tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

ncar · law · processed · 55 chunks

date_gregorian=2006-04-11 date_hijri=1427-03-13 document_type=law entity=document_number:م/35 entity=keyword:قضاء ,عدل ,قاصرين entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:5464 entity=legal_basis:cabinet_decision:80 entity=legal_basis:cabinet_decision:53 entity=summary:تضمن النظام : انشاء الهيئة واختصاصاتها ، مجلس إدارة الهيئة ، إدارة الهيئة ، الأوقاف الأهلية (الذرية) ، إدارة الأموال واستثمارها ، التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة ، حصر الأموال والتحفظ عليها ، انتهاء ولاية الهيئة ، أحكام عامة . entity=document_number:م/17 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم

الله

الرحمن

الرحيم

مرسوم

ملكي

رقم
 : 
(م
/
)

وتاريخ 
 / 
 / 1427
ه

بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده (السبعين)

من

النظام

الاساسي

للحكم

الصادر

بالامر

الملكي

رقم (ا
/
90)

وتاريخ

/ 
 / 
1412

ه
.

وبناء

علي

الماده (العشرين)

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالامر

الملكي

رقم (ا
/
13)

وتاريخ
 / 
 / 1414
ه
.
وبناء

علي

الماده (الثامنه

عشره)

من

نظام

مجلس

الشوري

الصادر

بالامر

الملكي

رقم (ا
/
91)

وتاريخ

 / 8
/ 
1412

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم (102
/ 
80)

وتاريخ

/

/ 
1426ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم (53)

وتاريخ

/ 
 / 
1427

ه
.
رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا
 : 

الموافقه

علي

نظام

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا

: 

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

بسم

الله

الرحمن

الرحيم

قرار

رقم
 :
 (
)

وتاريخ
 / 

/ 
1427

ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم(12091
/

ب
 ) 
وتاريخ

 / 

/ 
1426

ه،

المشتمله

علي

خطاب

معالي

وزير

العدل

رقم(

56328
/ 
 )
وتاريخ
/ 10 
/1421

ه،

المرافق

له

مشروع

نظام

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم (286)

وتاريخ1
 / 

/ 1422
ه،

ورقم (369)

وتاريخ

 /10
 /1426

ه،

ورقم (20)

وتاريخ
/ 1
/ 
1427

ه،

المعده

في

هييه

الخبراء
. 

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم (102
/ 
80)

وتاريخ
/ 
 / 1426
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم (55)

وتاريخ
 / 

/ 
1427

ه
.

يقرر

ما

يلي:

اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم

بالصيغه

المرافقه
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرافقه

لهذا
.

ثانيا

:

يخضع

منسوبو

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم

المدنيين

للاحكام

المعتمده

بالامر

السامي

رقم (5464
/
م

ب)

وتاريخ

 / 4
/ 
1426

ه
.

ثالثا

:

يتم

التنسيق

بين

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم،

ووزاره

الشؤون

الاسلاميه

والاوقاف

والدعوه

والارشاد،

فيما

يختص

بصلاحيات

الهييه

الوارده

في

نظام

الهييه،

وصلاحيات

مجلس

الاوقاف

الاعلي

المنصوص

عليها

في

نظامه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم (م
/
35)

وتاريخ18
 /7
 / 
1386

ه،

وفي

لايحه

تنظيم

الاوقاف

الخيريه

الصادره

بقرار

مجلس

الوزراء

رقم (80)

وتاريخ

 /1
 / 1393
ه،

علي

ان

يراعي

ذلك

عند

اعداد

اللايحه

التنفيذيه

لنظام

الهييه

بما

يضمن

الا

تتداخل

الصلاحيات

الممنوحه

لكل

منهما
.

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم

الفصل

الاول
: 
انشاء

الهييه

واختصاصاتها
.. 

الماده

الاولي
:

تنشا

بموجب

هذا

النظام

هييه

تسمي الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم ومقرها

مدينه

الرياض

وتكون

لها

فروع

في

مناطق

ومحافظات

المملكه

الاخري

ولها

شخصيه

اعتباريه

وميزانيه

مستقله

ويشار

اليها

بلفظ
 "
الهييه
" 
اينما

وردت

في

نصوص

هذا

النظام

وترتبط بوزير

العدل 
. 

الماده

الثانيه
:

تتولي

الهييه

الولايه

علي

الاموال

التي

لا

حافظ

لها

حقيقه

او

حكما
 -
الا

الله

سبحانه

وتعالي
- 
وتمارس

من

الاختصاصات

مثل

ما

خول

للولي

او

الوصي

او

القيم

او

الوكيل

او

الناظر

وعليها

الواجبات

المقرره

عليهم

طبقا

لاحكام

الشريعه

الاسلاميه

والانظمه

المرعيه،

ولها

علي

الاخص

ما

ياتي
:
1- 
الوصايه

علي

اموال

القصر

والحمل

الذين

لا

ولي

ولا

وصي

لهم

واداره

اموالهم
.

- 
القوامه

علي

اموال

ناقصي

الاهليه

وفاقديها

الذين

لم

تعين

المحكمه

المختصه

قيما

لاداره

اموالهم
.

 - 
اداره

اموال

من

لا

يعرف

له

وارث

واموال

الغايبين

والمفقودين

والوكاله

عنهم

في

المسايل

الماليه
.

- 
حفظ

اموال

المجهولين

واللقطات

والسرقات

حتي

تثبت

لاصحابها

شرعا
.

- 
الاشراف

علي

تصرفات

الاوصياء

والقيمين

والاولياء
.

- 
حفظ

الديات

والاموال

والتركات

المتنازع

عليها

حتي

ينتهي

الايجاب

الشرعي

فيها

اذا

عهدت

المحكمه

المختصه

الي

الهييه

بذلك
.

- 
اداره

الاوقاف

الاهليه التي

يوصي

للهييه

بنظارتها

او

التي

تعين

عليها
.

- 
حفظ

اقيام الاوقاف

الخيريه

العامه حتي

شراء

البدل

من

قبل مجلس

الاوقاف

الاعلي وذلك

بعد

اذن

المحكمه

المختصه

بهذا

الشان
.

- 
اي

مهمه

تسند

اليها

بموجب

النظام

او

قرار

من مجلس

الوزراء او

امر

سام
.

وتحدد اللايحه

التنفيذيه الضوابط

اللازمه

لتنفيذ

هذه

الماده
.

الفصل

الثاني
: 
مجلس

اداره

الهييه

الماده

الثالثه
:

يشكل

للهييه

مجلس

اداره

علي

النحو

الاتي
:

-

وزير

العدل رييسا
.

-
رييس

الهييه نايبا

للرييس
.

-
تسعه

اعضاء

من

ذوي

الخبره

والكفايه

والتخصص

يعينون

لمده

ثلاث

سنوات

قابله

للتجديد

لمره

واحده

علي

ان

يكون

من

بينهم

اثنان

من

ذوي

الاختصاص

الشرعي

واثنان

من

ذوي

الاختصاص

المالي

والاقتصادي

وخبير

في

الانظمه

ويصدر

بتعيينهم

والتجديد

لهم

وتحديد

مكافاتهم

قرار

من مجلس

الوزراء بناء

علي

اقتراح

من وزير

العدل 
.

الماده

الرابعه
:

مجلس

اداره

الهييه

هو

السلطه

العليا

التي

تتولي

شؤونها

واداره

امورها

ووضع

السياسه

العامه

التي

تسير

عليها،

وله

بصفه

خاصه

الاختصاصات

الاتيه
:

- 
اقتراح

مشروعات

الانظمه

المتعلقه

بعمل

الهييه

وعلاقاتها

بغيرها

ورفع

ذلك

بحسب

الاجراءات

النظاميه
.

- 
اعداد اللايحه

التنفيذيه لهذا

النظام
.

- 
اعتماد

اللوايح

الماليه

والاداريه

للهييه
.

- 
تكوين

اللجان

ومنحها

الصلاحيات

اللازمه

بهدف

انجاز

المسايل

التي

تعرض

عليها

علي

ان

تشترك وزاره

الشؤون

الاجتماعيه في

اي

لجنه

لها

علاقه

باختصاص

الوزاره
.

- 
تفويض

بعض

صلاحياته

لمن

يري

من

منسوبي

الهييه

في

حدود

القواعد

التي

يضعها
.

- 
المحافظه

علي

اموال

المشمولين

بهذا

النظام

الموجوده

خارج

البلاد

وبيان

كيفيه

ادارتها

وما

يلزم

لذلك
.

- 
تنظيم

طرق

ووسايل

استثمار

واداره

اموال

المشمولين

بهذا

النظام
.

- 
انشاء

فروع

ومكاتب

للهييه

لتحقيق

اغراضها
.

-
الموافقه

علي التقرير

السنوي والحساب

الختامي للهييه

ورفعهما

الي رييس

مجلس

الوزراء حسب

النظام
.

- 
اعتماد

مشروع

ميزانيه

الهييه

والتقديرات

الماليه

السنويه

لايرادات

الهييه

ومصروفاتها

المشموله

بهذا

النظام
.

- 
تخصيص

نسبه

لا

تتجاوز (5

%) من

صافي

عايد

استثمار

الاموال

التي

تديرها

الهييه

لما

يعود

بالنفع

العام

علي

جميع

الاغراض

التي

انشيت

من

اجلها

وتغطيه

جزء

من

مصروفاتها
.

-
اعتماد

الحسابات

السنويه

لايرادات

ومصروفات

الاوقاف

المشموله

بهذا

النظام
.

الماده

الخامسه
:

يجتمع

مجلس

الاداره

بصفه

دوريه

مره

كل

شهرين

علي

الاقل

للنظر

في

الموضوعات

المدرجه

في

جدول

اعماله
. 
ويجوز

للرييس

دعوه

المجلس

للاجتماع

كلما

دعت

الحاجه

الي

ذلك

او

بناء

علي

طلب

ثلاثه

من

اعضايه،

ولا

يكون

اجتماع

المجلس

صحيحا

الا

اذا

حضره

ثلثا

الاعضاء

علي

ان

يكون

من

بينهم

الرييس

او

نايبه
. 
وتكون

مداولات

المجلس

سريه
. 

وتصدر

قرارات

المجلس

بالاغلبيه

المطلقه

لعدد

اعضايه

فاذا

تساوت

الاصوات

رجح

الجانب

الذي

صوت

معه

رييس

الجلسه
. 

ويجوز

للمجلس

ان

يدعو

الي

حضور

جلساته

من

يري

الاستعانه

بهم

من

العاملين

في

الهييه

او

غيرهم

من

الخبراء

والفنيين

دون

ان

يكون

لهم

حق

التصويت
.

ويكون

للمجلس

امين

عام

يتولي

تدوين

محاضر

جلساته

وقراراته

في

سجل

خاص
. 

الماده

السادسه
:

اذا

خلا

محل

احد

اعضاء

مجلس

الاداره

لاي

سبب

يقترح وزير

العدل من

يحل

محله

ويصدر

بذلك

قرار

من مجلس

الوزراء 
.

ويجوز لوزير

العدل اعتبار

العضو

مستقيلا

اذا

تغيب

عن

حضور

ثلاث

جلسات

متتاليه

دون

عذر

مقبول
. 

الماده

السابعه
:

يكون

المجلس

من

بين

اعضايه

اللجان

الدايمه

الاتيه

التي

تمارس

الاختصاصات

المبينه

امامها
. 

اللجنه

الشرعيه

لابداء

الراي

الشرعي

في

اعمال

الهييه
.

لجنه

الاستثمار

لاعداد

استراتيجيه

وسياسات

استثمار

الاموال

ومتابعه

تنفيذ

ما

يتم

اعداده

من

خطط

في

هذا

الشان
.

لجنه

المشروعات

الوقفيه للاشراف

علي الاموال

الوقفيه وريعها

ومتابعه

صرفها

تنفيذا

لشروط

الواقفين

ورغباتهم
.

الفصل

الثالث
: 
اداره

الهييه

الماده

الثامنه
:

يكون

للهييه

رييس

بالمرتبه

الممتازه

يعين بامر

ملكي كما

يكون

له

نايب

او

اكثر

يعينون

بقرار

من مجلس

الوزراء بناء

علي

اقتراح

من وزير

العدل 
.. 
ويعد

رييس

الهييه

هو

المسؤول

التنفيذي

عن

اداره

الهييه

ومرجعه رييس

مجلس

الاداره 
. 
وتتركز

مسؤولياته

في

حدود

ما

ينص

عليه

هذا

النظام

وما

يقرره

مجلس

الاداره
. 
ويكلف

الرييس

في

حاله

غيابه

احد

نوابه

ليحل

محله

في

ممارسه

اختصاصاته،

وذلك

بعد

موافقه وزير

العدل
. 
ويمارس

رييس

الهييه

الاختصاصات

الاتيه
 :

-
متابعه

القرارات

الصادره

من

مجلس

الاداره

وتنفيذها
.

- 
اقتراح

مشروع

الميزانيه

والتقديرات

الماليه والحساب

الختامي للمشمولين

بهذا

النظام

وعرضه

علي

مجلس

الاداره
.

- 
اعداد

التقرير

السنوي

العام

عن

اعمال

الهييه

وعرضه

علي

مجلس

الاداره
.

- 
الاشراف

علي

منسوبي

الهييه

طبقا

للصلاحيات

الممنوحه

له

وما

تحدده

اللوايح
.

- 
اصدار

اوامر

بالمصروفات

الخاصه

بالهييه

بموجب

الميزانيه

السنويه

المعتمده
.

- 
اقتراح

خطط

الهييه

وبرامجها

والاشراف

علي

تنفيذها

بعد

موافقه

مجلس

الاداره

عليها
.

- 
الاشراف

علي

اعداد

الحسابات

السنويه

لكل

وقف

من

الاوقاف

المشموله

بهذا

النظام
. 
ولرييس

الهييه

ان

يفوض

بعض

هذه

الاختصاصات

لاحد

نوابه
. 

الماده

التاسعه
:

يمثل

الهييه

في

صلتها

بغيرها

من

الجهات

وامام

القضاء

رييس

الهييه

او

من

ينيبه
. 

الفصل

الرابع
:

الاوقاف

الاهليه
 (
الذريه
)

الماده

العاشره
:

تختص

الهييه

بالنظاره

علي

جميع الاوقاف

الاهليه التي

لا

ناظر

عليها

وكذلك

المشتركه

فيما

يختص

بالوقف

الاهلي
. 
ولها

حق

الاشراف

علي

النظار

المعينين

اذا

عهدت

اليها

المحكمه

المختصه

او

اقتضت

المصلحه

ذلك
. 
وعلي

الناظر

المعين

تقديم

حساب

دوري

الي

الهييه

عن

ايرادات

ومصروفات

الوقف
.

واذا

تبين

انه

يقوم

باعمال

مضره

بمال

الوقف

فللهييه

ان

تعترض

علي

ما

لا

يسوغ

من

تلك

الاعمال

وتعرض

امره

علي

المحكمه

المختصه

لمحاسبته

او

عزله
. 

الماده

الحاديه

عشره
:

يجوز

للهييه

المطالبه

بالقسمه

وللمحكمه

المختصه

الاذن

بذلك

اذا

كان

الموقوف

حصه

شايعه

مشتركه

بين

الواقف

ومالك

اخر

او

اكثر

او

مشتركه

بين

وقفين

او

اكثر
. 

الماده

الثانيه

عشره
:

يجوز

للناظر

اذا

خرب

الوقف

او

تعذرت

عودته

لانتاج

غله

او

كان

ارضا

لا

غله

لها

ولا

يوجد

ما

يعمر

به

من

ريع

الوقف

ان

ياذن

لمن

يعمره

من

ماله

ببناء

او

غرس

او

نحوهما

لمده

معلومه

وباجر

معين،

علي

ان

يكون

البناء

او

الغرس

ملكا

للباني

او

الغارس

يصح

له

التصرف

فيه

تصرف

الملاك

ويورث

عنه

وينتهي

حق

من

يعمر

الوقف

بحلول

الاجل

المعين

له
. 
ويجوز

اذا

تحققت

غبطه

الوقف

ان

يعوض

المعمر

عما

بناه

او

غرسه

بقيمه

المثل

عند

حلول

الاجل

المعين

له

اذا

اشترط

ذلك
. 

الفصل

الخامس
: 
اداره

الاموال

واستثمارها

الماده

الثالثه

عشره
:

- 
لا

يجوز

للهييه

ان

تستبدل

بالوقف

مثله

الا

اذا

اشترط

الواقف

ذلك

لنفسه

او

لغيره،

او

صار

الوقف

لا

ينتفع

به

كليا،

او

صار

لا

يفي

بمؤونته،

او

نزعت

ملكيته

للمنفعه

العامه
.

-
لا

يجوز

بيع

الوقف

او

الاستبدال

به

غيره

او

الاذن

بتعميره

او

نقله

من

مكانه

الا

بعد

موافقه

المحكمه

المختصه
. 

الماده

الرابعه

عشره
:

تكون

جميع

استثمارات

الهييه

وتصرفاتها

الماليه

وفقا

لاحكام

الشريعه

الاسلاميه
. 

الماده

الخامسه

عشره
:

للهييه

بعد

اذن

مجلس

الاداره

ان

تقوم

باستثمار

نسبه

من

الاموال

التي

تديرها

باسمها

يوزع

عايدها

علي

المشمولين

بهذا

النظام
.

وتحدد اللايحه

التنفيذيه الضوابط

اللازمه

لذلك

وكيفيه

توزيع

العايد

وتكوين

الاحتياطيات
. 

الماده

السادسه

عشره
:

تتكون

اموال

الهييه

من
:

-
جميع

اموال

المشمولين

بهذا

النظام

المنقوله

وغير

المنقوله

والاموال

التي

تؤول

اليها

من

اي

جهه

اخري
.

-
الدخل

الذي

تحققه

من

ممارسه

نشاطاتها
.

-
الاموال

التي

تسهم

بها

الدوله
.

-
ما

يقبله

مجلس

الاداره

من

مساعدات

وهبات

وتبرعات
. 

الماده

السابعه

عشره
:

مع

عدم

الاخلال

بما

تقضي

به

الانظمه

المعمول

بها

لا

يجوز

لاداره

الهييه

مباشره

التصرفات

الاتيه

الا

بموافقه

من

مجلس

الاداره

وتحت

اشرافه 
:

 -

تملك العقارات والمنقولات والاوراق

الماليه 
.
-

تملك

شركات

قايمه

او

المشاركه

فيها
.

 -

تاسيس

الشركات

او

المساهمه

في

تاسيسها
.

-

التصرف

في

العقار

متي

كان

التصرف

ناقلا

للملك

او

مرتبا

لحق

عيني

اصلي

او

تبعي

او

تغييره

او

نقله
.

 -

التصرف

في

الاسلحه

الناريه

والذخاير
.

 -

التصرف

في

التحف

والاثار
.

 -

التصرف

في

الحلي

والمجوهرات

والاحجار

الكريمه

ونحوها

اذا

كانت

اثمانها

تتجاوز

خمسين

الف

ريال
.

 -

التصرف

في المنقولات

غير

القابله

للتلف او الحقوق

الشخصيه او الاوراق

الماليه اذا

كانت

اثمانها

تتجاوز

خمسين

الف

ريال
.

 -

قبول

التبرعات

والمساعدات

والهبات

او

رفضها
.

-

القيام

بالاعمال

التجاريه

او

الصناعيه

او

الزراعيه

او

تصفيتها
.

 -

اجاره

العقارات

لمده

اكثر

من

ثلاث

سنوات

او

لمده

تمتد

الي

ما

بعد

بلوغ

القاصر

سن

الرشد

لاكثر

من

سنه
.

-

تنفيذ

التصرفات

التي

ابرمها

المورث

بعد

التثبت

من

ان

المورث

ملتزم

بها
.

 -

الوفاء

بالالتزامات

التي

يثبت

انها

علي

التركه

او

علي

المشمولين

بهذا

النظام

اذا

لم

يكن

هناك

مستند

تنفيذي
.

-

تقرير

النفقه

اللازمه

لمن

تتولي

رعايه

شؤونهم

ولمن

عليها

نفقاتهم
.

 -

تقرير

ما

يصرف

في

اعداد

السكن

او

في

تزويج

من

تتولي

الهييه

اداره

اموالهم
.

 -

التنازل

عن

الحقوق

او

جزء

منها

اذا

كان

ذلك

يحقق

مصلحه

المشمولين

بهذا

النظام
.

-

الصلح

والتحكيم

فيما

جاوز

خمسين

الف

ريال
. 

-

استثمار

الاموال

وتصفيتها

ويكون

للهييه

في

سبيل

اجراءات

التصفيه

ان

تتولي

القسمه

والاستدخال

والتخارج

والبيع،

وذلك

بناء

علي

تفويض

من

الورثه

او

الشركاء

في

الملك،

او

بناء

علي

حكم

صادر

من

المحكمه

المختصه
.

 -

ما

يراه

المجلس

من

اعمال

تستلزم

موافقته

السابقه

علي

قيام

اداره

الهييه

بها
.

ويجوز

للمجلس

ان

يفوض

رييس

الهييه

او

احد

منسوبيها

او

لجنه

من

اللجان

التي

يشكلها

في

بعض

هذه

الاختصاصات

او

في

غيرها

والتي

وردت

في

مواد

اخري

من

هذا

النظام
. 

الماده

الثامنه

عشره
:

تتولي

الهييه

اداره

الاموال

المشتركه

بين

المشمولين

بهذا

النظام

وغيرهم

بناء

علي

موافقه

الشركاء

علي

الشيوع

من

غير

المشمولين

بهذا

النظام

او

بناء

علي

قرار

من

المحكمه

المختصه

وتتقاضي

في

هذه

الحاله

نسبه

لا

تقل

عن (5
 %). 
من

صافي

عايد

حصه

غير

المشمولين

بهذا

النظام
.

ويجوز

للهييه

ان

تطلب

من

المحكمه

المختصه

ان

تعهد

باداره

نصيب

المشمول

بهذا

النظام

الي

اقربايه

او

الشركاء

في

الملك

من

غير

المشمولين

بهذا

النظام

علي

ان

يلتزموا

بتقديم

حساب

دوري

الي

الهييه

عن

هذه

الاموال

وما

يطرا

عليها

من

ربح

او

خساره
. 

الفصل

السادس
: 
التبليغ

عن

الوفاه

وفقد

الاهليه

والغيبه
..

الماده

التاسعه

عشره
:

يجب

علي

ورثه

المتوفي

البالغين

او

الاقارب

المقيمين

معه

في

معيشه

واحده

او

الموظفين

العموميين

الذين

اثبتوا

الوفاه

او

غيرهم

ان

يبلغوا

الهييه

خلال

ثلاثه

ايام

علي

الاكثر

بوفاه

كل

شخص

توفي

عن

حمل

او

قصر

او عديمي

اهليه او

ناقصيها

او

غايبين

او

مفقودين

او

مجهولين،

وبوفاه

الولي

او

الوصي

او

القيم

او

الناظر

او

الوكيل

عن

الغايب
.

ويجب

علي

الاقارب

كذلك

ان

يبلغوا

الهييه

عن فقد

اهليه احد

افراد

الاسره

او

غيابه،

او

فقده

اذا

كان

مقيما

معهم

في

معيشه

واحده

خلال

ثلاثه

ايام

علي

الاكثر
. 

الماده

العشرون
:

بجب

علي

الوصي

او

الولي

علي

الحمل

ان

يبلغ

الهييه

خلال

ثلاثه

ايام

علي

الاكثر

بانقضاء

مده

الحمل

او

بانفصاله

حيا

او

ميتا
.
الماده

الحاديه

والعشرون
:

يجب

علي

الاطباء

ومديري

المستشفيات

والسلطات

الاداريه

والقضاييه

ان

يبلغوا

الهييه

خلال

ثلاثه

ايام

علي

الاكثر

عن

حالات نقص

الاهليه او

فقدها

الناشيه

عن

عاهه

عقليه

بمجرد

ثبوت

ذلك

لديهم

اثناء

تاديه

اعمالهم
.

الماده

الثانيه

والعشرون
:

علي

المحاكم

ان

تبلغ

الهييه

خلال

ثلاثه

ايام

علي

الاكثر

عن

الاوصياء

والقيمين

والاولياء

والنظار

الذين

عينتهم

هذه

المحاكم؛

لتتمكن

الهييه

من

الاشراف

علي

تصرفاتهم

طبقا

لنصوص

هذا

النظام
. 

الماده

الثالثه

والعشرون
:

علي

جميع

الجهات

الحكوميه

وغير

الحكوميه

موافاه

الهييه

بما

تطلبه

من

بيانات

ومستندات

تتصل

باختصاصها

او

بالمشمولين

بهذا

النظام
.

الفصل

السابع
: 
حصر

الاموال

والتحفظ

عليها
.

الماده

الرابعه

والعشرون
:

تقوم

الهييه

عند

ورود

حصر

الورثه

او

البلاغات

المنصوص

عليها

في

المواد

السابقه

باتخاذ

الاجراءات

اللازمه

للمحافظه

علي

حقوق

المشمولين

بهذا

النظام

وحصر

اموالهم

الثابته

والمنقوله

وجميع

ما

لهم

من

حقوق

وما

عليهم

من

التزامات،

ولها

في

سبيل

ذلك

التحقق

مما

تحويه

مساكنهم

والاماكن

التي

في

حيازتهم

وكذلك

الاماكن

الاخري

التي

ترجح

لديها

وجود

اموال

لهم

فيها،

وذلك

بحضور

واحد

او

اكثر

من

الورثه

البالغين

بعد

ابلاغ

جميع

الورثه

البالغين

بذلك،

او

بحضور

مندوب

من

المحكمه

المختصه

او

احد

اعضاء هييه

التحقيق

والادعاء

العام 
.

ولها

تسلم

الاموال

والمنشات

وادارتها

طبقا

لنصوص

هذا

النظام
. 

الماده

الخامسه

والعشرون
:

لا

يجوز

لاي

من

الورثه

او

غيرهم

او

شركاء

المتوفي

عن

قصر

او

حمل

المشمولين

بهذا

النظام

التصرف

في

اموال

التركه

او

المال

المشترك

اعتبارا

من

تاريخ

الوفاه

وحتي

حصر

الهييه

لهذه

الاموال
.

ويعد

باطلا

كل

تصرف

يتم

خلال

هذه

الفتره

بغير

اذن

كتابي

من

الجهه

المختصه

في

الهييه
. 
علي

ان

يتم

حصر

التركه

خلال

ثلاثه

اشهر

من

تاريخ

ابلاغ

الهييه

بالوفاه

مع

مراعاه

مبادره

الهييه

باتخاذ

الاجراءات

اللازمه

فيما

يتصل

بالاحتياجات

المعيشيه

والمسايل

الضروريه

في

هذا

الشان
. 

الماده

السادسه

والعشرون
:

تسري

احكام

الماده (الخامسه

والعشرين)

من

هذا

النظام

علي

شركاء

المحجور

عليه

او

الغايب

او

من

لا

يعرف

له

وارث

من

تاريخ

الحكم

بالحجر

او

بثبوت

الغيبه

او

بثبوت

عدم

ظهور

وارث
. 
وتسري

المده

المنصوص

عليها

في

الماده (الخامسه

والعشرين)

من

هذا

النظام

من

تاريخ

صدور

الحكم
. 

الماده

السابعه

والعشرون
:

اذا

رات

الهييه

ان

طلب

الولايه

علي

المشمولين

بهذا

النظام

او

سلبها

او

وقفها

ممن

تشرف

عليهم

يستغرق

فتره

من

الزمن

يخشي

خلالها

ضياع

حق

او

التصرف

في

الاموال

فعلي

الهييه

ان

تتقدم

للمحكمه

المختصه

لتاذن

باتخاذ

اي

اجراء

من

الاجراءات

التحفظيه

التي

تراها

مناسبه
. 

الماده

الثامنه

والعشرون
:

تقدم

الهييه

طلبا

للمحكمه

المختصه

طبقا

لهذا

النظام

متي

توافرت

الشروط

الشرعيه

والنظاميه

لهذا

الطلب

بالاتي
: 

-
الحكم

بالحجر

علي

البالغ

اذا

تبين

فيه

عارض

من عوارض

الاهليه او

الحكم

باثبات

الغيبه

للغايب

او

بعدم

ظهور

وارث

للميت
.

-
رفع الحجر او

اثبات

عوده

الغايب

او

وفاته

او

اثبات

وجود

وارث
. 

ويتبع

في

هذه

الطلبات

الاحكام

المقرره

شرعا

بشان

الدعاوي
. 

الماده

التاسعه

والعشرون
:

للهييه

الاعتراض

علي

جميع

الاحكام

والقرارات

غير

النهاييه

في

الدعاوي

التي

تكون

طرفا

فيها

والطعن

فيها

بطرق

الطعن

المقرره

شرعا

ونظاما
. 

الماده

الثلاثون
:

اذا

غاب

الولي

او

الوصي

او

القيم

او

الوكيل

او

الناظر

او

حجر

عليه

او

قصر

في

اداره

اموال

المشمولين

بهذا

النظام

فعلي

الهييه

ان

تطلب

من

المحكمه

المختصه

عزله

وتعيين

الهييه

او

غيرها

حارسا

لاداره

الاموال

حسب

مقتضي

الاحوال
.

وعلي

من

صدر

الحكم

بتعيينه

تسلم

ما

تحت

يد

المعزول

من

اموال

واثبات

ذلك

مفصلا
. 
ويلزم

المقصر

المعزول

بتقديم

حساب

مفصل

عن

مده

ادارته

خلال

ثلاثه

اشهر

من

تاريخ

صدور

الحكم
. 
فاذا

امتنع

عن

تقديم

هذا

الحساب

رفع

الامر

الي

المحكمه
. 

الماده

الحاديه

والثلاثون
:

يجب

علي

الهييه

ان

تطلب

من

المحكمه

المختصه

تعيين

وصي

للخصومه

في

الحالات

الاتيه
:

- 
اذا

تعارضت

مصلحه

المشمول

بهذا

النظام

مع

مصلحه

الهييه
.

-
اذا

تعارضت

مصلحه

المشمول

بهذا

النظام

مع

مصلحه

وليه

او

وصيه

او

القيم

عليه

او

ناظر

الوقف
.

الفصل

الثامن
: 
انتهاء

ولايه

الهييه

الماده

الثانيه

والثلاثون
:

تنتهي

ولايه

الهييه

علي

المشمولين

بهذا

النظام

في

الحالات

الاتيه
 :

 -
بلوغ

القاصر

ورشده

وثبوت

ذلك

شرعا

او

وفاته

الا

اذا

رات

المحكمه

المختصه

وجود

سبب

شرعي

يستدعي

استمرار

الولايه

بناء

علي

طلب

هذه

الهييه

او

ذوي

الشان
.

 -
رفع الحجر عن

المحجور

عليهم

او

عوده

الولايه

للولي

او

عوده

الغايب

او

المفقود

او

ثبوت

وجود

وارث

او

معرفه

المجهول

بناء

علي

حكم

المحكمه

المختصه
.

 - 
ويجوز

للمحكمه

المختصه

ان

تنهي

ولايه

الهييه

علي

اي

من

المشمولين

بهذا

النظام

اذا

رات

ان

في

ذلك

مصلحه

له
.

ويجب

علي

الهييه

تسليم

الاموال

التي

تحت

يدها

سواء

الثابته

او

المنقوله

الي

ذوي

الشان

متي

زالت

ولايتها

عن

اي

من

المشمولين

بهذا

النظام

في

مده

لا

تتجاوز

سته

اشهر

من

تاريخ

ابلاغها

بذلك
. 
ويتم

التسليم

بموجب

محضر

يوقع

عليه

رييس

الهييه

او

من

ينيبه
. 
فاذا

تخلف

ذوو

الشان

عن

تسلم

اموالهم

خلال

مده

لا

تتجاوز

ثلاثه

اشهر

من

تاريخ

دعوتهم

لذلك

دون

عذر

تقبله

الهييه،

فعلي

الهييه

ان

ترفع

الامر

الي

المحكمه

المختصه

لتعيين

حارس

لتسلم

تلك

الاموال

علي

ان

تستمر

الهييه

في

اداره

اموالهم

وتتقاضي

في

هذه

الحاله

نسبه (20

%) من

صافي

عايد

الاستثمار

حتي

اصدار

الحكم

من

المحكمه

المختصه،

وتخصص

هذه

النسبه

لما

يعود

بالنفع

العام

علي

جميع

الاغراض

التي

انشيت

الهييه

من

اجلها
.

