tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-02-11 date_hijri=1443-06-02 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:228 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل نص الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ، النشر والنفاذ. entity=document_number:228/ت entity=document_number:م/33 entity=keyword:معاشات entity=keyword:معاش entity=keyword:تأمينات entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:مشترك entity=keyword:اشتراك entity=keyword:اشتراكات entity=keyword:عجز entity=keyword:عاجزين entity=keyword:عائدات entity=keyword:عائدة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=legal_basis:royal_decree:33 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الماليه رقم (228/ت) وتاريخ 2/ 6 /1443ه

ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات
الممنوحه له
.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9 /1421ه، وعلي اللوايح التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه –سابقا- رقم (128/تامينات) وتاريخ 25/ 10 /1421ه.
وعلي قرار مجلس اداره
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم (1412) وتاريخ 2/ 6 /1443ه. بشان تعديل
الفقره (6) من الماده (38) من لايحه تعويضات فرع المعاشات، وتعديل الفقره الفرعيه (ب/2)
من الفقره (1) من الماده (44) من لايحه التسجيل والاشتراكات وحذف الفقره (4) من
الماده المشار اليها من ذات اللايحه.
يقرر الاتي:
اولا
: تعديل الفقره (6) من الماده (38) من لايحه تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الاتي:
"يجمع مستحق المعاش من افراد العايله بين المعاشات والعايدات المستحقه له -سواء بصفته من افراد العايله او بصفته من افراد العايله ومشترك- اذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في الماده (20) من هذه اللايحه".
ثانيا
: تعديل الفقره الفرعيه (ب/2) من الفقره (1) من الماده (44) من لايحه التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الاتي:
" ان يقدم الطلب
قبل بلوغ المشترك السن المحدده بموجب احكام الفقره (2) من الماده (4) من
النظام".
ثالثا
:
حذف الفقره (4) من الماده (44) من لايحه التسجيل والاشتراكات.
رابعا
:
ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه.
خامسا
:
علي محافظ المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه العمل علي تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.

 محمد
بن عبدالله الجدعان
 وزير
الماليه

 رييس
مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه