moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1076 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: طلب الزام المدعي عليه بتسليم المستندات التي تحت يده والتي تخص المدعيه؛ وذلك لان المدعي عليه كان شريكا في المدعيه ثم تخارج منها. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد حضر وفيها وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم تضمنها اخطار المدعي عليه واستنادا للماده (72) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والماده (21) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تري صلاحيه الحكم في هذه الدعوي؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المستندات التي تحت يده والتي تخص المدعيه؛ وذلك لان المدعي عليه كان شريكا في المدعيه ثم تخارج منها. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه تبين خلوها من اخطار المدعي عليه، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها ..."، وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اخطارها للمدعي عليه، وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي : "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم