moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570208544 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه : شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: 1 موكلتي كانت تسمي شركه ’’مصنع (...) لمنتجات البلاستيك ’’(ذات مسؤوليه محدوده) بالسجل تجاري رقم (...)، تحولت الي شركه (مساهمه مختلطه مقفله ) وتغير اسمها الي ’’شركه (...) للصناعه ’’ مع بقاء رقم سجلها التجاري وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28/6/1443ه المعتمد من وزاره التجاره برقم (...)وتاريخ 2/7/1443ه ( مرفق سابق قرار الشركاء) ( ومرفق سابق النظام الاساسي للشركه ) . 2 سبق وطلبت المدعي عليها من موكلتي منحها تسهيلات شراء بالاجل للمنتجات التي تقوم موكلتي بتصنيعها وذلك بموجب خطاب المدعي عليها المؤرخ في 29/6/2021م (مرفق سابق) . وبتاريخ 1/1/2022م بدا التعامل بتصنيع موكلتي مواد تغليف مناديل (رول ...) وتوريدها للمدعي عليها وذلك عبر اوامر شراء صادره من المدعي عليها . واستمر التصنيع والتوريد للمدعي عليها حتي تاريخ 25/4/2022م وبلغت قيمه المواد المصنعه والمورده للمدعي عليها بمبلغ (٨٩,٣٠٨.٦٨) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات وثمانيه وستون هلله . سددت منه المدعي عليها مبلغ (16,661.01ريال) سته عشر الف وستمايه وواحد وستون ريال وواحد هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ (72,647.67 ريال) فقط اثنان وسبعون الفا وستمايه سبعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله صادقت عليه المدعي عليها بختمها وتوقيعها بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 30/6/2022م (مرفق سابق) . اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (72,647.67 ريال) اثنان وسبعون الفا وستمايه سبعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله. وقدم سندا لدعواه: 1- اتفاقيه منح تسهيلات بتاريخ:29/ 6/ 2021م. 2-مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره: (72,647.67)، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/02/28ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته، اجاب بما اثبت اعلاه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، ارسل اجابته عبر المحادثه الجانبيه ونصها: ندفع بعدم قبول الدعوي لمخالفتها الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. ثانيا عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي: اقامت المدعيه الدعوي الماثله بغيه الحكم لها بتسليم ثمن مبيع ، وحيث يجب لتوجه الدعوي تجاه المدعي عليها انعقاد الصفه وعليه فان موكلتي لا يوجد لها اي تعامل مع المدعيه مما يجعل هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ولا ينال من ذلك ما جاء في صحيفه المدعيه من اوراق تتضمن مطابقه الرصيد وطلب منح التسهيلات فذلك التعامل يتضح انه تعامل كان بينها ومالك المؤسسه السابق (...) وانتهي ذلك التعامل بينهم قبل شراء موكلي للمؤسسه وحيث نصت الماده العشرون بعد المايتين من نظام الشركات بالفقره الثالثه (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه)، ومن ذلك النص يتضح جليا بقاء ذمه صاحب المؤسسه منشغله بديون والتزامات المؤسسه كما نص التعميم رقم 13/ت/7598 (علي ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك) وتاسيسا علي ما سبق واستنادا للماده 76/1 من نظام المرافعات الشرعيه فان هذه الدعوي قايمه علي غير ذي صفه حيث لا تربط موكلنا اي علاقه تجاريه مع المدعيه.) وقرر المدعي بان التعامل كان مع السجل التجاري للمدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مدي حضوره لمركز المصالحه قرر قايلا: بان مركز المصالحه تواصل معي عده مرات، ولكن اخبرتهم بعدم وجود اي علاقه مع المدعيه هكذا قرر وبسؤاله الجواب الموضوعي علي الدعوي اجاب قايلا: ليس لنا اي علاقه بالمدعيه، والتعامل كان مع مالك المؤسسه ولا نعلم عن صحه المطالبه من عدمها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد البضاعه محل الدعوي، وقدره (72,647.67) اثنان وسبعون الفا وستميه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله. وقد دفع المدعي عليه بعدم الاخطار، كما دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، لكون المطالبه ناتجه عن تعامل بين المدعيه وبين المالك السابق للمؤسسه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر باحاله القضيه لمركز المصالحه، وتواصلهم معه، ولان المصالحه تقوم مقام الاخطار، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الدفع، وفيما يخص تمسك المدعي عليه بعدم الصفه لكون التعامل كان مع المالك السابق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الدفع، وتستند في انعقاد الصفه للمدعي عليها لما نصت عليه الماده 9 من نظام الاسماء التجاريه من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه، مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره افهمت المدعي عليها بالجواب الموضوعي علي الدعوي، فتمسك بدفعه الشكلي، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده 29 من نظام الاثبات، وفيها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧٢,٦٤٧.٦٧) اثنان وسبعون الفا وستميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله. والله الموفق.