moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439065609 لعام 1443ه المدعي: شركه فراء للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٠م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وذلك في اعمال مصنعيات خرسانه عاديه ومسلحه للاساسات و الهيكل الخرساني، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,542,029) اربعه ملايين وخمس ميه واثنان واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (4,542,029) اربعه ملايين وخمس ميه واثنان واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,542,029) اربعه ملايين وخمس ميه واثنان واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن وثيقه عقد اتفاق بتاريخ 10-03-2014م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم المدعيه وتوقيع منسوب للطرفين، بالاضافه الي جداول الكميات وفيات الاسعار علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (4,542,029) اربعه ملايين وخمس ميه واثنان واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22-06-1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي لايحته، وبسؤاله عن بينته احال الي العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 28-07-1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن رد موكلتها، قدمت مذكره جاء فيها: ان المدعيه لا تستحق ما طلبته؛ وذلك لانها لم تقدم سوي عقد دون المستخلص المذكور في لايحه دعواها، كما ان العقد موقع فقط و لا يوجد به ختم المدعي عليها، حيث انه من المتعارف عليه وجود ختم المدعي عليها في جميع المشاريع، كما لم تقدم المدعيه اثباتا لبديها بالمشروع او اي مستند يفيد تسليم الاعمال كما هو مدون بالعقد 8/9، و في حال افترضنا صحه العقد و بديها للمشروع لم تقم بتقديم ما يفيد توريدها للخرسانات و مضخات الصب، كما ان العقد يحتوي علي ختم الشركه المدعيه في كل صفحه وحدها دون ختم المدعي عليها، ولما سبق طلبت رد الدعوي لعدم ثبوت البينه. وعليه طلب وكيل المدعيه مهله للرد، فاحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 19-08-1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي افهام المدعي عليها بارفاق مذكرتها مره اخري من خلال بريد الدايره نظرا لتعذر فتح ما تم ارفاقه لوجود خلل تقني وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 09-10-1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله مستندا لدعوي موكلته يتضمن خطابات غير مترجمه، فجري افهامه بترجمه المرفقات، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بالجواب فيما يتعلق بالمستندات المرفقه، كما افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 15-11-1443ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم المدعيه بمستندات بترجمه غير واضحه هل هي لجميع المستندات ام لا ،كما انه مشار فيها لمؤسسه الشنقيطي، وعليه جري افهام وكيل المدعيه بانها اخر مهله لتقديم مستنداته بشكل واضح وارفاق مذكره توضيحيه للمستندات. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 04-01-1444ه حضر مدير المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره تضمنت عدد من المستندات المترجمه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد، فاحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات، ثم طلب مدير المدعيه سؤال وكيله المدعي عليها عن صحه التواقيع الوارده في الخطابات والعقد المبرم بين الطرفين، فاجابت وكيله المدعي عليها بان التواقيع صحيحه وتعود لاحمد فتحي ومحمد حمدان الا ان ذلك لا يعني استحقاق المدعيه للمبالغ الوارده في المشروع مثار النزاع خاصه ان المدعي عليها تقوم بصفه عامه بتوقيع العقود والخطابات مع العملاء من قبل المفوضين ثم تقوم الاداره المختصه بختمها، وان الاداره ابلغتها ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ تجاه المدعي عليها، وطلبت من مدير المدعيه تقديم ما يثبت قيامه بالاعمال في المشروع مثار النزاع، فطلب منها مدير المدعيه الاطلاع علي المستندات المرفقه بملف القضيه بتاريخ الامس، فطلبت اجلا للاطلاع عليها والرد. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 01-03-1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه ان البينات تثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه وتهرب المدعي عليها من اداء الحقوق التي في ذمتها، حيث قامت المدعيه بتقديم العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها ومستندات الاستحقاق المعتمده ثم خطابات توجيهيه من مدير الشركه احمد فتحي للاداره الماليه لصرف مستحقات المدعيه، وقد انكرت المدعي عليها الاستحقاق والعلاقه في بادي الامر ثم عادت واقرت بصحه التواقيع التي في العقد والخطابات الداخليه بين مدير الشركه والاداره الماليه ومستندات الاستحقاق الصادره منها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (546,011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا، بالاضافه الي مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال عن اضرار التقاضي، وقررت وكيله المدعي عليها اكتفايها بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المدعيه حصرت طلبها في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (546,011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا لقاء المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها،فان ذلك مندرج ضمن الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر الدعوي وعن الموضوع: ولما دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه؛ وذلك لانها لم تقدم سوي عقد دون مستخلص، وان العقد يوجد به ختم المدعيه دون ختم المدعي عليها، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت بديها بالمشروع وما يفيد توريدها للخرسانات ومضخات الصب، ثم اقرت وكيله المدعي عليها انفا بصحه التواقيع الوارده في الخطابات والعقد المبرم بين الطرفين وذكرت بان ذلك لا يعني استحقاق المدعيه للمبالغ الوارده في المشروع مثار النزاع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه التواقيع الوارده في الخطابات والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما اقرت وكيله المدعي عليها بان تواقيع الفواتير من مفوضي المشروع ومدير المشروع وقدمت شهادات انحاز الاعمال بقيمه المطالبه وعليها تواقيع مدير ومشرف المشروع ومدقق الحسابات وعلي مطبوعات المدعي عليها .الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه فراء للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (546.011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439065609 لعام 1443ه المدعي: شركه فراء للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (546,011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا لقاء المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه فراء للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (546.011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا . فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا ان المستانف ضدها استندت في دعواها علي مستخلصات لا علاقه لها بها ولا تخصها و ان المستخلصات والخطابات المقدمه كسند للدعوي تختلف ارقامها عن المذكوره في الدعوي ، وان الدايره الابتداييه لم تتحقق من صحه تنفيذ العقد والمستندات المقدمه في الدعوي ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف لانعدام صفه المدعي . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 05 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليها ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430113950 الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1/3/1444 في القضيه رقم 439065609 فيما قضي به من / الزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه فراء للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (546.011) خمسمايه وسته واربعون الفا واحد عشر ريالا . لما هو موضح بالاسباب.