moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات تجميل عباره عن كريمات واقيه من الشمس و مرطبات شفاه، بثمن اجمالي قدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م بمبلغ قدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمسمايه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله مختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م بمبلغ قدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمسمايه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله مختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، لكون نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٥١٤.٤٥) سته الاف وخمس ميه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك. والله الموفق.