tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430830248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-07 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439451220 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١١٩٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
فرع شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (فرع شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٥١٢٢٠) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تكييف مركزي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥,٣٣٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥,٣٣٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠,٣٣٠) اربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٥,٣٣٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في تاريخ ١٤٤١/١١/٠٢ه الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٥,٣٣٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٠٣٣٠) اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٦١٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:((...)) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: ((...)) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي فواتير صادره من مكتب المحاماه وساقوم بارفاقها هكذا قرر. وبسؤاله عن ارفاقها علي صحيفه الدعوي اجاب قايلا: لم اتمكن من ارفاقها هكذا اجاب، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا علي منصه المحادثه كتابيه نصها: (اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي ما ورد في الدعوي المقامه من (...) وتفصيلها كما يلي: لم يبين المدعي التعويض مقابل ماذا لكي يتم الاجابه وفقا لذلك فلم يحرر دعواه تحريرا واضحا. ان القضيه لم تكن محل اتفاق وانما محل منازعه وموكلتي كانت ساعيه في اثبات حقها ولم تكن تماطل. ان الاتعاب المطالب فيها من قبل المدعيه مبالغ فيها مقارنه في المبلغ المحكوم فيه وفي العرف وفي احداث سير القضيه. ان المدعيه لم تتحمل اي تكاليف فمن كان يقوم بالترافع عنها هو وكيلها الشرعي زوجها ولم تقم بتوكيل احد اخر كمكتب محاماه او محامي لكي يتم المطالبه باتعابه.) وبعرض اجاب وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه هكذا اجاب فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم بينته ورده علي اجابه المدعي عليه خلال اربعه ايام عمل وعلي المدعي عليه وكاله الرد خلال العشره ايام عمل التاليه ففهموا ذلك واستعدوا بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه: ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه،وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المطل قد تحقق في الدعوي الاصليه بما قدمه المدعي فيها من بينات حكم له بموجبها ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ فرع شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٢٤.٧٥) ثلاثه الاف واربعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.