tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430976809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1444-11-16 document_type=ruling entity=document_number:ef870120-5b91-4c53-b8cc-3dbf5f09c38b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470647151 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للتعليم

المدعي عليه:
شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في صيانه، لمده (1)سنه، ابتداء من تاريخ 1443/5/28ه الموافق 2022/1/1م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (14,000.00) اربعه عشر الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (14,000.00) اربعه عشر الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال، والمتبقي (7,000.00) سبعه الاف ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1- خطا المدعي عليها المتمثل في فسخ العقد بلا سبب مشروع، وذلك بتاريخ 1443/66/22ه الموافق 2022/1/25م، مما تسبب بالتقصير المتعمد الذي لا مبرر له من قبل المدعي عليها وعدم الالتزام بما نص عليه العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد بلا سبب مشروع) وطالبت بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10,000)عشره الاف ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد بتاريخ 1443/5/28ه الموافق 2022/1/1م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.2- خطاب الغاء العقد بتاريخ 2022/1/25م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صفه المدعي عليها بهذه الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/8/28ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت وكيله المدعيه بوجود قضيه بعدم الاختصاص النوعي من المحكمه العامه بجده، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه بما نصه:(اولا: من الناحيه الشكليه:1-سبق وان تم اقامه ذات الدعوي برقم (439353972) امام المحكمه العامه بمحافظه جده وقد صدر الحكم برقم (4430408775) وتاريخ 1444/5/24ه متضمنا عدم الاختصاص النوعي. 2-ان هذه الدعوي تم رفعها في مواجهه السجل التجاري الرييسي للمدعي عليها والمسمي باسم شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد والمقيد بالسجل التجاري رقم (...)، والسجل المذكور في العقد هو فرع متفرع عنها بمسمي شركه (...) لادوات ومواد السلامه ورقمها التجاري (...)،وقد اشترط ناجز اقامه الدعوي في مواجهه ا لسجل الرييسي لقبول الدعوي. ثانيا: موضوع الدعوي: مطالبه بتعويض. 1- بتاريخ 2022/1/1م قامت موكلتي بتوقيع عقد مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (14000) اربعه عشر الف ريال لصيانه (4) مصاعد لمبني خاص بموكلتي ومدته سنه ميلاديه يتجدد تلقاييا مالم يشعر احد الطرفين الاخر، وقد تم دفع جزء من مبلغ العقد ومقداره (7,000) سبعه الاف ريال كدفعه اولي، ومع ذلك قامت المدعي عليها بالاخلال بالتزامها تجاه موكلتي والمنصوص عليها في العقد المبرم بينهما حيث انها لم تقم باي زياره لصيانه ما تم الاتفاق عليه. 2- ورغم التقصير المتعمد الذي لا مبرر له من قبل المدعي عليها وعدم الالتزام بما نص عليه العقد مما تسبب بالضرر لموكلتي فلم تكتفي المدعي عليها بذلك وقررت فسخ العقد دون مبرر مشروع بتاريخ 2022/1/25م محتجين بذلك علي عدم سداد موكلتي لقطعه تم تركيبها دون موافقه موكلتي رغم اشتراط ذلك في عرض سعر سابق للعقد المتفق عليه كما نود لفت انتباه فضيلتكم علي ان المبلغ الذي تحتج به المدعي عليها دون وجه حق كان قبل توقيع العقد الذي قررت فسخه ولا علاقه بين عرض السعر الذي يخص توريد مصاعد وبين عقد الصيانه محل الدعوي، كما ان المدعي عليها قامت بكامل ارادتها بتوقيع العقد ثم تحججت بمبالغ قبل توقيع العقد للتهرب من التزامها تجاه موكلتي مما تسبب لموكلتي بالضرر البالغ. فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:1-الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال.- 2-الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال.3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه الطلبات، وعلي وكيله المدعيه الرد علي ذلك بذات الطريقه والمده.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/9/12ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا: اولا: الدفع الشكلي: الدفع الشكلي الاول: (مخالفه المدعيه لقواعد الاخطار المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه): نفيدكم بان المدعيه لم تقم باخطار موكلتي بالطرق الرسميه وذلك قبل اقامه هذه الدعوي استنادا الي الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولكون المدعيه لم تقم بذلك ولم ترسل اخطارا يتضمن بيانات الاطراف وموضوع ونوع الدعوي ومستند المطالبه وتحديد طلباتها وعليه فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي شكليا لعدم اخطار موكلتي. الدفع الشكلي الثاني: (عدم صفه موكلتي): ندفع بعدم صفه موكلتي لكون الدعوي اقيمت علي شركه (...) للمصاعد ولكون العقد التي ابرمته المدعيه مع شركه (...)، ويستند في ذلك علي ما نصت عليه (1) من الماده (76) من نظام المرافعات علي والتي جاء فيها ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصالحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ،وفيما يخص ما جاء في دعوي المدعيه نصا (ان هذه الدعوي تم رفعها في مواجهه السجل التجاري الرييسي للمدعي عليها وقد اشترط ناجز اقامه الدعوي في مواجهه السجل الرييسي لقبول الدعوي...) وهذا لا يقبل به من حيث ان نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوي علي الفرع، وهو كلام عار من الصحه النظاميه، كون سبق رفع عده دعاوي قضاييه علي شركه (...) وتم نظر الدعاوي وصدور احكام بها، مما نجد ان المدعيه تحاول الاستناد علي اسانيد غير صحيحه. وما يؤكد صحه هذا الدفع ان موكلتي (شركه (...)) لم تباشر العقد ولم تستقبل اي تحويلات ماليه من المدعيه ولعدم تقديم ما يثبت تعذر المدعيه عن اقامه الدعوي ضد شركه (...) وذلك علي فرضيه صحه اقامه هذه الدعوي وعليه فاننا ندفع بعدم صفه موكلتي بهذه الدعوي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ابتداء من وكيله المدعيه ثم بعد ذلك يرفق وكيل المدعي عليها رده بعد الاطلاع علي المذكره الختاميه المرفقه من وكيله المدعيه، ففهما ذلك واستعدا به.وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/19ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10,000)عشره الاف ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم صفه المدعي عليها بهذه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت للدايره العقد مختوم من قبل شركه (...) وهي في حقيقه الامر فرع للشركه المدعي عليها وليس لها ذمه ماليه مستقله بحسب التعاميم والانظمه المنظمه لذلك، وحيث يعد هذا المحرر حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به. واما عن مطالبته بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره: (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيله المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، ولم تثبت المدعيه تحقق اركان التعويض، فاستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (1,000) الف ريال. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتعليم سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (7.500) سبعه الاف وخمس ميه ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (1.000) الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.