moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠٦٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي "عقد استيجار معده"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص علي (التحكيم) من العقد رقم (٩٣٣)، المؤرخ في ٠٣ / ٠٢ / ١٤٣٩ه، ومكان التحكيم مدينه الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (رييس هييه التحكيم (...) - (...) - (...) - امين سر التحكيم: (...)) وذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليها وقد اصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (١- الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره ٨٨٩٦٣٥.٧٨ - ٢- الزام شركه (...).... الخ الحكم)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ لذا اطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها ففي تاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وذكر انه يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم ،وحيث سبق للدايره ان اصدرت حكمها في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٢٤٣١) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه القاضي برفض دعوي بطلان ذات حكم التحكيم -محل هذه الدعوي - والامر بتنفيذه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، وبما ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها في ذات الموضوع في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٢٤٣١) والمنتهي الي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في القضيه التحكيميه بين شركه (...) المحدوده وشركه (...) الصادر بتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٣ه. والقاضي: (١- الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٩٦٣٥,٧٨) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعودي وثمانيه وسبعون هلله متبقي اجره عين (۳۰) معده مقابل استنفاعها بها. ٢- الزام المحتكم ضدها شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي اتعاب ونفقات التحكيم التي تكبدتها المحتكمه.٣- يتحمل كل من طرفي النزاع اتعاب المحاماه والاستشارات التي تكبدها في هذه القضيه.٤- رد ماعدا ذلك من طلبات للطرفين لما هو موضح في الاسباب).ثانيا: تاييد حكم التحكيم المذكور والامر بتنفيذه،) وبما ان الفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث لا يجوز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لما هو مبين بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .