moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 185 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (25.892) خمسه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد مواد عزل للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسات احالت فيها اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات فقد قدمت المدعيه مذكره محرره لدعواها بتاريخ 26/5/1442ه ذكرت فيها انها وردت مواد عباره عن اغشيه عازله للماء والرشح والرطوبه مصنعه من البتيومين المطور وسايل البتيومين لتغطيه الاسطح المساميه بموجب اتفاقيه البيع علي الحساب المؤرخه بتاريخ 3/ 02/ 2014 م، وتم توريد المواد المتفق عليها بموجب فاتوره رقم 02703/ 16 وتاريخ 31/ 3/ 2016 ولكن المدعي عليه تاخر في سداد بعض الدفعات، ومن ثم توقف عن السداد وبقي في ذمته مبلغ وقدره (25,892) خمسه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه بتاريخ 1/6/1442ه تضمن عدم صحه دعوي المدعيه وانكر الاتفاقيه جمله وتفصيلا وان التوقيع لا يعود لموكله وذكر بان كشوف الحساب صادره من المدعيه ولا يعلم عنها شييا، وختم مذكرته بطلب احاله المستند الي جهات الاختصاص للتحقق من صحته، كما طلب رد دعوي المدعيه، وفي جلسه 18/6/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي مضمون مذكرات الاطراف ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها فاجابت بان بينه موكلتها تنحصر في اتفاقيه البيع وعليه افهمتها الدايره بان بينه موكلتها غير موصله وليس لها الي يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وطلبت مهله للعوده لموكلتها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 2/7/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فاجابت بان لديها بينات اضافيه وتطلب مهله لايداعها عبر الموقع الالكتروني وقد طلبت منها الدايره ايداعها في الموقع الالكتروني وقد تقدمت وكيله المدعيه ببينات موكلتها وهي كشف حساب علي مطبوعاتها وفاتوره مبيعات مؤرخه في 31/3/2016م مدون فيها مبلغ وقدره (45.892) ريال وامر شراء مؤرخ في 28/3/2016م محرر علي مطبوعات مؤسسه قوه البناء وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه حاصلها ان المدعيه لم تقدم اي مستند جديد يثبت دعواها وان ما قدمته من مستندات هي عباره عن فواتير صادره منها ولا علاقه لموكله بها كما ذكر بان امر الشراء ليس علي مطبوعاته ولا يعلم عن التوقيع الموجود في الخطاب، وفي جلسه 25/7/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعيه عن وكاله عن الفاتوره المؤرخه في 31/03/2016م بقيمه (45.892) ريالا هل قام المدعي عليه بسداد جزء منها وماهي طريقه السداد فاجابت بانها تطلب مهله للعوده لموكلتها وطلبت منها الدايره ايداعها في الموقع الالكتروني، وفي جلسه 22/8/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان المدعيه وكاله تقدمت بطلب مفتوح ارفقت فيه شيك بقيمه (45.892 ريال) مسحوب علي بنك (...) وحرره (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا علاقه لموكله بذلك والعلاقه بين محرر الشيك والمدعيه وذكر بانه كان موظفا لديه وتم نقل كفالته وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بيناته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه فطلب مهله للعوده الي موكلته، وفي جلسه 8/9/1442ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه ووكيله وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فاجابت بان موكلتها تطلب يمين المدعي عليه النافيه في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب باستعداده لاداء اليمين النافيه وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي (( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم اني لم اتعاقد مع المدعيه وانه ليس في ذمتي اي مبالغ ماليه للمدعيه وان دعوي المدعيه غير صحيحه وﷲ العظيم وﷲ العظيم )) وقد اداها المدعي عليه قايلا (( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم اني لم اتعاقد مع المدعيه وانه ليس في ذمتي اي مبالغ ماليه للمدعيه وان دعوي المدعيه غير صحيحه وﷲ العظيم وﷲ العظيم )) هكذا اداها ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات لم تري الدايره كفايتها في اثبات مبلغ المطالبه، وذلك لكون المدعي عليه قد انكرها وانكر وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، كما ان لفاتوره المؤرخه في 31/3/2016م ليست كافيه في اثبات مبلغ المطالبه، فالثابت لدي الدايره ان العلاقه مع المدي عليه لم تكن بالاجل وفق الفاتوره حيث تضمنت من شروط الدفع ان الدفع يكون عند التسليم، كما ان الدايره عندما سالت وكيله المدعيه عن قيام المدعي عليه بسداد جزء من مبلغ الفاتوره المشار اليها وذلك حتي يتضح للدايره وجود تعامل مع المدعيه فاذا ثبت قيام المدعي عليه بسداد جزء منها فان ذلك يعد قرينه مقويه لجانب المدعيه اما اذا لم يثبت فانه يقوي جانب المدعي عليه، وقد قامت المدعيه وكاله بعد ذلك بارفاق شيك مسحوب علي بنك (...) مؤرخ في 12/2/2017م بمبلغ وقدره (45.892) ريال وقد قام بتحريره (...) مما يدل دلاله قاطعه علي عدم وجود علاقه تعاقديه بين الاطراف حتي وان كان ساحب الشيك موظفا لدي المدعي عليه، فقيامه بتحرير الشيك باسمه دليل علي ان العلاقه التعاقديه منحصره بين محرر الشيك والمدعيه، ولو سلمت الدايره ان محرر الشيك حرره بصفته تابعا للمدعي عليه فان قيمه الفاتوره مسدده، فالدايره طلبت من المدعيه ما يفيد سداد جزء من مبلغ الفاتوره وقدمت ذلك الشيك، وبالتالي لم يعد بين الطرفين التزام، لذلك كانت بينات المدعيه غير كافيه، وبناء علي ما تقدم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان بينات موكلتها غير كافيه وانه ليس لها الا يمين المدعي عليه النافيه لهذه الدعوي، استنادا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، واستنادا للفقره ا(1) من الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه،، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين النافيه وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي مما تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.