الفصل

التاسع

الاحكام

العامه

الماده

الثالثه

والثلاثون
:

لا

يجوز

لاعضاء

مجلس

اداره

الهييه

ومنسوبيها

ومن

يمثلها

ان

يفشوا

شييا

مما

وقفوا

عليه

من

اسرار

الهييه

بسبب

مباشرتهم

لاعمالها

ولا

ان

يشتروا

او

يستاجروا

مالا

من

اموال

المشمولين

بهذا

النظام

ولا

ان

يبيعوا

الهييه

او

يؤجروها

بهذه

الصفه

شييا

من

اموالهم

او

يقايضوها

عليه

سواء

كان

ذلك

بطريق

مباشر

او

غير

مباشر

ولو

كان

بطريق

المزاد

العلني

او

ان

يدخلوا

بصفتهم

الشخصيه

طرفا

في

اي

عقد

تنفذه

الهييه

او

تشرف

عليه
.

ويبطل

كل

تصرف

يتم

مخالفا

لما

ذكر

في

هذه

الماده
. 

الماده

الرابعه

والثلاثون
:

مع

عدم

الاخلال

بما

تقضي

به

احكام

الشريعه

الاسلاميه

والانظمه

المرعيه

يعاقب

كل

من

يخالف

احكام

هذا

النظام

بغرامه

ماليه

لا

تزيد

علي

مايه

الف

ريال

وبالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاثين

يوما

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الخامسه

والثلاثون
:

تختص

المحاكم

بتقرير

العقوبات

المنصوص

عليها

في

الماده (الرابعه

والثلاثين)

من

هذا

النظام

ولها

ايقاع

عقوبات

اشد

اذا

رات

ذلك

وتتولي

الهييه

مهمه

الادعاء

في

هذا

الشان
.

الماده

السادسه

والثلاثون
:

يجوز

لذوي

الشان

الاعتراض

علي

القرارات

الصادره

من

الهييه

او

ما

تتخذه

من

تصرفات

حيالهم

وذلك

الي

الجهه

المختصه

حسب

القواعد

الشرعيه

والانظمه

المرعيه
. 

الماده

السابعه

والثلاثون
:

مع

عدم

الاخلال

بحق ديوان

المراقبه

العامه في

الرقابه

علي

حسابات

الهييه

يعين

مجلس

الاداره

مراقبا

او

اكثر

للحسابات

من

المرخص

لهم

بالعمل

في

المملكه

ويحدد

اتعابهم
. 
واذا

تعدد

مراقبو

الحسابات

فانهم

يكونون

مسؤولين

بالتضامن

عن

اعمالهم

امام

الهييه
. 
ويرفع

تقرير

مراقب

الحسابات

الي

مجلس

الاداره

ويزود ديوان

المراقبه

العامه ووزير

العدل بنسخه

منه
. 

الماده

الثامنه

والثلاثون
:

السنه

الماليه للهييه

هي السنه

الماليه للدوله

واستثناء

من

ذلك

تبدا السنه

الماليه الاولي

من

تاريخ

نفاذ

هذا

النظام
. 

الماده

التاسعه

والثلاثون
:

- 
تحل الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم محل اداره

بيوت

المال التابعه لوزاره

العدل وتؤول
اليها

ما

لهذه

الاداره

ولبيوت

المال

في

المحاكم

من

حقوق

وما

عليها

من

التزامات
.
- 
يلغي

هذا

النظام

كل

ما

يتعارض

معه

من

احكام

عدا

نظام مجلس

الاوقاف

الاعلي الصادر بالمرسوم

الملكي ذي

الرقم
(م
/ 

)

والتاريخ 
/ 
 / 
1386ه،

ولايحه

تنظيم الاوقاف

الخيريه الصادره

بقرار مجلس

الوزراء ذي

الرقم (80

)

والتاريخ 
/
 / 
1393ه
.

الماده

الاربعون
:

يصدر رييس

مجلس

الاداره (وزير

العدل) اللايحه

التنفيذيه لهذا

النظام
. 

الماده

الحاديه

والاربعون
:

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

ويعمل

به

بعد

مضي

تسعين

يوما

من

تاريخ

نشره
 .