tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 433927387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:533b9e15-1e32-4d91-84b9-36ae577a14ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٦٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال، ونشاط الشراكه بيع وشراء المنتجات وتسويقها وتوزيعها، وقد بدات الشراكه في ١٩/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض برقم (٨٠١٧٠٥) وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بانه تم استلام مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال من المدعي، وانكر دعوي المدعي بخصوص عدم قيام الشركه بالعمل، وانكر دعوي المدعي بخصوص ان الشركه لم يتم دفع اي شي، ودفع بانه تم استلام حواله واحد علي حسابه البنكي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه وهل هي ذات المرفقه في موضوع الدعوي طلب ارفاق لايحته من خلال التيمز فارفقها وبالاطلاع عليها وجدت الدايره نصها ما يلي: تعاقد المدعي لمده سنه كامله مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه وسجل تجاري رقم (...)، وقد دفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال للمضاربه بها في المجال التجاري الذي يحسنه وهو بيع وشراء المنتجات وتسويقها وتوزيعها، واتفقا علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه بنسبه ٥٠٪ من صافي العايدات الماليه المحققه، تم استلام ارباح الشهر الاول بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع ارباح احد عشر شهرا المتبقيه من العقد المبرم ولا زالت تحتفظ براس المال. وعليه يطلب المدعي: اولا: الزام المدعي عليها باظهار الايرادات حتي يتمكن المدعي من الحصول علي الارباح المستحقه. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده راس المال باجمالي مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. "ثم قرر المدعي عليه طلب ارفاق جوابه وبالاطلاع عليه وجدت الدايره نصه ما يلي: يقر بانه تم استلام مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع وتاريخ رقم العقد (...) ١٩/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م. وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذه الدعوي غير صحيحه وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام حواله واحد علي حسابه البنكي ومبلغ الحواله وتاريخها كالتالي: في ٠٣/٢٠٢١م بمبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل (...) واجمالي ما تميت تحويله هو (٦,٠٠٠) سته الاف ريال وتم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في شهر مارس٢٠٢١م من قبل (...) ورقم القضيه لدي (...) رقم القيد (...) في ١٨/٠٨/١٤٤٢ه لدي (...) بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب (...) برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي (...). وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل (...) حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسببا في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر شركه في جميع مشاريعها. هذا الرد علي الدعوي المدعي والله يحفظكم ويرعاكم مدير شركه (...)". وفي جلسه اخري حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه وتشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكرته بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه والتي يذكر فيها صحه استلامه لمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال وبسؤاله عن طلباته قال انه يحصر طلباته في راس المال والاتعاب. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره باستلام المبلغ وصحه التعاقد ودفعه بانه تم تحويل مبالغ لحساب المدعي، وانه تم ايقاف الحسابات للشركه من قبل (...) حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، وبما ان المدعي طلب استعاده راس المال وقدم ما يثبت صحه مطالبته وحيث اقر المدعي عليه علي صحه استلامه وصحه التعاقد والاقرار حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ وملزم به؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي ، وبما انه ثبت استلام المدعي مبالغ من المدعي عليها فان الدايره تعتبرها جزءا من راس المال تاسيسا علي ما قرره اهل العلم من انه لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض و تصفيه الشراكه و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب اولي وبما ان واقع الحال عدم سلامه العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخساره خارج عن مثار النقاش والبحث فيه اذ ان المدعي عليه ضامن لراس المال بهذا الاعتبار، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) ما يلي: اولا؛ مبلغا مقداره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال .
ثانيا؛ مبلغا مقدراه (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، اتعابا للمحاماه.
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .