tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

343 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-343-2020) |
الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-6672) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - غرامه مخالفه احكام
اللايحه التنفيذيه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني
في نظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها تقوم بدفع
فارق الضريبه عن الزباين للاصناف غير الطبيه، لذلك لا يتم تسجيلها علي الفاتوره،
ولكن يتم جمع كل المبيعات كل ثلاثه اشهر لاخراج الضريبه - دلت النصوص النظاميه
علي ان عدم التزام الخاضع للضريبه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه
مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه يعاقب عليها النظام - ثبت للدايره عدم التزام
المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٤٩)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
 الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
 بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6672) بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۰۸م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك المؤسسه
(...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط
الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه
الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه:
1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه. ٢- نصت اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي الشروط اللازم
توافرها في الفواتير الضريبيه، وبعد مراجعه الفواتير الخاصه بالمدعي اتضح الفريق
الضبط الميداني التابع للهييه بان فواتير المدعي مخالفه لكافه الشروط النظاميه
الواجب توافرها في الفواتير الضريبيه وفقا للفقره ٥/ من الماده الثالثه والخمسين
في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه فان قرار الهييه بفرض
الغرامه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه وفق ما قضت به الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب بغرامه لا
تزيد علي ( ۵۰,۰۰۰) خمسين الف ريال، كل من: خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اشاره الي
المخالفه المفروضه علينا من قبل مندوب الهييه العامه للزكاه والدخل وقدرها
( ۱۰,۰۰۰) ريال نفيد سعادتكم كما ذكرنا من قبل بالتالي: 1- ان الزبون الذي طلب
الفاتوره قد جادل الصيدلي في ارجاع خمس هللات ورفض حتي خصم ال (٩٥) هلله التي
لنا لديه حيث كان حسابه (۱۹۹) ريالا، و (٩٥) هلله ثم بعد ذلك طلب فاتوره بغرض
الشكوي ونحن مؤسسه صغيره ولا يوجد لدينا جهاز محاسبي لحساب الضريبه للاشياء
غير الطبيه، وبما ان اغلب الاصناف في الصيدليه طبيه فقد اتخذنا قرار دفع فارق
الضريبه عن الزباين للاصناف غير الطبيه، وهذا يظهر من خلال الاقرارات الضريبيه ربع
السنويه التي نقدمها، لذلك لا يتم تسجيلها علي الفاتوره ولكن يتم جمع كل المبيعات
كل ثلاثه اشهر لاخراج الضريبه كما ذكرنا انفا، ٢- ثم اننا حينها حديثو عهد بضريبه القيمه
المضافه، حيث كانت الواقعه بتاريخ ٢٠١٨/٦م ؛ لذا اطلب من سعادتكم النظر في
دعواي والغاء المخالفه لما ذكر سابقا، ولكون المخالفه مؤرقه جدا لنا».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب رد الدعوي.

ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل:

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٤م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٨م. وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي
الماده (الخامسه والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه:
يعاقب بغرامه لا تزيد عن ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر
من احكام النظام او اللايحه» لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه
في الفقره (۸) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه التي نصت علي ان: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي
التفاصيل الاتيه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا-
تاريخ الاصدار. ب اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج- بيان السلع او
الخدمات التي تم توريدها. د- المقابل الواجب السداد نظير السلع او الخدمات. ٥-
الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات. تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه
(محضر الضبط الميداني، والفاتوره محل الدعوي)، ثبت للدايره صحه فرض غرامه الضبط
الميداني لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه
الوارده في الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، المشار اليها اعلاه، في عدم تحصيل مبلغ الضريبه؛ مما تري معه الدايره صحه
قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه
الضبط الميداني.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.