moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 13695 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي حيث تضمنت "انه سبق ان اتفقت مؤسستنا مع المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) علي انشاء (...) مع المواد بسعر 560 ريال للمتر المربع وقمنا بالعمل كاملا ماعدا صبه السطح حيث لم تكتمل لان المدعي عليها متوقفه من الدفعات وقد استحق عليها وفق التمتير مبلغا قدره 3022119 ريال واطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وذلك حسب العقد المتفق عليه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه 1/11/1440ه حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) (سجل تجاري (...)) لصاحبها (...) (هويه وطنيه (...)) بان يدفع ل(...) (هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره (75/2.322.119) مليونان وثلاثميه واثنان وعشرون الفا وميه وتسعه عشر ريالا وخمسه وسعبون هلله، وقد اكتسب الحكم القطعيه، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعي عليه في 2/6/1441ه بطلب التماس علي حكم الدايره حيث ذكر فيه ان موكلته لم تبلغ بجلسات القضيه المحكوم فيها كما يطلب تزويده بكافه مستندات الدعوي المقدمه من قبل المدعي ، فقررت الدايره تحديد جلسه هذا اليوم 15/4/1442ه المنعقده عن بعد للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه، حيث حضر المدعي عليه وكاله، وباطلاع الدايره ودراستها للطلب قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث انه التمس وكيل المدعي عليها اعاده النظر في حكم الدايره النهايي القاضي بالزام مؤسسه (...) (سجل تجاري (...)) لصاحبها (...) (هويه وطنيه (...)) بان يدفع ل(...) (هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره (75/2.322.119) مليونان وثلاثميه واثنان وعشرون الفا وميه وتسعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره تضمن عدم تبلغ موكله بالقضيه وجلساتها المحكوم فيها كما تضمن طلب تزويده بكافه المستندات المتعلقه بالقضيه المحكوم فيها ، وحيث ان ذلك لا مسوغ له نظاما اذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر حيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه " 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي " وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي الالتماس المقدم خلوه من الحالات المذكوره اعلاه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر، وبﷲ التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري