعلق باستقدام عامله منزليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه. وحيث تعاقد الطرفان علي تقديم المدعي عليه للمدعي خدمه تتمثل في (توفير عامله منزليه) وحيث ان المدعي عليه في هذا التعاقد من مكاتب الخدمات. ولما كانت مكاتب الخدمات لا تندرج ضمن المكاتب التجاريه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا لما تتضمنه الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه، الصادر بشانها تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث استبعد المحضر بعض المكاتب من وصف التاجر (كالتلخيص الجمركي) مع العلم بانها اولي في الدخول من مكاتب الاستقدام، وحيث ان المدعي عليه في هذا التعاقد وان تلبس بلبوس التاجر، الا انه يفتقر لوصف التاجر الذي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه ضده. وعليه فتعد هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن عتيق الله المطيري رييس الدايره ياسر بن خلف غوينم الهجله القرار في القضيه رقم 548 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ مكتب (...) لاستقدام العماله والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 11/3/1439 ه في القضيه رقم 828/2/ق لعام 1439 ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/5/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (16.000) ريال قيمه استقدام عدد عاملتين منزليه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 828/2/ق لعام 1439 ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبدالرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره