tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

cma_gov_sa · law · processed · 70 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوقي الماليه
Capital Market Authority
#
نظام معالجه المنشات الماليه المهمه

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي
١. لغرض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:
النظام : نظام معالجه المنشات الماليه المهمه.
اللوايح التفيديه :الوايح التنفيذيه للنظام.
الجهه المختصه : البنك المركزي السعودي او هييه السوق الماليه : كل فيما يتعلق بالمنشات
الماليه التي يشف علي نشاطها.
المنشاه الماليه : منشاه ماليه تشرف الجهه المختصه علي نشاطها.
المنشاه الماليه المهمه : منشاه ماليه تصنفها الجهه المختصه علي انها منشاه مالهه وفق
حكم الماده (الثانيه) من النظام.
الفرع الاجني : فرع لمنشاه ماليه غير سعوديه تشرف الجهه المختصه علي نشاطه.
الشركه القابضه : شركه ماليه او غير ماليه تسيطر علي منشاه ماليه او اكثر، تكون تابعه لها.
المنشاه التابعه : منشاه ماليه او غير ماليه تابعه لمنشاه ماليه.
المجموعه الماليه : شركه قابضه ومنشاتها التابعه التي تكون اي منها منشاه ماليه.
الجهه القضاييه المختصه: المحكمه التجاريه فيما يتعلق بالمنشاه الخاصه لاشراف
البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه فيما يتعلق بالمنشات الماليه
الخاضعه لاشراف هييه السوق الماليه.
تعديل الحقوق : اجراء تتخذه الجهه المختصه؛ لتحفيض حقوق الدانين، او حمله ادوات راس
المال، او الغايها، او تحويلها من نوع الي اخري، او من فتره الي اخري.
المنقول اليه : شخص يشتري او تنقل اليه اي من اسهم او حصرص المنشيه الماليه المهمه محل
المعالجه، او اي من اصولها، او التزاماتها وفق احكام النظام.
المنشاه للانتقاليه : شركه توسسها الجهه المختصه : لنقل كل او جزء من اسهم، او حصرص، او
اصول، او التزامات المنشاه او المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه وفق احكام النظام.
منشاه اداره اصول : منشاه ذات شخصيه اعتباريه تؤسسها الجهه المختصه لنقل اصول اليها
سواء من المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او المنشاه الانتقاليه.
الانشطه الضروريه : بخدمات او اعمال تقدمها المنشاه الماليه قد يؤدي توقفها الي تعطل خدمات
ضروريه للاقتصاد او الاضرار بالاستقرار المالي.
نظم التسويه : نظم المدفوعات، ونظم التسويه النقديه، ونظم تسويه الاوراق الماليه، ونظم
الايداع، ونظم المقاصه.
الضمان : اصل مقدم او متفق علي تقديمه؛ ضمانا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، او
ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكيه.
ترتيبات الضمان المالي : ترتيبات يقدم بناء عليها مقدم الضمان ضمان لغرض الوفاء بالتزام مالي،
علي الا يتضمن التقدمين نقل ملكيه الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن.
ترتيبات الضمان المالي بنقل بناء عليها مقدم الضمان ملكيه الضمان الي
المضمون له: لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات اعاده الشراء.
الالتزام المضمون: اي التزام مالي قدم في شانه ضمان.
التعليق : تطبيق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف تجاه المنشاه الماليه، او شركتها
القابضه، او منشاتها التابعه، من قبل اي طرف فيما عدا الجهه المختصه.
التعجيل: اي ترتيب يقطي بلحول اجل اي التزام ماي علي المنشاه الماليه قبل الجله المتفق عليه.
الانهاء: اي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشاه الماليه الحق في انهاء التزاماته، او تعليقها،
او تخفيضها، او الغاثها، او اغلاق مراكز ماليه او اجراء المقاصه في شانها، او تسوياتها، قبل الاجل
2

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
المتفق عليه.
الاصول: الاموال المنقوله وغير المنقوله، وحقوق الملكيه الفكريه، والحقوق الماليه المستحقه
علي الغيره، سواء اكانت حاله ام اجله، والحقوق التي ترد علي اي منها، وغير ذلك مما قد تكون له
قيمه ماليه حاله او مستقبليه.
اداه راس المال: ما يشكل جزءا من راس مال المنشاه الماليه النظامي، سواء كانت اوراقا ماليه او
حصصا، ويشمل ذلك الادوات التي تجز لحاملها الاكتتاب بادوات راس المال.
المالك: من يملك ايا من ادوات راس المال، سواء كان شخصا طبيعي او اعتبار.
٢. تضمن اللوايح التنفيذيه تعريفات للكلمات والعبارات الاخري الوارده في النظام.
الفصل الثاني: احكام عامه
الماده الثانيه
تصنف المنشاه الماليه بانها مهمه بقرار يصدر من الجهه المختصه، وفق معايير تضعها كل جهه مختصه للمنشات الخاضعه لاشرافها؛ علي ان يراع في هذه المعايير حجم المنشاه الماليه، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات ماليه اخري، وطريقه عملها، والمخاطر المرتبطه بها.
الماده الثالثه
للهيه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه في حق اي منشاه ماليه مهمه ومالكيهها، ودانيها؟ وذلك
لتحقيق اي من الاهداف الاتيه:
1. حمايه النظام المالي والقطاع المالي في المملكه، و تجنب اي اثار سلبيه جسيمه علي استقرارهما.
والحد من انتشارها عليهما.
٢. استمرار الانشطه الضروريه للمنشيه الماليه المهمه محل المعالجه.
٣. التقليل من الاعتماد علي الدعم الحكومي؛ بالاعتماد علي مصادر المنشاه الماليه ومواردها.
٤. حمايه الوذنع، واصول العملاء واموالهم، والحقوق المتصله ببوالص التامين.
٥. حمايه نظم التسويه، والمحافظه علي استقرارها.
الماده الرابعه
تخضع لاحكام النظام: المنشيات الماليه، والشركات القابضه، والمنشيات التابعه، والفروع الاجنبيه،
والمجموعات الماليه.
الماده الخاصه
تنظم اللوايج التنفيذيه العلاقه بين البنك المركزي السعودي و هييه السوق الماليه فيما يتعلق بتنفيذ
اجراءات المعالجه علي المجموعه الماليه التي يكون ضمن اعضايها منشات ماليه تënضع لاشراف
المؤسسه ومنشات ماليه اخري تënضع لاشراف الهييه.
3

هييه الدولي الماليه
Capital Market Authority
#
الفصل الثالث: خطه الاستعاده وخطه المعلجه
خطه الاستعاده
الماده السادسه
1. علي المنشاه الماليه، خلال (مانه وثمانين) يوما من تاريخ طلب الجهه المختصه، ان تعد خطه
استعاده ت تضمن الخطوات والاجراءات التي سيتخذها لاستعاده وضعها المالي عندما تتعرض
لتغيرات جوهريه تؤثر فيها بشكل سلي.
٢. اذا كانت المنشاه الماليه شركه قابضه، فيجب عليها ايضا اعداد خطه استعاده للمجموعه الماليه
وخطه استعاده لكل منشاه ماليه تابعه لها.
يجب ان تتضمن خطه الاستعاده الاتي:
ا- ملخص عن عناصرها الرييسيه، وعن قدره المنشاه الماليه علي استعاده وضعها.
ب- ملخص عن التغيرات الجوهريه التي طرات علي المنشاه الماليه منذ اخري خطه استعاده
قدمت الي الجهه المختصه.
ج- خطه للتواصل والاقصاح للتعامل مع اي رده فعل سلبيه متوقعه من الاسواق نتيجه التغيرات
الجوهريه المؤثره سلنا في المنشاه الماليه.
د- خطوات استعاده متطلبات راس المال وسيوله، وال محافظه علي وضع المنشاه الماليه،
ومركزها المالي، واستعدادته.
ه- تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الاساسيه للخطه.
و- وصف تفصيلي لاي مخاطر محتمله قد تعوق تنفيذها.
ز- تحديد للانشطه الضروريه التي تقدمها المسنشه الماليه.
ح- وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمه السوقيه لكل نشاط من انشطه المنشيه الماليه،
وعملياتها، واصولها، ومدي قابليه تسويقها وبيعها.
ط- ترتيبات واجراءات الحصول علي السيوله اللازمه، وتشمل تحديدا للمصادر المحتمله
للسيوله، وتقييما للضمانات المتاحه للحصول علي هذه السيوله.
ي- ترتيبات واجراءات اعاده جدوله مديونيات المنشاه الماليه، او اعاده هيكلتها او هيكله بعض
انشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
ك- الترتيبات والاجراءات اللازمه لضمان استمرار التعامل في نظام التسويه.
ل- الترتيبات التحضيريه اللازمه لتسهيل بيع عض اصول المنشاه الماليه او انشطتها لاستعاده
وضعها المالي ضمن اطار زمني مناسب.
م- اجراءات الحوكمه الخاصه بالخطه، بما في ذلك تحديد الاشخاص المسؤولين عن اعدادها
وTNFIYHA.
٤. للجهه المختصه ازام المنشاه الماليه بënضم لخطه الاستعاده الخاصه بها مؤشرات قياس كميه
ونوعيه تحدد وضع المنشاه الماليه، مع ربط هذه المؤشرات بالاجراءات المnasيه التي ستنخذها
هذه المنشاه لاستعاده وضعها المالي.
٥. للجهه المختصه تضمين اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافه في شان اعداد خطه الاستعاده
وTNFIDHA.
4

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الماده السابعه
1. علي المنشاه الماليه تقدم خطه الاستعاده فور اعدادها او تحديثها، بعد موافقه ادارتها عليها؛ الي
الجهه المختصه لاعتمادها.
٢. علي الجهه المختصه خلال (نسعين) يوما من تاريخ تقدمي المنشاه الماليه خطه الاستعاده اليها،
اعتمادها او اعدادتها الي المنشاه الماليه لتعديلها ومن ثم اعاده تقدميها خلال مده تحددها الجهه
المختصه.
٣. علي المنشاه الماليه تحديد خطه الاستعاده الخاصه بها عند طلب الجهه المختصه، وتحدد
الجهه المختصه المده اللازمه لتقدم الخطه المحدثه.
٢. تراعي الجهه المختصه عند طلبها اعداد خطه الاستعاده اهميه المنشاه الماليه، وذلك بالنظر الي
حجمها، او تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات ماليه اخري، وطريقه
عملها، ومخاطر المرتبطه بها.
خطه المعالجه
الماده الثامنه
1. علي الجهه المختصه اعداد خطه معالجه لكل منشاه ماليه مهمه ت تضمن اجراءات المعالجه التي
قد تتخذها الجهه المختصه في حال تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في الماده
(العاشره) من النظام.
٢. اذا كانت المنشاه الماليه المهمه شركه قابضه، فيجب علي الجهه المختصه ايضا اعداد خطه
معالجه للمجموعه الماليه، وخطه معالجه لكل منشاه ماليه تابعه.
٢. علي الجهه المختصه - عند اعداد خطه المعالجه - تحديد العوايق الجوهريه المحتمله لاجراءات
المعالجه، ووضع مقترحات للتعامل معها.
٤. يجب ان تراعي الجهه المختصه في خطه المعالجه جميع احتمالات الاضطراب ومسيباته، سواء
الخاصه بالمنشاه الماليه المهمه، او التي قد تؤثر فيها.
يجب ان تنضمن خطه المعالجه الاتي:
ا- تحديد الجهه المختصه الرييسيه - في الحالات التي تستدعي ذلك - واي جهه اخري ذات صله
ي-tتطلب نعاونها، ومهمات كل جهه وصلاحياتها.
ب- ملخص بالعاصر الرييسيه للخطه.
ج- ملخص بالتغيرات الجوهربيه التي طرات علي المنشاه الماليه المهمه منذ اخري خطه معالجه تم
اعدادها.
د- توضیح لکيفيه فصل الانشطه الضروريه، او اي نشاط رييس اخر بشكل نظامي واقتصادي عن
الانشطه الاخري؛ لضمان استمرار المنشاه الماليه المهمه.
ه- تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جاتب من الجوانب الاساسيه للخطه.
و- وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمه السوقيه لكل نشاط من انشطه المنشاه الماليه
المهمه، وعملياتها، واصولها، ومدي قابليه تسويقها وبيعها.
ز- توضیح لکيفيه تمويل اجراءات المعالجه.
ح- توضيح لاجراءات المعالجه المختلفه التي يمكن تطبيقها تبعا لحاله المنشاه الماليه المهمه
وظروفها.
ط- وصف للخيارات المتاحه لاستمرار عضويه المنشاه الماليه المهمه في نظام التسويه، وتقييم
لخبارات نقل اصول العملاء وودايعهم واموالهم وHSاباتهم وبوالص تامينهم.
5

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
ي- تحليل لتاثير خطه المعالجه في عاملي المنشاه الماليه المهمه، وتكاليف ذلك عليها والخيارات
المتاحه للتسويه مهم.
٦. تزود الجهه المختصه المنشاه الماليه المهمه بالعناصر الرييسيه لخطه المعالجه او تحديثها وفق
ما تراه: لابداء مريياتها حيالها خلال مده تحددها الجهه المختصه علي الا تقل عن (ستين) يوما.
٧. علي الجهه المختصه تحديد خطه المعالجه عند الحاجه.
٨. للجهه المختصه تضمين اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه في شان اعداد خطه المعالجه
وTNFIDHA.
الماده التاسعه
1. ترفع الجهه المختصه خطه المعالجه او تحديثها - بعد مراجعتها في ضوء مرييات المنشاه الماليه
المهمه مشغوعه براي المنشاه الماليه المهمه - الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؟
لاعتمادها.
٢. يصدر مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه قراه خلال مده لا تزيد علي (ستين) يوما من تاريخ
ورود خط المعلاجه او تحديثها اليه، باعتمادها او اYEADOTHA الي الجهه المختصه؟ لاYEADOTHA
بعد تعديلها خلال مده يحددها المجلس.
الفصل الرابع: اجراءات المعالجه
الاحكام العامه
الماده العشره
١. يشترط لاتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه الهممه تحقق الشروط الاتيه:
ا- ان تضطرب المنشاه الماليه الهممه، او ان يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها
وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.
ب- صعوبه وفاء المنشاه الماليه الهممه بالتزاماتها المؤثره في استمرارها في التوقيت المناسب دون
اتخاذ اجراءات المعالجه.
ج- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجه محقا لاحد اهداف النظام.
د- ان يكون اتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه الهممه افضل من تصفيتها.
٢. لاغتراض تطبيق هذه الماده، يشمل اضطراب المنشاه الماليه الهممه المؤثر في استمرارها
وعدم قدرتها علي الوفاء بالتراماتها ما ياي:
ا- عدم وجود الموارد الماليه والاداريه اللازمه لتحقيق متطلبات الكفايه الماليه او السيوله او اداره
المخاطر او اداره المنشاه بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمره للترخيص بما يسبع سحبه في
حال فقدمها.
ب- انخفاض قيمه الاصول عن قيمه الخصوم او توقع انخفاضها في المستقبل القريب.
ج- عدم قدرتها علي ديونها عند حلولها، او توقع حدوث ذلك.
د- حاجتها الي الدعم الحكومي الاستثنايي.
6

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده الحاديه عشره
1. علي اداره المنشاه الماليه المهمه اشعار الجهه المختصه عند اضطراب اوضاعها او ترجح
اضطرابها.
. دون اخلال باتفاقيات الدعم بين اضاء المجموعه الماليه، لا يجوز منح الشامه الماليه
المهمه دعما من اي عضو اخري في مجموعتها الماليه اذا كان من المرجح اضطراب هذه
المنشاه, الا وفق الاتي:
ا- ان يكون حصول المنشاه الماليه المعمه علي الدعم حايلا دون اضطرابها.
ب- الا يؤثر هذا الدعم سلبا علي وضع المنشاه الماليه مقدمه الدعم، ولا علي المجموعه الماليه
كلها.
ج- الحصول علي موافقه الجهه المختصه المشرفه علي نشاط المنشاه الماليه مقدمه الدعم.
د- ان يكون الدعم المقدم للمنشاه الماليه علي شكل قروض او ضمان للقروض، او منحها اصول؟
لاستخدامها ضمانات.
ه- ان يتحذرد قرار تقدمي الدعم من اداره المنشاه المقدمه للدعم، ومن اداره المنشاه الماليه المهمه
المقدم اليها.
و- ان يكون هذا الدعم وفق اتفاقيه يوافق عليها ملاك المنشاه مقدمه الدعم الذين لمح حق
التصويت.
الماده الثانيه عشره
1. علي الجهه المختصه قبل اتخاذ قرار اخضاع منشاه ماليه مهمه لاجراءات المعالجه، ان تجري
تقييما اوليا سواء بنفسها، او بالاستعانه بمقيم متعدد.
٢. للجهه المختصه في حال عدم وجود مخاطر علي استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشاه
الماليه المهمه، ان تطلب من الجهات المعنيه البدء في اجراءات الافلاع لها.
١. اذا قررت الجهه المختصه اخضاع المنشاه الماليه المهمه لاجراءات المعالجه، فعليها قبل
البدء اتحذ ما يلزم لتقيم اصولها والتراماتها من قبل مقيم معتمد. واذا تعذر تعيين المقيم في
الوقت المnasب تقوم الجهه المختصه بالتقييم.
يهدف التقييم - المنصوص عليه في الفقره (٢٣) من هذه الماده- الي الاتي:
ا- التاكد من تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في الماده (العاشره) من نظام.
ب- تحديد اجراءات المعالجه الانسب.
ج- تحديد ادوات راس المال والديون التي ستخفض، او تلغي، او تحول، عند اتخاذ اجراء تعديل
الحقوق.
د- تحديد الاصول والالتزامات وادوات راس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام اجراء
بيع المنشاه الماليه المهمه او المنشاه الانتقاليه.
٥. تصدر الجهه المختصه - بالتعاون مع الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين - قواعد للتقييمات
المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (3) من هذه الماده والفقره (3) من الماده (الثاييه
والعشرين) من نظام.
الماده الثالثه عشره
1. للجهه المختصه اتخاذ اجراء او اكثر من اجراءات المعالجه الاتيه تجاه اي منشاه ماليه مهمه
وشركتها القابضه، او المنشاه الماليه التابعه لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في
الماده (العاشره) من نظام، وهذه الاجراءات هي:
7

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
ا - بيع المنشاه الماليه المهمه.
ب- تاسيس منشاه انتقاليه.
ج- فصل اصول المنشاه الماليه المهمه.
د- تعديل الحقوق في المنشاه الماليه المهمه.
٢ . للجهه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه علي الشركه القابضه او المنشاه التابعه التي لم
تنطبق عليها شروط اتخاذ اجراءات المعالجه في الحالات الضروريه لاتمام معالجه المنشاه
الماليه المهمه.
الماده الرابعه عشره
١. اذا قررت الجهنه المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه علي المنشاه الماليه المهمه، فعليها قبل البدء
في الاجراءات اعداد خطه عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي او مجلس هييه السوق
الماليه - بحسب الاحوال - لتنفيذ خطه المعاجه.
٢. ما عدا الحالات العاجله، اذا طرا ما يستWOGBت تعديل خطه العمل المنصوص عليها في الفقره (1)
من هذه الماده او جزء منها; فعلي الجهه المختصه الحصول علي موافقه المحافظ او مجلس
الهييه وفقا ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.
٣. للجهه المختصه -وفق تقديرها - تضمين خطه العمل - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه
الماده- اجراءات اخري غير الوارده في خطه المعالجه اذا كانت لازمه لتحقيق اهداف النظام وبما
يTQQ مع احكامه ومباديه.
الماده الخاصه عشره
تراعي الجهه المختصه - عند اتخذها لاجراءات المعالجه - المبادي الاتيه:
١. تحميل ملاك المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه الخساير الواقعه عليها، يليهم داييو المنشاه،
مع مراعاه ترتيب اولويه ديونهم المقرره نظاما وتعاقدا.
٢. معامله ذاتي المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه بشكل عادل يضمن عدم حصول اي منهم
علي قيمه تقال عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشاه الماليه المهمه وقت البدء في اتخاذ
اجراءات المعالجه.
٣. تقليل الاثار السلبيه -المحتمله من اجراءات المعالجه- علي المنشات الماليه الاخري ضمن
المجموعه الماليه او القطاع المالي.
٤. تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمه الاصول، وتقليل تكاليف اجراءات المعالجه؛ وذلك بقدر
الامكان.
اجراء بيع المنشاه الماليه المهمه
الماده السادسه عشره
١. للجهه المختصه بيع اسهم او حصص المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او بيع اصولها،
او التزاماتها، او جزء منها وفق اسس تجاريه، سواء تم البيع علي مرحله واحده او عده مراحل،
وتضع اللوايح التنفيذيه القواعد اللازمه لاجراءات البيع.
8

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
٢. لا يتطلب البيع - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- موافقه ملاك المنشاه الماليه
المهمه محل المعالجه، او داننيها، او اي طرف اخري علي عاده المانقل اليه.
يخضع البيع - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده - للاحكام الاتيه:
ا- بعد المنقول اليه خلفا للمنشاه الماليه مهمه محل المعالجه في حدود ما ال اليه، ويمارس
جميع الحقوق المتصله بالاصول والالتزامات المنقوله اليه.
ب- لا يكون لملاك المنشاه الماليه المهمه معحل المعالجه، او ذاتنيها، او اي طرف اخر يتعامل
معها لم تنقل اسهمه، او حصصه، او اصوله؛ اي حق في الاسهم، او الحصص، او الاصول، او
الالتزامات المنقوله.
ج- يكون امن ادوات راس المال التي يبعت للمالك، ويكون تمن بيع الاصول والالتزامات للمنشاه
الماليه المهمه محل المعالجه.
يجب ان يكون المنقول اليه حايزا علي الترخيض اللازم لممارسه النشاط المنقول اليه، او ان
يكون في المراحل النهاييه من الحصول علي الترخيض.
اجراء تاسيس المنشاه الانتقاليه
الماده السابعه عشره
١. للجهه المختصه - في سبيل تحقيقها لاهداف النظام وبخاصه استمرار الانشطه الضروريه للمنشاه
الماليه المهمه محل المعالجه - اتخاذ ما يلزم تاسيس مشاه انتقاليه تنقل اليها اسهم، او حصص
المنشاه او المنشيات الماليه المهمه محل المعالجه، او اصولها، او التزاماتها، او جزء منها، سواء تم
النقل علي مرحله واحده او عده مراحل، علي الا تتجاوز القيمه الاجماليه للالتزامات المنقوله الي
المنشاه الانتقاليه القيمه الاجماليه للاصول المنقوله اليها.
٢. يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده - لحكم الفقرتين (2) و (3) من الماده
(السادسه عشره) من نظام.
٣. تلتزم اداره المنشاه الانتقاليه بيند العنايه الوجبه، ولا تتحمل اي مسؤوليه تجاه المنشاه الماليه
المهمه محل المعالجه، او ملا كها، او داتنيها؛ لما يقع منها من اخطاء في ادايها لمهماتها فيما عدا
حالات الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس.
٢. للجهه المختصه ان تصدر قواعد اضافه ضمان اللوايح التنفيذيه؛ لتنظيم اجراءات نقل الاسهم،
او الحصص، او الاصلول، او الالتزامات الي المنشاه الانتقاليه، وتنظيم عمال المنشاه الانتقاليه؛ بما
في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها.
٥. علي الجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لبيع المنشاه الانتقاليه، وتنظم اللوايح التنفيذيه عمليه البيع.
٦. مع مراعاه اسباب الانقضاء الوارده في نظام الشركات، تنقضي المنشاه الانتقاليه باي ما يات:
- اندماجها في منشاه اخري.
ب- بيع جميع اصولها او جزء كير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحاله بقرار من الجهه
المختصه.
ج- مور (سنتين) من اخري عمليه نقل اسهم، او حصص، او اصول، او التزامات منشاه (او
منشات) ماليه مهمه اليها. وللجهه المختصه تمديد هذه المده، علي ال يزيد كل تمديد علي
(سنه), وان يكون التمديد مسبا.
9

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
د- حلها قبل انتهاه المده المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ج) من هذه الفقره
ويترتب علي انقضاء المنشاه الانتقاليه تصفيتها.
اجراءات فصل الاصول
الماده الثامنه عشره
1. للجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لتاسيس منشاه اداره اصول تنقل اليها اصول و التزامات من
المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه او المنشاه الانتقاليه، علي الا يستخدم هذا الاجراء
منفردا وانما مع اي اجراء اخر من اجراءات المعالجه.
٢. يشترط ان يكون استخدام الاجراء - المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده- محققا لاي
مما ياي:
- تنميه قيمه الاصول، وال الحصول علي عايد كبر عند بيعها او تصفيتها.
ب- ضمان استمرار المنشاه الماليه المهمه محل المعجده او المنشاه الانتقاليه.
ج- كون تصفيه هذه الاصل او تسيليها يشكل ضررا علي السوق محل هذه الاصل.
لمنشاه اداره الاصل دفع المقال لهذه الاصول او الالتزامات باوراق ماليه تصدرها، وبالقيمه ٣.
المحدده بالتقييم المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (الثانيه عشره) من نظام.
يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده - لحكم الفقرتين (٢) من
الماده (السادسه عشره) من النظام.
تعمل اداره منشاه اداره الاصل حول علي تنميه قيمه الاصول المنقوله اليها وبيعها وتصفيه
المنشاه.
٦. تلازم اداره منشاه اداره الاصل حول بيدل العنايه الواجبه، ولا تتحمل اي مسؤوليه تجاه المنشاه
الماليه المهمه محل المعالجه، او ملاكها، اذا و دانيها؟ لما يقع منها من اخطاء في ادايها لمهماتها
فيما عدا حالات الاهمال الجسم، او الغش، او التدليس.
٧. للجهه المختصه ان تصدر قواعد اضافيه ضمن اللوايح التنفيذيه: لتنظيم اجراء فصل الاصول
وTNHIM عمل منشاه اداره الاصول، بما في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها واحكام تصفيها.
اجراء تعديل الحقوق
الماده التاسعه عشره
١. للجهه المختصه اتخاذ اجراء تعديل الحقوق للمنشيه الماليه المهمه محال المعاجه، وذلك
بتعديل حقوق دانشها وحمله ادوات راس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشيه من استعاده
وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظاميه.
٢. للجهه المختصه ان تعدل حقوق الدانتين وحمله ادوات راس المال في المنشيه الماليه المهمه
محل المعالجه قبل بيع اي من اسهمها، او حصصها، او اصولها، او التزاماتها، او نقل اي منها; الي
المنشاه والانتقاليه، او المنقول اليه، او منشاه اداره الاصل.
علي الجهه المختصه عند تحويل دون المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه الي ادوات راس
مال: ان تراعي اولويه الدين في معدلات التحويل التي تستخدمها. وënضع اللواتح التنفيذيه القواعد
اللازمه ذلك.
٤. لا يستحق حامل اداه راس المال - التي تقرر تخفيضها - اي مبلغ او تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ
او التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
٥. تنظم اللوايح التنفيذيه اليه التعامل مع المشتقات التي تكون المنشاه الماليه المهمه محل
المعالجه طرفا فيها.
10

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الماده العشرون
لا يحق للجهه المختصه تعديل اي من الحقوق والالتزامات الاتيه:
١. الودايع وفق ما تحدده الجهه المختصه.
٢. بولص التامين.
٢. الالتزامات المض муونه، ما عدا ما زاد من قيمه الضمان علي قيمه الالتزام.
٤. اصول العملاء واموالهم وفق ما تحدده الجهه المختصه.
٥. الامانات.
٦. اي التزام نبقي علي استحقاقه مده تقل عن (سبعه) ما عدا الالتزام المستحق لمنشاه ضمن
المجموعه الماليه نفسها.
٧. اي التزام مستحق نتيجه المشاركه في نظم التسويه.
٨. مستحقات عاملي المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ما عدا المكفات المرتبطه بالاداء.
٩. الالتزامات الناشيه من توريد سلع وخدمات مهمه لاعمال المنشاه الماليه محل المعالجه المهمه
اليوميه، ومن ذلك: الخدمات الالكترونيه، وفواتير المرافق، والايجار، وخدمات الصيانه، ونحوها،
ما عدا الالتزامات المستحقه لمنشات ضمن المجموعه الماليه نفسها.
١٠. مستحقات الزكاه والتمينات الاجتماعيه.
١١. مستحقات صنادي المعلاجه.
١٢. الحقوق والالتزامات التي تري الجهه المختصر - اثناء تطبيق اجراء تعديل الحقوق - اهميه
استثنايها كليا او جزييا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، او لضمان استمرار الانشطه الضروريه
للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او لمحافظه علي قيمه هذه الالتزامات؟ في حال كان
تعديلها سيؤثر في حقوق دانشن اخري بثمرا اكبر مما لو استبعدت من التعديل.
الماده الحاديه والعشرون
1. علي المنشاه الماليه المهمه - التي يتخذ في شانها اجراء تعديل الحقوق - ان تقدم الي الجهه
المختصه، خلال (ثلاثين) يوما من انتهاء الاجراء، خطه عمل تضمن الاتي:
- تشخيص مفصل للعوامل التي ادت الي اضطرابها.
ب- وصف للاجراءات التي ستتخذها لاستعاده وضعها علي الممدي الطويل.
ج- اطار زمني لتنفيذ تلك الاجراءات.
2. علي الجنه المختصه، خلال (ثالثين) يوما من تقديم الخطه، ان تصدر قراها اما بالموافقه او
بترويد المنشاه الماليه المهمه بالتعديلات المطلوبه. وعلي المنشاه الماليه المهمه تعديل
الخطه وعاده تقديمها للجهه المختصه خلال (اربعه عشر) يوما.
علي المنشاه الماليه المهمه تقديم تقارير (نصف) سنويه، او عند طلب الجهه المختصه في
شان ما تتم تففيذ الخطه.
للهجه المختصه ان تضمن اللوايح التنفيذيه قواعد واحكاما اضافيه لاعداد خطه العمل.
11

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الفصل الخامس: حمايه الحقوق
الماده الثانيه والعشرون
يكون اتخاذ اجراءات المعالجه الوارده في نظام علي النحو الاتي:
1. في حال اتخاذ اجراء بيع المنشاه الماليه المهمه او المنشاه الانتقاليه، فيجب ال يقل ما يحصل عليه الملاك والدانثون -الذين لم تنقل اصولهم او التزاماتهم - عما كانوا سيحصلون عليه في حال ضفيت المنشاه الماليه المهمه في وقت البدء في اتخاذ الاجراء.
٢. في حال اتخاذ اجراء تعديل الحقوق، فيجب ال تزيد خساره الملك والداثين الذين عدلت
حقوقهم عما كانوا سيخسرونه فيما لو ضفيت المنشاه الماليه المهمه في وقت بدء اتخاذ الاجراء.
٣. لتحديد حقوق المالك والداثين - وفق ما اشير اليه في الفقرتين (١) من هذه الماده - علي
الجهه المختصه اتخاذ ما يلزم لاجراء تقييم للمنشاه الماليه المهمه بعد اتخاذ اجراءات المعالجه
من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقره الي الات:
ا- تحديد ما كان سيت火上 عليه المالك والداثين في حال تصفيه المنشاه الماليه المهمه وقت
البدء باتخاذ اجراءات المعالجه.
ب- تحديد الفرق بين ما حصولا عليه بناء علي ما ورد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، وما
كانوا سيحصلون عليه بناء علي ما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، ويعوضون عن هذا
الفرق من صناديق المعالجه والجهه المختصه.
الماده الثالثه والعشرون
١. تثمتع الحقوق والترتيبات الاتيه بالحمايه عند اتخاذ اجراءات المعالجه المنصوص عليها في
النظام:
ا-الالتزامات المض муونه.
ب- ترتيبات التسويه والمقاصه.
ج- ترتيبات التسند.
د-الالتزامات الناشيه من المشاركه في نظام التسويه.
٢. تكون حمايه الحقوق والترتيبات - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- وفق الاتي:
ا- حظر نقل الضمان دون ان ينقل الالتزام المضمون ذو الصله، وكذلك حظر نقل الالتزام
الضمون دون نقل ضمانه.
ب- حظر نقل جزء من الضمانات او الالتزامات التي تكون محل اي من ترتيبات الضمان المالي
بنقل الملكيه وترتيبات المقاصه.
ج- حظر ان يكون نقل الاصل او الالتزامات الناشيه عن ترتيبات التسنيد: جزييا.
د- حظر تعديل او الغاء او تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده،
ويشمل ذلك اي اجراء من شانه جعل اي من تلك الترتيبات غير قابله للتنفيذ.
ه- حظر اتخاذ اي اجراء من شانه تعطيل العمل بعقود نظام التسويه او القواعد الخاصه بها
وجعلها غير قابله للتنفيذ.
12

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الفصل السادس: صلاحيات الجهه المختصه
الماده الرابعه والعشرون
يكون للجهه المختصه في سبيل اتخاذ اجراءات المعالجه، الصلاحيات اللازمه؟ بما في ذلك ما ياتي:
١. ان تطلب من اي شخص تقديم اي معلومه اي مستند لها صله لطبيق احكام النظام.
٢. ممارسه جميع صلاحيات الملاك واداره المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، بما في ذلك: عزل اداره هذه المنشاه، وتعيين اداره بديله، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوي المسؤوليه علي ادارتها.
٣. بيع ونقل اي من ادوات راس مال المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، او اوراقها الماليه، والزام اي جهه او شخص بتعديل السجلات ذات الصله.
٤. تخفيض القيمه الاسميه لادوات راس المال الصادره من المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه بما
لا يخالف احكام تحديد القيمه الاسميه الوارده في نظام الشركات.
٥. ازام المنشاه الماليه الماليه للمنشاه الماليه المعلجه، وابناء عقودها الماليه، ما عدا
الالتزامات المضومونه.
٦. اغلاق المكار الماليه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، وابناء عقودها الماليه، وعقود
المشتقات. وتحدد اللوايح التنفيذيه المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقره.
٧. طلب تعقيق تداول اي ورقعه ماليه او الغاء ادراجها، او طلب اداره ادراج وتداول دون بعد
الخطيض قيمتها.
٧. تعليق الحق في الانهاء او التعجيل لاي التزام تكون المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه طرفا
فيه، بما في ذلك الالتزامات التي يبعت او نقلت الي المنقول اليه او المنشاه الانتفاليه، علي اللا
يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضومنه مده (يوي) عمل. وستثني من التعليق: الالتزامات
٩. الزام اي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشاه التابعه للمنشاه الماليه المهمه محل المعالجه طرفا فيها، متي كانت التزامات المنشاه التابعه في تلك العقود مضومنه، او مدعومه من المنشاه الماليه المهمه، بصرف النظر عن اي حق تعاقدي في الفسخ، او التصفيه، او التعجيل.
الماده الخاصه والعشرون
- 1. تتخذ الجهه المختصه اجراءات المعالجه وفق ما ورد فيالنظام ودون حاجه الي استيфа اي متطلبات نظاميه او اجراييه او غير ذلك من متطلبات.
٢- للجهه المختصه تعيين شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه اميا لاجراءات المالجه - وفقا للمعايير التي تحددها - واحلاله محل اداره المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، وتحديد مكافاته ومصدرها، ولها ايضا منحه جميع الصلاحيات لاداره المزمه، ويلزم الامين ببذل العنايه الواجبه، ولا يكون مسوولا عن الاضرار الناتجه من تصرفاته بصفته اميا ما لم يكن سيع النيه، او كانت الاضرار ناتجه من اساعه التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس.
13

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الماده السادسه والعشرون
للهجه المختصه تحديد طريقه تنفيذ عقود التمويل الجديده التي تبرمها المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ويشمل ذلك تحديد طريقه تنفيذ ما ياتي:
١. الالتزام بالسداد او بالتسليم، او الالتزام بالتسليم او بقبول السداد.
٢. الانهاء او التعجيل.
٣. المقاصه او سداد التسويه المتفق عليها.
٢. تحديد حالات الغاء اي من المعاملات الصوريه او الاحتياليه التي تسبق اضطراب المنشاه الماليه
المهمه.
٥. التنفيذ علي الضمانات.
الماده السابعه والعشرون
١. لا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاعس او الايداع القضايي للمنشاه الماليه الهممه الا
بعد صدور قرار بالموافقه من الجهه المختصه. ويتعين علي الجهه المختصه قبول الطلب او
رفضه، خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما، وللجهه المختصه تمديد هذه مده بناء علي
تقديرها.
٢. بعد مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده دون صدور قرار من الجهه
المختصه في حكم الموافقه.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٤) من هذه الماده، اذا رفضت الجهه المختصه افتتاح اجراءات
الافلاس للمنشاه الماليه المهمه، فعليها البدء في اتخاذ اجراءات المعالجه في حال تحقق الشروط
الوارده في الماده (العاشره) من النظام.
اذا كان مفتحنا للمنشاه الماليه المهمه اي من اجراءات الافلاعس ورات الجهه المختصه اتخاذ
اجراءات المعالجه، فعلي الجهه المختصه تقدم طلب لانهاء اجراء الافلاعس المفتتح، وال الحصول
علي حكم نهايه بذلك قبل البدء في اتخاذ اجراءات المعالجه.
يعلق اي اجراء قضايي تجاه المنشاه الماليه المهمه محل المعالجه، ولا يستكمل الا بعد انتهاه
اجراءات معالجتها، او الحصول علي موافقه الجهه المختصه.
الفصل السابع: اجراءات المعالجه العابره للحدود
الماده الثامنه والعشرون
1. للجهه المختصه ابرام اتفاقيات دوليه مع الجهات المختصه خارج المملكه، في شان وضع
خطط المعالجه العابره للحدود واتخاذ اجراءاتها وفق للاجراءات النظاميه.
٢. اذا تطلب اجراء المعالجه اتخاذ اجراءات في حق اصول او التزامات تënضغ لانظمه دوله
اجنبيه، فالملكهه المختصه لازام Sp خص الص المعي باي مما ياتي:
- اتخاذ الاجراءات اللازمه لاتمام البيع او النقل.
ب- حفظ الاصول ذات العلاقه ل مصلحه المتقول اليه او المنشاه الانتقاليه او منشاه اداره
الاصول، الي حين اتمام اجراءات البيع او النقل اليهم وفق الطريقه التي تحددها الجهه المختصه.
ج- الوفاء بالالتزامات ذات الصله نيابه عن المنقول اليه او المنشاه الانتقاليه او منشاه اداره
الاصول، الي حين اتمام اجراءات البيع او النقل وفق الطريقه التي تحددها الجهه المختصه.
14

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
وللجهه المختصه ازام المنشاه الماليه مهمه محل المعالجه بتحمل تكاليف اجراءات البيع
او النقل.
الماده التاسعه والعشرون
مع مراعاه احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها، للجهه
المختصه اتخاذ اجراءات المعالجه تجاه اي فرع اجنبي لمنشاه ماليه اجنبيه حتي لو لم تتخذ الجهه
الرقابيه الاجنبيه ذات الصله اي اجراء معالجه للمنشاه التابع لها ذلك الفرع.
الماده الثالثون
١. يلترم الفرع الاجنبي بابلاغ الجهه المختصه عند خضوع المنشاه الماليه التي هو تابع لها اجراءات المعالجه.
٢. دون اخلال بالاتفاقات والمعاهدات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها، للجهه
المختصه - عند علمها بخصوص الفرع الاجنبي لاجراءات المعالجه - القبول او الرفض (الكي او
الجزي) لهذه الاجراءات؛ وذلك من اجل تحقيق اهداف النظام.
٣. لا يخل الاعتراف اجراءات المعالجه التي تتخذها الجهه المختصه الاجنبيه علي الفرع الاجنبي;
باحكام نظام الافلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الاحكام.
٤. دون اخلال بمبدا المعامله بالمثل، للجهه المختصه التعاون مع الجهات النظريه في الدول الاجنبيه
لمراعاه اثر ممارسه اجراءات المعالجه في الدول التي تënضع لتنظيمها المنشات الماليه المهمه
الاجنبيه.
الفصل الثامن: صناديق المعالجه
الماده الحاديه والثلاثون
للهجه المختصه انشاء صناديق لتمويل اجراءات المعالجه وتغطيه تكاليفها بسماهمات تقدمها المنشات
الماليه المهمه. ونم تلك الصناديق - بما في ذلك اغراضها، وطريه تقدم المساهمات الاولي
والمساهمات اللاحقه ومقدارهما، وكيفيه تحصيل هذه المساهمه، وقواعد وطريه صرفها، وتقدم
التقارير في شانها- بquoad تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، بناء علي افراح الجهه
المختصه.
الفصل التاسع: العقوبات والتنظيم
الماده الثانيه والثلاثون
١. دون اخطلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، تعاقب الجهه المختصه اي منشاه ماليه
بغرامه ماليه لا تزيد علي ٢) من راس مالها عند ارتكابها اي ما ياي:
ا- عدم اعداد خطه الاستعاده، او عدم تحديدها، في الحالات التي تستدعي ذلك.
ب- عدم التعاون مع الجهه المختصه في اعداد خطه المعالجه او تنفيذها، او اعاقه تنفيذ اي جزء
منها.
ج- عدم اشعار المنشاه الماليه المهمه للجهه المختصه عند اضطراب اوضاعها او عند احتماليت.
15

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
د- قيام منشاه ماليه بمنح منشاه ماليه من مجموعتها دعما؛ بالمخالفه لحكم الفقره (٢) من
الماده (الحاديه عشره) من نظام.
ه- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهه المختصه ل-tطبيق احكام النظام.
و- عدم تنفيذ ما تطلبه الجهه المختصه في شان الاصول والالتزامات الخاصه لدوله اجنبيه وفق
احكام نظام دون عذر مقبول.
٢. تعاقب الجهه المختصه الفرع الاجنبي بغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملاين ريال اذا
خالف حكم الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام.
٢. للجهه المختصه فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) من هذه الماده؟
علي اي شخص من اداره المنشاه الماليه او الفرع الاجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها
للهجه المختصه انه تسبب او اسهم في وقوع المنشاه الماليه او الفرع الاجنبي في اي من
المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين.
تراعي الجهه المختصه، عند ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده، حجم المنشاه
الماليه، و جسامه المخالفه، واثارها.
يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبه، التظام امام الجهه القضاييه المختصه خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
الماده الثالثه والثلاثون
لكل ذي مصلحه التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بدعوي تظلم من القرارات والاجراءات التي
اتخذتها الجهه المختصه بناء علي احكام النظام. وللجهه القضاييه المختصه ان تjkحم بالتوعين او
باي حكم اخري مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاه ما ياي:
١. ال يترتب علي رفع الدعوي وفق تنفيذ القرار، او الاجراء محل الدعوي.
٢. ان يكون الغاء القرار او الاجراء بناء علي عدم الاختصاص، او لوجود عيب في الشكل، او عيب في
السب، او مخالفه لاحكام النظام، او خطا في تكييف المخالفه او تاويلها، او اساءه لاستعمال
السلطه: ويفقصر علي التعويض اذا كان الالغاء سيوفر في حقوق الطرف الثالث حسن النيه الذي
انتقلت اليه اصول او التزامات المنشاه الماليه محال المعالجه.
٣. الا تسمع دعوي التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالاجراء، او بصدور القرار
محل الدعوي.
الفصل العاشر: احكام ختاميه
الماده الرابعه والثلاثون
١. يحظر علي اي شخص حصل علي اي معلومه - اثناء تطبيق احكام النظام او بسبب قيامه باي
عمل يتعلق به - افسثاء تلك المعلوماته او الافاده عنها باي طريقه، ويستمر الحظر حتي بعد انتهاه
اجراءات المعالجه او علاقته بالعمل.
٢. لا يشمل الحظر - المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده- تبادل المعلومات بين موظفي
الجهه المختصه، او بين المشترين المحتملين، او بين المستشرين المهنيين الذين تعينهم الجهه
المختصه او توافق علي تعيينهم، او تبادلها مع الجهات ذات العلاقه في المملكه، او الجهات
16

هينه bearing International Capital Market Authority
#
المختصه اجراءات المعالجه خارج المملكه، بشرط ان يتم هذا التبادل في اطار اتخاذ اجراءات المعالجه و تطبيق احكام النظام.
٣. للجهه المختصه ان تاذن بافضاء المعلومات وتبادلها، للاشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في اي من
الحالات التي يتطلبها تنفيذ اجراءات المعالجه، او ضمان الاستقرار المالي في المملكه، او في دوله
اخري، علي ان يكون افشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظه علي السريه التامه
لذلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات.
تعاقب الجهه المختصه من يخالف حكم هذه الماده بغرامه لا تزيد علي (خمسايه) الف ريال.
ولمن صدرت العقوبه في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقره (٥) من الماده (الثانيه والثلاثين) من
النظام.
الماده الخامسه والثلاثون
لا يكون منسوبو الجهه المختصه، او اي شخص تستعين به الجهه المختصه، عرضه لمساءله عما قام به
او يقوم به من اجراءات المعالجه الا عند اساءه التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او سوع النيه.
الماده السادسه والثلاثون
دون اخلال بXTصاصيات الجهات المعنيه، يتولي موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهه المختصه
اعمال الفحص والرقابه والضبط لما يقع من مخالفات لاحكام النظام او لوايحه التنفيذيه او القرارات
والقواعد الصادره تطبيقا له. وتحدد اللوايح التنفيذيه اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
الماده السابعه والثلاثون
يعد البنك المركزي السعودي وهييه السوق الماليه اللواته التنفيذيه للنظام، وتصدر بقرار من مجلس
الوزراء.
الماده الثامنه والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
17

cma.org.sa