moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٢٢٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المشار اليه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/١٤٤٤ه:حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين تقدم (وكيل المدعي) بطلب التماس اعاده النظر الكترونيا من خلال النظام برقم (٤٤١٠٥٨٣٤٥٧) علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٠٩٠٣٤٦٩٨) بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه والمتضمن: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهي للخصومه بينهما . وبسؤال مقدم الالتماس عما لديه قرر قايلا: افيدكم ان موكلي لم يمثل تمثيلا صحيحا في اثبات الحكم السابق اذ انه كان وكيلا عن الشركه ولم يكن الصلح بصفته الشخصيه ، كما افيدكم ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الصلح عليه ولما جاء في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب قبول الالتماس والحكم في موضوع الدعوي هكذا قرر. عليه وبمراجعه كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤١ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليها المنظم في نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات، ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، واما نزاع المدعي عليها في كون الصلح المثبت في الحكم السابق انعقد من موكله بصفته وكيلا عن الشركه لا بصفته الشخصيه فغير صحيح ، اذ ان الحكم الملتمس عليه نص فيه صراحه علي ان الصلح انعقد بصفته شريك ومدير للشركه . عليه ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .