moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1672 لعام 1442 ه المقامه من/ تريحيب بن محمد بن فاهد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه محمد صالح السديس وشركاه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال، وذلك مقابل شراء المدعي عليها من المدعي عدد (30) ثلاثون تانكي محروقات بقيمه اجماليه مقدرها (1,800,00) مليون وثمانمايه الف ريال حيث انه سبق وان قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (500,00) خمسمايه الف ريال استنادا بالاقرار والخطاب المرسل من المدعي عليها لموكله بتاريخ 18/ 05/ 2017م وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره مليون وثلاثمايه الف ريال (1.300.000) وقدم بينه علي ذلك اقرار وخطاب مرسل من قبل شركه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/ 05/ 1442ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه كما احال الي مرفقات القضيه ومنها اقرار المدعي عليها للمديونيه واكتفي بذلك وحصرها بمبلغ قدره 1.300.000 ريال، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه الف ريال (1.300.000)، قيمه المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها لعدد (30) تانكي، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق ابشر, وحيث نصت الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ", وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه, وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها وعلي اوراقها، وتثبت مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي وثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها, وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه محمد صالح السديس وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ تريحيب بن محمد بن فاهد القحطاني سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه/ مويسل للنقليات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.300.000 مليون وثلاثمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو بندر بن صالح الحميد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره عبدالرحمن بن سعد السعد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2811 لعام 1442 ه المقامه من/ تريحيب بن محمد بن فاهد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه محمد صالح السديس وشركاه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.300.000ريال المتبقي من شراء المدعي عليها لعدد 30 تانكي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ، وبالله التوفيق. عضو خالد بن سعود الرشود عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره احمد بن عبدالرحمن المحيذيف