tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630495353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1446-05-29 document_type=ruling entity=document_number:f5bb15c8-6b27-4d95-8a8a-a2f86965d900 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٦٢٥٧لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين (١٠) طن لمده شهر واحد وقيمه الاجره (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥ه حتي ١٤٤٥/١١/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٢٠) خمسه الاف وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد ايجار بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره علي صحه الدعوي، واقراره باحقيه المدعيه لمبلغ قدره ٢٢٠٠٠ ريال من مبلغ المطالبه في الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٥/١٤٤٦ه: وفيها حضر مدير الشركه المدعيه، كما حضر وكيله، وحضر ممثل المدعي عليها، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه؟ احال الي اجابته اعلاه، وبعد تداول الاطراف للصلح: اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٥,٨٠٠ خمسه وعشرون الفا و ثمانمايه ريال، يحل وقت سدادها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٤م، وعلي ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه، وهذا الصلح مقابل تسويه هذه الدعوي ويكون هذا الصلح منهيا لكل النزاعات بين الطرفين قبل تاريخ ٢٩/٥/١٤٤٦ه،" هكذا اصطلحوا، وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وجري الاطلاع وكاله وكيل المدعي عليها، وقد تضمنت التوكيل في حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، بما ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في: بالزام المدعي عليه بان يدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٢٠) خمسه الاف وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقراره بصحه الدعوي، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في اجاره، وعليه فتعد الدعوي مقبوله شكلا، بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي ونصها: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، واما من الناحيه الموضوعيه: فبما ان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح ونصه: "اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٥,٨٠٠ خمسه وعشرون الفا و ثمانمايه ريال، يحل وقت سدادها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٤م، وعلي ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه، وهذا الصلح مقابل تسويه هذه الدعوي ويكون هذا الصلح منهيا لكل النزاعات بين الطرفين قبل تاريخ ٢٩/٥/١٤٤٦ه"، وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده (الاولي بعد الاربعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه"، ولما ورد في الماده (التاسعه والعشرون) من نظام المحاكم التجاريه، في فقرتها الثانيه، ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بصحه هذا الصلح، وثبوته، والتزام الاطراف به. وبالله التوفيق.