tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / water_resources

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استر شادية لمدة سنتين

ncar · regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2013-12-09 date_hijri=1435-02-06 document_type=regulation entity=document_number:55 entity=keyword:مياه entity=keyword:مصادر المياه entity=keyword:آبار entity=keyword:عيون entity=keyword:ثروة مائية entity=keyword:سدود entity=keyword:حفر أبار entity=keyword:البحث عن المياه entity=keyword:تنقيب عن مياه entity=keyword:تجمع المياه entity=keyword:تلوث المياه entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=summary:تضمن النظام : التعاريف, الهدف, جهة الاختصاص, القواعد والإجراءات للمحافظة على مصادر المياه، حظر الأعمال أو الأنشطة التي من شأنها التأثير على مصادر المياه، أفضليات الاستفادة من المياه، العدالة في توزيع المياه، الضبط في تطبيق أحكام النظام، رسوم تراخيص الآبار، التظلم من القرارات، العقوبات، التوعية، سريان القانون بصفة استرشادية لمدة سنتين. entity=legal_basis:cabinet_decision:55 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity=valid validity_confidence=1.0
بسم اليه الرحم الرحمين
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٥)
وتاريخ : ١٤٣٥/٢/٦ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤٠٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦ه، المشتمله علي
نسخه برقيه معالي وزير المياه والكهرباء رقم ٢/٧٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤ه في شان طلب معاليه
الموافقه علي اعتماد العمل بقانون ( نظام ( مصادر المياه السطحيه والجوفيه ، والمشتمله كذلك علي
محضر اللجنه الفرعيه للجنه الوزاريه لشؤون الحدود رقم ( ۳۰ ) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه ، في شان
الموضوع .

وبعد الاطلاع علي مشروع قانون ( نظام ) مصادر المياه السطحيه والجوفيه في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه ، المشار اليه

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٥٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤ه ، والمحضر رقم ( ١٠٠ ) وتاريخ
١٤٣٤/٢/٢٥ه ، والمحضر رقم ( ٦٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٨٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤ه .
يقرر ما يلي :

اولا : تطبيق قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته ( الثانيه
والثلاثين ( المنعقده في الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣ه الموافقين ۱۹ و ۲۰ ديسمبر ٢٠١١م ، في
شان اعتماد قانون ( نظام ) مصادر المياه السطحيه والجوفيه في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه بصيغته المرافقه بوصفه قانونا ( نظاما ) استرشاديا لمده سنتين .

ثانيا : قيام وزاره المياه والكهرباء بموافاه الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
بالملحوظات المرافقه لهذا القرار وبما قد يظهر من ملحوظات او مقترحات يري من المناسب
اضافتها الي النظام .

نايب رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٧٢٥
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٢/١٥
المرفقات : ٦ لفه

(٠٦١)

برقيه

صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء
نسخه للرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦ه
القاضي بما يلي:

اولا: تطبيق قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته
الثانيه والثلاثين المنعقده في الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣ه الموافقين
۱۹ و ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۱م ، في شان اعتماد قانون (نظام) مصادر المياه السطحيه والجوفيه
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصيغته المرافقه للقرار بوصفه قانونا (نظاما)
استر شاديا لمده سنتين.

ثانيا: قيام وزاره المياه والكهرباء بموافاه الامانه العامه لمجلس التعاون الدول الخليج العربيه
بالملحوظات المرافقه للقرار وبما قد يظهر من ملحوظات او مقترحات يري من المناسب
اضافتها الي النظام.

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي
وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري

نسخه للجنه الوزاره لشؤون الحدود - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات - نسخه لتسديد القيد رقم ١٩٧٩١ لعام ١٤٣٥ه

AK/۱۰

# مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الامانه العامه

(مرفق رقم 1)

**قانون (نظام) مصادر المياه السطحيه والجوفيه**
**لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه**

**ماده (1)**

في تطبيق احكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني اخر :

* **دول المجلس** : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
* **المجلس الاعلي** : المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* **الامانه العامه** : امانه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
* **الوزير** : الوزير المختص او من يقوم مقامه
* **الجهه المختصه** : الجهه التي تقوم علي شؤون المياه السطحيه والجوفيه واستعمالاتها في مختلف المجالات.
* **مصادر المياه** : المياه الجوفيه والمياه السطحيه وتشمل مياه الابار والاوديه والافلاج والعيون والسدود ومياه الامطار ، وغيرها من المياه المحتجزه او المنتجه في المنشات الماييه .

**التنميه المستدامه**

* **لمصادر المياه**: تطوير واداره استخدام مصادر المياه ضمن حدود قدرتها علي التجدد ودون الاخلال بالتوازن المايي.
* **التلوث المايي**: اي تغيير فيزيايي او كيميايي او حيوي في خصايص المياه يجعلها ضاره بالبييه والصحه العامه.
* **مناطق الحمايه**: المناطق التي تحددها الجهه المختصه من اجل حمايه مصادر المياه وحقول امدادات المياه العامه من التلوث والاستنزاف وتسرب المياه المالحه .

الخزان الجوفي: طبقه جيولوجيه من الصخور او الرسوبيات مشبعه بالمياه وذات قدره علي انتاج المياه بكميات كافيه.
الاحتياجات البلديه: هي احتياجات المرافق العامه والخاصه من المياه مثل المدارس، المستشفيات، الجهات الحكوميه.... الخ.

ماده (۲)
يهدف هذا القانون (النظام) الي تطوير واداره مصادر المياه السطحيه والجوفيه وزياده طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.

ماده (۳)
المياه ثروه وطنيه يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الجهه المختصه لتنظيم استغلالها ضمن مفهوم التنميه المستدامه لمصادر المياه بما يخدم خطط التنميه الشامله للدوله، وعلي سبيل المثال:

* وضع القواعد والاجراءات اللازمه للمحافظه علي مصادر المياه وحمايتها من الاستنزاف والتلوث علي النحو الذي يضمن قيمتها الاقتصاديه.
* تنظيم كيفيه استغلال مصادر المياه علي النحو الذي يضمن توافرها ويحقق عداله توزيعها.
* تحديد الامكانيات والشروط الواجب توفرها لدي المقاولين الذين يرغبون في مزاوله حفر الابار والترخيص لهم في ذلك بعد تصنيفهم علي فيات حسب امكانياتهم الفنيه والاداريه والماليه واصدار التراخيص لمزاوله مهنه الحفر بعد ان يتم تصنيفهم لذلك.
* تحديد مناطق حمايه حقول ابار الامدادات العامه والاعمال التي يحظر مزاولتها داخل هذه المناطق الا بترخيص.
* اتخاذ كافه الاجراءات والتدابير اللازمه للحد من تدهور وتفاقم مشكله العجز المايي.

وضع القواعد المنظمه لحفر الابار والاعمال المتعلقه بها وفق
المواصفات الفنيه التي تعتمد لذلك من قبل الجهه المختصه .
وضع القواعد والاجراءات اللازمه لمراقبه المياه والكشف عن حدوث
.
اي تلوث مايي
وضع القواعد المنظمه لاقامه السدود والاعمال المتعلقه بها وفق
المواصفات الفنيه التي تعتمد لذلك من قبل الجهه المختصه.

**ماده (٤)**

يحضر القيام بايه اعمال او انشطه يكون من شانها التاثير علي مصادر المياه
وتغذيتها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهه المختصه .

**ماده (٥)**

تكون الافضليه في الاستفاده من المياه كالاتي :
* الاحتياجات المنزليه والبلديه
* الاحتياجات الصناعيه والتجاريه
* الاحتياجات الزراعيه والحيوانيه
* ايه استخدامات اخري عامه او خاصه وتحدد الاولويات
في هذه الحاله بقرار من الجهه المختصه .

**ماده (٦)**

علي الجهه المختصه في الحالات الطاريه او عند شح المياه او تدهورها اتخاذ
الاجراءات اللازمه و الفوريه لتحقيق عداله توزيع المياه بين المنتفعين وفقا
للافضليه المنصوص عليها في الماده (٥) .

ماده (۷)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفه الضبطيه او
الضبطيه القضاييه في تطبيق احكام هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه
والقرارات المنفذه له وذلك بحسب الاجراءات المعمول بها في كل دوله.

ماده (۸)

تقوم كل دوله من دول المجلس بوضع رسوم تراخيص الابار وتسجيل المقاولين
العاملين في مجال حفر الابار وصيانتها وذلك حسب الاجراءات المعمول بها في
كل دوله.

ماده (۹)

للوزير او من يفوضه وقف الاعمال المخالفه وازالتها وذلك وفقا للاجراءات
التي تحدها الايمه الوطني للوثايق والمحفوظات

ماده (١٠)

لكل ذي مصلحه التظلم للوزير من القرارات والتدابير والاجراءات التي تتخذ
تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام) وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها
لايحته التنفيذيه .

ماده (۱۱)

تطبق كل دوله من دول المجلس العقوبات الخاصه بمخالفات احكام القانون
(نظام) او لايحته التنفيذيه وذلك وفقا للقوانين والانظمه المرعيه لديها.

ماده (١٢)
تقوم الجهات المختصه بتطوير البرامج والانشطه التوعويه للمحافظه علي المياه من الاستنزاف والتلوث والاستفاده من المراكز العلميه المعتمده والباحثين للقيام بالبحوث العلميه المتعلقه بالمياه السطحيه والجوفيه.

ماده (١٣)
لا يجوز القيام بالبحوث والتجارب العلميه او الانشطه التي يكون من شانها التاثير علي مصادر المياه الا بموافقه من الجهه المختصه طبقا للشروط والاجراءات المقرره.

ماده (١٤)
تصدر كل دوله من دول المجلس لايحه تنفيذيه لهذا القانون (النظام) وفق المواد الاساسيه الوارده فيه.

ماده (١٥)
للجنه التعاون الكهربايي والمايي بدول المجلس حق اقتراح تعديل وتفسير هذا القانون (النظام).

ماده (١٦)
يسري هذا القانون (النظام) بصفه استرشاديه لمده سنتين من تاريخ اقراره من المجلس الاعلي.