moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439152070 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 11/01/2018م تعاقد المدعي مع المدعي عليها لنقل وتسليم الاثاث لعملاء المدعي عليها في منطقه (...) بقيمه (6,505,200) سته ملايين وخمسمايه وخمسه الاف ومايتين ريال في السنه، واستلم الاجره كامله لكن اثناء تنفيذ المدعي للاعمال تلقي رساله الكترونيه تبلغه فيها بانهاء العمل، وقد خالف المدعي عليها بذلك الماده (الرابعه) في الفقره السادسه من العقد، وعليه طالب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (542,100) خمسمايه واثنان واربعون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/01/2018م. 2- البريد الذي ارسلته المدعي عليها بانهاء العمل. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن سبق وان رفع المدعي دعوي يطالب فيها بتعويض لوجود شرط جزايي الا ان المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك في الدايره التجاريه الثالثه رقم القضيه: (166) بتاريخ: 15/01/1442ه وتاريخ الصك: 16/03/1442ه، وحكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد الحكم رقم القضيه: (1502) بتاريخ: 19/5/1442ه وعليه طالب برفض الدعوي لسابق الفصل فيها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 20/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره تبين لها عدم وجود ما يثب اللجوء للمصالحه، فطلب مهله لتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/10/ 1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها وكاله التي ارفق فيها صك الحكم الصادر من الدايره الثالثه المؤيد من دايره الاستيناف، وقد تضمنت وقايع الحكم طلب المدعي تطبيق الشرط الجزايي للعقدين المبرمين مع المدعي عليها ثم حصر دعواه في احدهما وهو العقد المؤرخ في 11/01/2018م بقيمه (6,505,200) سته مليون وخمسمايه وخمسه الاف وميتا ريال، وقد تم الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق وتم تاييده من الاستيناف، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم سبق الفصل في الدعوي فهذا غير صحيح، فهذه الدعوي بناء علي الماده الرابعه الفقره السادسه من العقد ونصت (يحق للطرف الاول انها هذا العقد في اي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني قبل 30 يوما من تاريخ الانهاء المقرر) والدعوي السابقه المذكوره رسوم الانهاء المبكر بناء علي الماده الثالثه عشر في العقد ونصت: (في حاله الانهاء المبكر لهذا العقد او تقليل الموارد (التسليم، الصيانه، فريق النقل او مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فتره سريان هذه الاتفاقيه من قبل اي من الطرفين يجب علي الطرف الذي انهاء العقد ان يدفع الي الطرف الاخر الاضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الانهاء وتسمي هذه الرسوم رسوم الانهاء المبكر بحيث تعادل 25% من قيمه العقد السنويه) حيث ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي: (542,100) خمسمايه واثنان واربعون الف ومايه ريال، ومبلغ المطالبه في الدعوي الاخري المذكوره مبلغ: (1,626,300) مليون وستمايه الف وسته وعشرون الف وثلاثمايه ريال. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 21/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي ذكر ان العقد مدته سنه وهذا غير صحيح فمده العقد سنتين وعليه تكون قيمه المطالبه (271،050) مايتان وواحد وسبعون الف وخمسون ريال علي فرض صحتها، وذكر انه لا يعلم مستند مطالبه المدعي بهذا المبلغ هل هو تعويض او شهر لم ياخذ المدعي حقه او هو شرط جزايي علما ليس في الماده الرابعه من العقد اي حق ينشا عن عدم الاشعار، كما ان موكلته ذكرت سبب انهاء العقد ارتفاع سعر العقد حيث كانت موكلته تمر بظروف ماديه صعبه. كما قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: 1/ماذكره وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه هو (271,050) مايتان وواحد وسبعون الف وخمسون ريال، فهذا غير صحيح حيث نصت الماده الخامسه في العقد بان اجمالي قيمه العقد في السنه الواحده (6,505,200) سته ملايين وخمسمايه وخمسه الاف ومايتين ريال. وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الفرق بين الانهاء الوارد في الماده الثالثه عشره من العقد وبين الانهاء الوارد في الفقره السادسه من الماده الرابعه من العقد وتفسير كل انهاء بذكر موضوعه، فطلب مهله لبيان ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/12/21ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وفيها قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: الفرق ان شهر الانذار تتعلق بحاله الانهاء فقط وهي محصوره بالطرف الاول، وتضمنت اشتراط تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني (المدعي) قبل (30) يوما. اما الانهاء المبكر هذه الماده تتعلق بتخفيض الالتزامات محل التعاقد وهي من حق الطرفين، وهذه الماده الزمت الطرف المستخدم لهذا الحق ان يدفع للطرف المتضرر رسوما تعادل 25٪ من قيمه العقد السنويه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/17ه، وملخصها: حضر وكيل ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي ماذكره وكيل المدعي بانه لم يثبت استحقاقه مبلغ شهر الانذار ولم يرفق ما يثبته ضرره. كما اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فتبين لها ان العقد محل الدعوي هو المؤرخ في 2018/11/01م، بقيمه (6,505,200) سته ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وميتا ريال، فسالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان يؤكد ان العقد محل الدعوي هو المؤرخ في 2018/11/01م، وليس العقد الاخر؟ فاجاب: بان العقد محل الدعوي هو المؤرخ في 2018/11/01م، بقيمه (6,505,200) سته ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وميتا ريال، ثم راجعت الدايره الحكم الصادر من الدايره الثالثه بهذه المحكمه المؤيد من الاستيناف وعلي الحصر الوارد فيه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (542,100) خمسمايه واثنان واربعون الف ومايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن انه سبق وان رفع المدعي دعوي يطالب فيها بالتعويض. وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر من الدايره الثالثه المؤيد من دايره الاستيناف، قد تضمن طلب المدعي بتطبيق الشرط الجزايي في العقد المؤرخ في 11/01/2018م، وفي هذه الدعوي يطالب بالتعويض لعدم الاشعار بانهاء العقد المؤرخ في 2018/11/01م، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛...، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكاله من ان الحكم الصادر في الدعوي السابقه كان في جزييه من العقد مختلفه عن الجزييه المنظوره في هذه الدعوي لكون الجزييه محل الدعوي لم يرتب عليها تعويضا كما ان حكم الدايره في الدعوي السابقه كان شاملا لجميع وقايع العقد لعدم ثبوت وقوع الضرر لذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره اعاده النطق بحكمها وتاكيده ونصه: (حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها) اه والله الموفق.