tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630000997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-07-11 date_hijri=1422-04-23 document_type=ruling entity=document_number:529bc85b-0812-4b48-9f5e-d7386666eb8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٣٣٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه - انه بتا/١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد ٣ سياره من نوع (...)– ببنزين موديل ٢٠١٨م وعدد ١ سياره (...)موديل ٢٠١٧م، وعدد ١ سياره (...)موديل ٢٠١٥م وفقا للاتفاقيه تاجير السيارات الموقعه بين الطرفين (مرفق رقم ١)، ليصبح اجمالي السيارات ٥ سياره، تم استلام عدد/٢٠١٧م تحمل لوح الاتي ذكرهم (لوحه رقم (...)– (...)– (...)– (...)– (...)) .
- علي ان تكون مده التاجير ٣٦ شهرا ميلاديا باجره شهريه للسيارات من نوع (...)فان مبلغ ١٤٥٠ريال شامل الضريبه للسياره الواحده، ومبلغ اجره شهريه ١٧٥٠ ريال شامل الضريبه لعدد ١ سياره من نوع (...)، ومبلغ اجره شهريه ١٣٥٠ ريال شامل الضريبه لعدد ١ سياره من نوع (...)
- وحيث ان المدعيه قامت باخطار المدعي عليه بعدم رغبتها في تمديد التعاقد وان المدعي عليه ملزم بتسليم السيارات في تاريخ انتهاء التعاقد بتاريخ ٣٠/٢٠٢٠م وفقا لبنود الاتفاقيه المبرمه معها حيث انه نصت الماده (١٢) انهاء العقد البند (٣) في حاله تمديد الاتفاقيه الي سنه رابعه يصبح العقد سنوي ويجدد بعدم رغبته في تجديد وذلك قبل مده لا تقل عن شهر ميلادي من انتهاء العقد الاصلي) وحيث ان المدعيه قامت باخطار المدعي عليه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م وفقا لبنو.
- وحيث ان المدعي عليه قام بتسليم السيارات بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م ولم يقم بتسديد مبالغ الايجار المتاخره والمتبقيه عليه.
- ليصبح اجمالي قيمه الايجار للسيارات من تاريخ استلام المدعي عليه السيارات بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٠م الي تاريخ تسليم السيارات للمدعيه مبلغ (٢٦١٥٢٤.٥٠) ريال م�، قام المدعي بسداد مبلغ (١٧٥٠٤٢) مايه وخمسه وسبعون الفا واثنان واربعون ريال، ليصبح المتبقي علي المدعي عليه مبلغ (٨٦٤٨٢.٥٠) سته وثمانون الفا واربعمايه 
وحيث ان المدعيه تتقدم بدعواها للاسباب الاتيه: -
• قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). (سوره المايده الايه ١).
• قول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم).
• لما جاء في المبدا القضايي رقم (٣١) ونصه: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه لقول احد، والزام احد الطرفين بشي خلاف العقد عدوان عليه . (م ق د) (٢٨٢/٣) (٢٣/٤) (٢٣/٤/١٤٢٢).
• ولما جاء في المبدا القضايي رقم (٣٩) ونصه: العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها . (ك ع): (١٣/٣/٣)، (٢/٣/١٤٣٢).
• استنادا الي العقد المبرم بين كل من المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠م
ثانيا الطلبات:
تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه
• الاجره المتبقيه وقدرها (٨٦٤٨٢.٥٠) سته وثمانون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله.
• الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٧٢٩٦) سبعه عشر الفا ومايتين وسته وتسعون ريال سعودي.، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله (...)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الج، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعو� نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (٤٧.٢١٥)ريال وذلك بناء علي افاده(...)انتقلت الي (...)مستندات تؤيد دفعي من كشوف حسابات وغير ذلك ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه عل، ثم يودع المدعي مذكرته خل ولدي ال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، وال، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بموجب الوكال� ، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه اصاله بمذكره نصت علي(اشاره علي الموضوع اعلاه، فاوجز لفضيلتكم ردي علي الدعوي المرفوعه ضدي من المدعيه شركه:
ما ذكرته المدعيه بان العقد الذي تم باسم مؤسسه (...)صحيح ولكن عند ارادتي بانهاء العقد في شهر ٤ من سنه ٢٠١٩ قام شريكي (...)بتكمله قام بتغيير بعض السايقين الذين ليسو طرفا من مؤسسه (...)فلم تعارض المدعيه علي ذلك رغبه منها باكمل العقد (مع ان ذلك مخالف للماده ٧ في العقد � برضاها لتكملت العقد مع علمها بتوقفي عن الدفع الشهري لمبلغ الايجار المتفق عليه وهذا ايضا اثبات باستمرار بتعاملها مع (...)(وهذا يتعارض تطلب المدعيه مني تسليم السيارات وانهاء العقد بسبب تاخري عن دفع الايجار و كذلك اخلالي بالعقد حسب الماده ١٢فقره ٦.
وكان تعامل الشركه من بعد تاريخ شهر ٤ سنه ٢٠١٩ كامل مع (...)في تغيير السايقين وكذلك نقل الصيانه لبعض السيارات المذكوره في العقد من الرياض ، وكذلك التعامل المالي والاتصال الكامل مع (...)ولم يتم التواصل معي في ذلك.
وارسل كشف الحساب الي (...) في تاريخ ٤/١/٢٠٢١ وكان مقسم الي قسمين بحيث الصفحه الاولي عنونت ب كشف حساب السيد (...)وكان اخر الكش�/٢٠١٩ موضحه الشركه المدعيه بان هذا ما يخصني فقط وفي الصفحه الثانيه كشف حساب السيد (...)ويبدا من شهر ٥ سنه ٢٠١٩ حتي نهايه العقد.
وعلي ما تقدم اعلاه اطلب من فضيلتكم حفظكم الله النظر في البنود التي خالفنها المدعيه رغبه منها في استكمال العقد فقط بدون الرجوع الي.
كما اطلب من فضيلتكم النظر في الكشف المرفق حيث ان حقهم عندي حسب كشفهم (٣٩٢٦٧ ريال) وهذا الحق يسقط بالتقادم ولا شك في ذلك ، وكما تشير الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (اشاره الي ما جاء في رد المدعي عليه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه في المذكره رقم٤٥١٢٢٣٥٨٢٢ فاننا نوجز ردا علي النحو:
اولا: ذكر المدعي عليه في مذكره الرد بان عقد الايجار صحيح باسم مؤسسه (...)ولكن عند ما ذكرته المدعيه بان العقد الذي تم باسم مؤسسه (...)صحيح ٤ من سنه ٢٠١٩ قام شريكي (...) بتكمله العقد مع المدعيه شركه (...)“ونوجيز الرد علي ذلك في الاتي:
- اقرار المدعي عليه بصحه العقد بين المدعيه والمدعي عليه والمدعي عليه هنا باعتباره مالك مؤسسه (...)للتجاره وحيث انه من المعلوم ان المؤسس بالذمه الماليه للمالك كما ان المدعي عليه لم بقدم ما يفيد تعديل الاتفاقيه بينه وبين المدعيه وان جميع المخاطبات المرسله من قبل المدعيه حتي تا�.
- ان المدعي عليه مسيول عن جميع الاعمال التي تبرم من قبل مؤسسته وعن الاعمال التي يقوم موظفي مؤسسته بها وان المدعي وفقا لادعاء انه ترك مؤسسته ت� فهذا امر يحقه له الرجوع علي ذلك الشخص اما التعاقدات المبرمه من قبل المؤسسه التي يملكها والموقعه عليها من قبله فهو المسيول عنها.
ثانيا: ردا علي ما ورد من المدعي عليه من الاستناد علي بنود العقد (مع ان ذلك مخالف للماده ٧ في العقد المبرم بيننا الفقره ٢) وهذا اثبات برضاها لتكملت الع� الشهري لمبلغ الايجار المتفق عليه وهذا ايضا اثبات باستمرار بتعاملها مع(...)(وهذا يتعارض مع الماده ١٢ الفقره ٢ ب في العقد المبرم بيننا) � تاخري عن دفع الايجار وكذلك اخلالي بالعقد حسب الماده ١٢فقره ٦. ونجيز الرد علي النحو التالي:
- نود التاكيد علي ماتم ذكره اعلاه بان مالك مؤسسه (...)المدعي عليها هو المسيول عن اعمال الموظفين التابعين له وتغير السايقين امرا واردا ف� ونحن ليس جهه اختصاص في التحري عن موظفي الطرف الاخري وانما يتم التعامل بناء علي طلب من قبل المؤسسه مستاجره السيارات وفقا لسياستها الداخليه و�.
- خطابات طلب سداد المبلغ المستحقه علي مؤسسه (...)لمالكها المدعي عليه صادره من قبل المدعيه وموجه الي المدعي عليه وليس لا شخص اخر كذلك خطا العقد كذلك موجهه الي المدعي عليه فانكار المدعي عليه عدم علمه بذلك ما هو الي محاوله من قبل المدعي عليه من التنصل من مسيوليته تجاه المدعيه.
- كذلك ما تقدم به المدعي من كشوفات مصطنعه ليس منسوبه للمدعيه وعباره عن كشوفات يدويه خاص بالمدعي لتقسيم الاعمال بينك وبين شريكه فذا امر يعود ا.
- كذلك نود التاكيد ان ما قدمه المدعي عليه من كشوف يثبت صحه المبلغ المطلب به من قبل المدعيه حيث ان مبلغ الايجار المتاخر سداد والمستحق للمدعيه � واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله
ثالثا: الطلبات
• وبناء علي ما تم ذكره وتوضيحه لفضيلكم فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه:
- الاجره المتبقيه وقدرها (٨٦٤٨٢.٥٠) سته وثمانون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله.
- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٧٢٩٦) سبعه عشر الفا ومايتين وسته وتسعون ريال سعودي.
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير)
وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ما قدمه الاطراف وفيها افهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه علي ما زاد علي (٤٧.٢١٥)� المدعي ونطلب توجيهها اليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب لا اقبل اداء اليمين ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٦.٤٨٢.٥٥) سته وثمانون الفا واربعمايه و، يمثل قيمه تاجير سيارات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظ�: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد اقر المدعي عليه بان المدعيه تستحق مبلغا قدره: (٤٧.٢١٥.٠٠) ريال ودفع بان التعامل كان مع المدعو (...)الذي اكمل التعاقد ف، وقدمت كشوف حسابات باسمه واخر باسم (...)غير معلوم جهه طباعه الكشوفات ويدعي انها صادره من المدعيه.
وحيث انكر وكيل المدعيه دفوع المدعي عليه.
وبدارسه الدايره لما تقدم تبين ان دفوع المدعي عليها دفوع مرسله لا دليل عليها لا سيما مع انكار وكيل المدعيه لها، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه ع: (٤٧.٢١٥.٠٠) ريال وافهمته بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي ما زاد علي هذا المبلغ ، وقبلها وتم توجيهها للمدعي عليه فرفض اداء ليمين وع�، ولما جاء في الماده رقم: (١٠٣) من نظام الاثبات، ولما جاء في الماده رقم: (١٧) من ذات النظام ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطو:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...)للسيارات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٦.٤٨٢.٥٥) سته وثمانون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي ال�.